بَعْضُهُمْ بِالْقِيمَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ الثَّمَنُ عِنْدَ عَطَاءٍ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ وَقَالَ آخَرُونَ حِصَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غِنَاهُ وَكَسْبُهُ وَحَالُهُ وَقَالَ اخرون حصته على الرؤوس بالسواء
قال بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ إِذَا كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ وَذُو الْفَضْلِ وَغَيْرُ ذِي الْفَضْلِ وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَحِصَّتُهُ سَوَاءٌ
وَقَالَ مَعْمَرٌ بَلَغَنِي فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَبَنِيهِ فَمَاتَ الْأَبُ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ فَإِنَّهُ يُوضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْمَيِّتِ مِنْ قَدْرِ الْكِتَابَةِ قَالَ وَإِنْ كَانَ الْعِتْقُ فَكَذَلِكَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدَهُمْ أَنَّهُ يَسْقُطُ حِصَّتُهُ عَنْ غَيْرِهِ مِنْهُمْ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يَعْتِقَ الَّذِي هُوَ أَقْدَرُ عَلَى السَّعْيِ بِهِمْ لِأَنَّهُ غَرَرٌ بِهِمْ وَسَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِهَا
وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ يُولَدُ لَهُ فِي كِتَابَتِهِ أَوِ الْمُكَاتَبَةُ تُنْكَحُ فَيُولَدُ لَهَا فَإِنْ مَاتَ فِي بَيْتِهِمَا لَا يُوضَعُ عَنْهُمَا بِذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِمَا عِنْدَ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ إِنَّمَا انْعَقَدَتْ عَلَى الْأَبِ أَوِ الْأُمِّ وَمَا حَدَثَ مِنَ الْبَنِينَ لَهُمَا فِي الْكِتَابَةِ فَهُمْ تَبَعٌ لَهُمَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهِمَا
قَالَ واخبرنا بن جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِي عَطَاءٌ إِنْ كَاتَبْتَهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سُرِّيَّةٍ لَهُ فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ لِمَوْتِهِ شَيْءٌ وَكَانُوا عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ إِنْ شاؤوا وَإِنْ أَبَوْا كَانُوا رَقِيقًا وَإِنْ أَعْتَقَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ
وبن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَهُ وَزَادَ عَمْرٌو قَالَ وَلَوْ أُعْتِقَ أَبُوهُ - يَعْنِي بَنِيهِ الَّذِينَ وُلِدُوا بَعْدَ كِتَابَتِهِ
وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ إِنْ وُلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ الْكِتَابَةِ فَأُعْتِقَ أَوْ مَاتَ لَمْ يُحَطُّ بِذَلِكَ شَيْءٌ
ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُكَاتَبَةِ يُولَدُ لَهَا فِي كِتَابَتِهَا مِثْلَ ذَلِكَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ
قَالَ ابو حنيفة ان مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا وَتَرَكَ ابْنًا وُلِدَ لَهُ فِي كِتَابَتِهِ خَلَفَ ابْنُهُ فَيَسْعَى فِي الْكِتَابَةِ عَلَى نُجُومِهَا فَإِذَا أَدَّى عُتِقَ ابنه