Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Al Istidzkaar Halaman 3484 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Al Istidzkaar- Detail Buku
Halaman Ke : 3484
Jumlah yang dimuat : 4156

قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى رَجُلٌ رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَتْ أَمُّ الَّذِي نُفِيَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ

قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا خِلَافَ بَيْنِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ وَكَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً مُسْلِمَةً عَفِيفَةً أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِنْ كَانَ حُرًّا وَاخْتَلَفُوا إِذَا كَانَتْ أَمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً

ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى رَجُلَيْنِ رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً أَوْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً

قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِذَا نَفَى الرَّجُلَ عَنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ مَمْلُوكَةً

قَالَ وَحَدَّثَنِي بن مُهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ لَسْتَ لِأَبِيكَ وَأُمُّهُ أَمَةٌ أَوْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ قَالَ لَا يُجْلَدُ

قَالَ وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ شَيْخٍ مَنَّ الْأَزْدِ أَنَّ بن هُبَيْرَةَ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ عَنْ أَبِيهِ وَأُمُّهُ أَمَةٌ الْحَسَنَ وَالشَّعْبِيَّ فَقَالَا يُضْرَبُ الْحَدَّ

قَالَ أَبُو عُمَرَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنْ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً لِأَنَّهُ قَاذِفٌ لامه ولو صرح بقذفها لم يمن عَلَيْهِ حَدٌّ

وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ وان قال يا بن الزَّانِيَيْنِ وَكَانَ أَبَوَاهُ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَعَلَيْهِ حَدَّانِ

قَالَ وَلَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ قَذَفَ حُرًّا بَالِغًا مُسْلِمًا أَوْ حُرَّةً بَالِغَةً مُسْلِمَةً

وَلَمْ يَخْتَلِفُوا إِنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلْقَذْفِ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَرَى التَّعْزِيرَ لِلْأَذَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى فِي ذَلِكَ الْأَدَبَ

(٦ - بَابُ مَا لَا حَدَّ فِيهِ)

١٥٤٢ - قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ وله فيها


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?