Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Istidzkaar- Detail Buku
Halaman Ke : 3891
Jumlah yang dimuat : 4156

وَحَدَّثَنِي سَعِيدٌ وَعَبْدُ الْوَارِثِ قَالَا حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمٌ الأحول عن الشعبي عن بن عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِدَلْوٍ مِنْ زَمْزَمَ فَنُزِعَ لَهُ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إسحاق النيسابري قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عن بن عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَرَوَاهُ أَبُو الْيَزِيدِ بْنُ عطاء عن بن عُمَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً

وَمِنْهَا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ بِمَاءٍ فَشَرِبَ قَائِمًا وَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ هَذَا وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ شَرِبَ قَائِمًا مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ وَحَدِيثِ كَبْشَةَ جَدَّةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي عمرة

وروي عن بن عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ قَائِمًا

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْوَجْهَانِ جَمِيعًا الْكَرَاهَةُ وَالْإِبَاحَةُ

وَكَانَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَشْرَبُونَ قِيَامًا

قَالَ أَبُو عُمَرَ الْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَرِدَ النَّهْيُ مِنْ وَجْهٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ فَإِذَا تَعَارَضَتِ الْآثَارُ سَقَطَتْ وَالْأَصْلُ ثَابِتٌ في الإباحة حتى يصح الْأَمْرُ أَوِ النَّهْيُ بِمَا لَا مَدْفَعَ فِيهِ - وبالله التوفيق


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?