خارج ولو عن غير ذكر وفي غير حال الخروج عن ذكر.
ويبعد ويستتر.
وأن لا يقضي حاجته في ماء مباح راكد ما لم يستبحر.
ومتحدث غير مملوك لاحد، وطريق.
وقيل: يحرم التغوط فيها.
وتحت مثمر بملكه، أو مملوك
ــ
مصر، وكأحمد فهو يطلق على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى غيره.
(قوله: إن قصد به) أي بذلك المشترك، معظم.
قال في النهاية: أو قامت قرينة قوية على أنه المراد به.
والأوجه أن العبرة بقصد كاتبه لنفسه أو لغيره متبرعا، وإلا فالمكتوب له.
اه.
وخرج بذلك ما إذا اقصد به غيره أو أطلق، فلا كراهة.
(قوله: ويسكت إلخ) أي ويندب أن لا يتكلم حال خروج الخارج مطلقا، ذكرا كان أو غيره، للنهي عن التحدث على الغائط.
فلو عطس حمد بقلبه فقط - كالمجامع - ويثاب عليه، وليس لنا ذكر قلبي يثاب عليه إلا هذا، فلو خالف وجهر به وسمعه اخر لا يطلب منه تشميته لعدم طلب الحمد فيه لفظا، فإن تكلم ولم يسمع نفسه فلا كراهة.
وفي حاشية الجمل ما نصه: هل من الكلام ما يأتي به قاضي الحاجة من التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا؟ فيه نظر، والأقرب أن مثل هذا لا يسمى كلاما وبتقديره فهو لحاجة، وهي دفع من يطرق الباب عليه لظنه خلو المحل.
اه.
وقد يجب الكلام فيما إذا خاف وقوع محذور على غيره، كمن رأى أعمى يريد أن يسقط في بئر أو رأى حية تقصده، فيجب أن ينبهه تحذيرا له من الضرر.
(قوله: وفي غير حال الخروج إلخ) أي ويندب في غير هذه الحالة أن لا يتكلم بذكر وقرآن فقط، فإن تكلم بغيرهما فلا كراهة.
وفي البجيرمي ما نصه: قوله: حال قضاء الحاجة ليس بقيد، فالمعتمد الكراهة حال قضاء حاجته وقبله وبعده لأن الآداب للمحل.
وإن كان قضية كلام الشيخين ما مشى عليه الشارح.
شوبري.
اه.
(قوله: ويبعد) أي ويندب أن يبعد عن الناس - ولو في البول - إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح.
وقوله: ويستتر أي ويندب أن يستتر عن أعين الناس، لما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم -: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم.
من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه.
ويحصل الستر بمرتفع قدر ثلثي ذراع وقد قرب منه ثلاثه أذرع فأقل، ولو براحلته ونحو ذيله.
اه شرح الرملي.
(قوله: وأن لا يقضي حاجته إلخ) ويندب أن لا يقضي حاجته - بولا كانت أو غائطا - في ماء مباح راكد، للنهي عن البول في حديث مسلم، ومثله الغائط بل أولى، والنهي في ذلك للكراهة، وإن كان الماء قليلا لإمكان طهره بالكثرة.
وفي الليل أشد كراهة، لأن الماء بالليل مأوى الجن.
ويشترط في
المباح أن لا يكون مسبلا ولا موقوفا، فإن كان كذلك حرم ذلك فيه.
ومثل المباح المملوك له.
ومثل الموقوف المملوك لغيره.
وخرج بالراكد الجاري، فلا يكره ذلك في كثيره لقوته ويكره في القليل منه، كما في المغنى.
ومثل البول والغائط البصاق والمخاط ونحوهما من كل ما يستقذر وتعافه الناس.
وقوله: ما لم يستبحر مرتبط بمحذوف تقديره فإن فعل ذلك فيه كره ما لم يستبحر.
وصرح بهذا المحذوف في التحفة.
وكتب سم: قوله: ما لم يستبحر، قال في شرح العباب: فلا كراهة في قضاء الحاجة فيه نهارا ولا خلاف الأولى كما هو ظاهر، ويحتمل أن يقال لا حرمة أيضا إن كان مسبلا أو مملوكا للغير، ويحتمل خلافه.
اه.
وقوله: نهارا أي لا ليلا، فإنه يكره فيه لما ورد إن الماء ليلا مأوى الجن، والاستعاذة مع التسمية لا تدفع شر عتاتهم.
(فائدة) يندب أن يتخذ له إناء ليبول فيه ليلا، لخبر: كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - قدح من عيدان - بفتح العين - النخل الطوال.
لأن دخول الحشوش ليلا يخشى منه.
(قوله: ومتحدث) أي ويندب أن لا يقضي حاجته في متحدث، وهو بفتح الدال مكان التحدث.
اه.
شرح المنهج.
وقال في التحفة: هو محل اجتماع الناس في الشمس شتاء، والظل صيفا.
والمراد به هنا كل محل يقصد لغرض كمعيشة أو مقيل، فيكره ذلك إن اجتمعوا لجائز وإلا فلا.
اه.
وقوله: وإلا فلا.
أي وإن لم يجتمعوا لجائز، بأن كان لحرام كغيبة ونميمة