Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Qath'u wa Al I'tinaf- Detail Buku
Halaman Ke : 171
Jumlah yang dimuat : 829

الزبير: فأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} قال أبو جعفر: وفي غير هذا من رواية غير الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سأل أول شيء الزبير من غير حكم أن يخلي الماء إلى جاره فلما لم يرض الجار حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل لأنه ليس على الزبير أن يسوق الماء على أرضه إلى غيره، فعلى هذا الحديث قد تم الكلام قبل الآية، وعلى قول مجاهد لم يتم لأنه ذكر أن هذا كله نزل في اليهود، وكان محمد بن جرير يختار هذا القول لأنه من كلام واحد وإنما يخرج الشيء من كلام إلى كلام بتوقيف أو بحجة قاطعة، وحديث الزبير صحيح الإسناد ومستقيم الطريق إلا أن فيه أحسب {ويسلموا تسليما} قطع حسن.

قال يعقوب: قوله جل وعز {ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه} قال فهذا الوقف الكافي وزعم أنه يرفع {إلا قليل منهم} على لغة من قال - أكلوني البراغيث - وقال ومنهم من يقول المعنى ما فعله إلا قليل منهم، قال ما فعلوه بمعنى وما فعله قال ومنهم من يقول هو مثل قول الشاعر:

في ليلة لا نرى بها أحدا = يحكى علينا إلا كواكبها

قال أبو جعفر: هذا كله تخليط لا يجوز الوقف على ما فعلوه كما لا

١/ ١٧١


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?