ومحله من الثوب والبدن.
وإذا تعين عين النجاسة في الطريق، ولو مواطئ كلب، فلا يعفى عنها، (وإن عمت الطريق على الاوجه).
(وأفتى شيخنا) في طريق لا طين بها بل فيها قذر الادمي وروث الكلاب والبهائم وقد أصابها المطر، بالعفو عند مشقة الاحتراز.
(قاعدة مهمة): وهي أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله، فيه قولان معروفان بقولي الاصل.
والظاهر أو الغالب أرجحهما أنه طاهر، عملا بالاصل المتيقن، لانه أضبط من الغالب
ــ
وقوله: عينها أي النجاسة.
وقوله: متميزة أي ظاهرة منفصلة عن الطين، غير مستهلكة فيه.
(قوله: ويختلف ذلك) أي المعفو عنه.
وقوله: بالوقت أي فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف.
وقوله: ومحلة أي محل ذلك المعفو عنه.
وقوله: من الثوب والبدن بيان للمحل، أي فيعفى في الذيل والرجل عما لا يعفى في الكم واليد.
(قوله: وإذا تعين عين النجاسة) أي وإذا تميزت عين النجاسة إلخ.
وهذا محترز قوله: ما لم تبق عينها متميزة.
والأولى التعبير بفاء التفريع.
(قوله: ولو مواطئ) جمع موطئ، أي ولو كان الطريق محل وطئ الكلاب، أي مرورها.
ولم تذكر هذه الغاية في التحفة وفتح الجواد والنهاية والأسنى وغيرها، فالأولى إسقاطها إذ لا معنى لتخصيص الكلاب بالذكر، وأيضا الغاية الثانية تغني عنها.
(قوله: فلا يعفى عنها إلخ) وإلى ذلك أشار ابن العماد بقوله: وليس يعفى عن الأرواث إن بقيت أعيانها قاله في نص روضته
للعقل فيها مجال عند كثرتها والقول في مسجد قاض بيسرته أي بالعفو عنه.
(قوله: وإن عمت الطريق) أي بحيث يشق الاحتراز عن المشي في غير محلها.
وفي النهاية: نعم، إن عمتها.
فللزركشي احتمال بالعفو، وميل كلامه إلى اعتماده.
كما لو عم الجراد أرض الحرم.
اه.
(قوله: وأفتى شيخنا إلخ) عبارة الفتاوي: سئل عن الشارع الذي لم يكن فيه طين وفيه سرجين وعذرة الآدميين وزبل الكلاب، هل يعفى - إذا حصل المطر - عما يصيب الثوب والرجل منه؟ فأجاب بقوله: يعفى عما ذكر في الشارع مما يتعسر الاحتراز عنه لكونه عم جميع الطريق.
ولم ينسب صاحبه إلى سقطة ولا إلى كبوة وقلة تحفظ.
اه.
(قوله: قاعدة مهمة) قد أشار إليها ابن العماد في منظومته فقال: تقديم أصل على ذي حالة غلبت قال القرافي لنا حكم برخصته أحسن به نظرا واترك سؤالك لا تشغل به عمرا تشقى بضيعته ما عارض الأصل فيه غالب أبدا فتركه ورع دعه لريبته وما استوى عندنا فيه ترددنا أو كان في ظننا ترجيع طهرته فتركه بدعة والبحث عنه رأوا ضلالة تركها أولى لبدعته إن التنطع داء لا دواء له إلا بتركك إياه برمته (قوله: وهي) أي القاعدة.
(قوله: أن ما أصله الطهارة الخ) أي إن الشئ الذي أصله الطهارة ولم تتيقن نجاسته، بل غلب على الظن نجاسته كطين الشارع المار وكما سيأتي من الأمثلة.
(قوله: فيه قولان) أي فيما أصله الخ.
أي في الحكم عليه بالطهارة أو بالنجاسة قولان.
وقوله: معروفان أي مشهوران.
وقوله: بقولي مثنى حذفت منه النون لإضافته إلى ما بعده.
وقوله: أو الغالب أي بدل الظاهر، فالقول الثاني مشهور بالظاهر وبالغالب.
(قوله: أرجحهما) أي القولين، أنه طاهر.
(قوله: عملا بالأصل) محل العمل به إذا استند ظن النجاسة إلى غلبتها، وإلا عمل بالغالب.
فلو بال حيوان في ماء كثير وتغير، وشك في سبب تغيره هل هو البول؟ أو نحو طول المكث؟ حكم بتنجسه عملا بالظاهر، لاستناده إلى سبب معين كخبر العدل، مع أن الأصل عدم غيره.
كذا في شرح الروض والمغني.
(قوله: لأنه) أي