(١٢ بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فِي السَّفَرِ)
٣٤٠ - ذَكَرَ فِيهِ مالك أنه بلغه عن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَتِرُ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا صَلَّى
٣٤١ - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ
قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا الِاسْتِتَارُ بِالرَّاحِلَةِ فَلَا أَعْلَمَ فِيهِ خِلَافًا وَحَسْبُ الْمُصَلِّي وَمَا يَسْتُرُهُ مَا يَزِيدُ عَلَى عَظْمِ الذِّرَاعِ
وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ غَيْرِهَا إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَهَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَأْمَنُ فِيهِ الْمُصَلِّيَ أَنَّهُ يَمُرُّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي سُتْرَةِ الْمُصَلِّي اسْتِحْبَابٌ وَنَدْبٌ إِلَى اتِّبَاعِ السُّنَّةِ فِي ذَلِكَ وَحَسْبُكَ بِمَا مَضَى فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَإِنَّمَا يَقْطَعُهَا مَا يُفْسِدُهَا مِنَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ بن عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْمُصَنَّفِ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يُصَلِّيَانِ فِي السَّفَرِ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ
قَالَ وَحَدَّثَنَا شَرِيكٌ عن جابر قال رأيت أبا جعفر وعامر يُصَلِّيَانِ إِلَى غَيْرِ أُسْطُوَانَةٍ
قَالَ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُصَلِّي فِي الْجَبَّانَةِ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ
قَالَ وحدثنا بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
قَالَ رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ مِنًى وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَاءَ فَتًى مِنْ أَهْلِهِ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ