Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : I'aanatu Ath Thaalibiin- Detail Buku
Halaman Ke : 148
Jumlah yang dimuat : 1562

يستحضر كل معتبر فيها مما مر وغيره.

كالقصر للقاصر، وكونه إماما أو مأموما في الجمعة، والقدوة لمأموم في غيرها، مع ابتدائه.

ثم يستمر مستصحبا لذلك كله إلى الراء.

وفي قول صححه الرافعي، يكفي قرنها بأوله.

وفي المجموع والتنقيح المختار ما اختاره الامام والغزالي: أنه يكفي فيها المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة.

وقال ابن الرفعة: إنه الحق الذي لا يجوز سواه.

وصوبه السبكي، وقال: من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم.

وعند الائمة الثلاثة: يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير.

(ويتعين) فيه على

ــ

الشافعي.

قال بعضهم: واحذر أن يستفزك الشيطان بشؤم الوسواس، فإذا عرض لك بطلب المحال أو ما ليس في طوقك له قوة بحال فمل عما قالوه للتسهيل الذي قال به الغزالي وإمامه الجليل، واختاره في المجموع والتنقيح، وذلك لقوله تعالى: * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * اه.

وما أحسن قول ابن العماد في منظومته: ولم يجعل الله في ذا الدين من حرج * * لطفا وجودا على أحيا خليقته وما التنطع إلا نزغة وردت * * من مكر إبليس فاحذر سوء فتنته إن تستمع قوله فيما يوسوسه * * أو نصح رأي له ترجع بخيبته القصد خير وخير الأمر أوسطه * * دع التعمق واحذر داء نكبته (قوله: لأن التكبير الخ) تعليل لوجوب اقتران النية بالتكبير.

(وقوله: أول أركان الصلاة) يرد عليه أن أولها هو النية لا التكبير.

ولو قال: لأنه أول أعمال الصلاة الظاهرة لكان أولى.

(قوله: فتجب مقارنتها الخ) لا حاجة إليه إذ هو عين المعلل.

(قوله: بل لا بد) بل هنا للانتقال لا للإبطال.

(قوله: فيها) أي في النية، وهو متعلق بمعتبر.

وقوله: مما مر أي من قصد الفعل والتعيين والفرضية.

وقوله: وغيره أي غير ما مر.

(قوله: كالقصر إلخ) تمثيل للغير.

(قوله: في الجمعة) قيد في الإمامية والمأمومية، ومثل الجمعة المعادة والمنذورة جماعة، كما في الكردي.

(قوله: في غيرها) أي الجمعة.

(قوله: مع

ابتدائه) الظرف متعلق بيستحضر، والضمير يعود على التكبير.

(قوله: ثم يستمر) معطوف على يستحضر، فالفعل منصوب.

(قوله: لذلك كله) أي لذلك المستحضر في ذهنه، ولا يكفي التوزيع بأن يبتدئ ذلك مع ابتدائه وينهيه مع انتهائه، لما يلزم عليه من خلو معظم التكبير عن تمام النية.

(قوله: يكفي قرنها بأوله) أي التكبير، لأن استصحابها دواما لا يجب ذكرا.

ورد بأن الانعقاد يحتاط له.

اه تحفة.

(قوله: عند العوام) أي لا عند الخواص، فإنهم رضي الله عنهم يوسع لهم الزمان، فلهم قدرة على الاستحضار الحقيقي والمقارنة الحقيقية.

وفي البجيرمي ما نصه: قوله: عند العوام، هل هو متعلق بالاكتفاء؟ أي يكفي للعوام المقارنة العرفية؟ أو بالعرفية، أي العرفية عند العوام؟ وحينئذ ما المراد بهم؟ وقد أسقط هذه الكلمة في شرح المنهج.

فليحرر.

شوبري.

أقول: الظاهر أنه يصح تعلقه بكل منهما.

وعلى الأول فالمراد بالعوام العاميون، وعلى الثاني فالمراد بهم عامة الناس، والثاني هو المعتمد.

فليتأمل.

مدابغي على التحرير.

اه.

(قوله: بحيث يعد مستحضرا للصلاة) مرتبط بمحذوف تقديره: ويكفي الاستحضار العرفي أيضا بحيث إلخ.

فالحيثية بيان للاستحضار العرفي لا للمقارنة العرفية.

لأن المقارنة العرفية معناها أن يوجد اقترانها عند أي جزء، ولا يضر عزوبها بعد.

والاستحضار الحقيقي أن يستحضر جميع الأركان تفصيلا.

والمقارنة الحقيقية أن يستحضر الأركان من أول التكبيرة إلى آخرها كما مر.

(قوله: إنه الحق) أي ما اختاره الإمام هو الحق، أي الصواب الذي لا يجوز غيره.

ومقتضاه عدم الاكتفاء بالاستحضار الحقيقي والمقارنة الحقيقية مطلقا وليس مرادا.

(قوله: في الوسواس المذموم) هو ناشئ من خبل في العقل أو جهل في الدين.

فإن قلت هذا مناف لقول بعضهم أن الوسوسة لا تكون إلا للكاملين.

قلت: لا منافاة، لأن الأول محمول على من يسترسل في الوسواس حتى يكاد لا تتم له عبادة، والثاني محمول على من يجاهد الشيطان في وسوسته ليثاب الثواب الكامل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?