أو سمعته يشهد به عند قاض، فإذا لم يبين جهة التحمل ووثق الحاكم بعلمه لم يحب البيان فيكفي أشهد على شهادة فلان بكذا لحصول الغرض (وبتسميته) أي الفرع (إياه) أي الاصل تسمية تميزه وإن كان عدلا لتعرف عدالته، فإن لم يسمه لم يكف لان الحاكم قد يعرف جرحه لو سماه.
وفي وجوب تسمية قاض شهد عليه وجهان، وصوب الاذرعي الوجوب في هذه الازمنة لما غلب على القضاة من الجهل والفسق.
ولو حدث بالاصل عداوة أو فسق لم يشهد الفرع.
فلو زالت هذه الموانع احتيج إلى تحمل جديد.
ــ
شهد بكذا.
(وقوله: وأشهدني على شهادته) يقول هذا إن استرعاه الأصل.
(قوله: أو سمعته) معطوف على قوله وأشهدني على شهادته، وهذا يقوله إن لم يسترعه زيادة على قوله: أشهد أن فلانا شهد بكذا، وبقي عليه بيان سبب الملك كأن يقول أشهد أن فلانا شهد أن لفلان على فلان ألفا من ثمن مبيع مثلا.
(قوله: فإذا لم يبين) أي الفرع.
(وقوله: جهة التحمل) هي الامور الثلاثة المار بيانها آنفا.
(قوله: ووثق الحاكم بعلمه) أي علم الفرع بشروط التحمل: أي ووثق القاضي بأن الفرع عالم بشروط التحمل.
(قوله: لم يجب البيان) جواب إذ.
قال في التحفة: إذ لا محذور: نعم: يسن له إستفصاله.
اه.
(قوله: فيكفي الخ) تفريع على عدم وجوب تبيين جهة التحمل.
(قوله: لحصول الغرض) أي بهذه الشهادة المجردة عن البيان، وذلك الغرض هو إثبات الحق.
(قوله: بتسميته) معطوف على تعسر أيضا، فالاولى حذف الباء كما مر، والإضافة من إضافة المصدر إلى فاعله، وإياه مفعوله.
وعبارة الروض وشرحه: فصل: يشترط تسمية الاصول وتعريفهم من الفروع إذ لا بد من معرفة عدالتهم، ولا تعرف عدالتهم ما لم يعرفوا وليتمكن الخصم من جرحهم إذا عرفوا، فلا يكفي قول الفرع: أشهدني عدل أو نحوه، لان الحاكم قد يعرف جرحه لو سماه، ولانه يسد باب الجرح على الخصم: أي لو لم يسمه.
اه.
(قوله: تسمية) مفعول مطلق لتسميته.
(وقوله: تميزه) أي تميز تلك التسمية الاصل عن غيره.
(قوله: وإن كان) أي الأصل، وهو غاية لاشتراط التسمية.
(قوله: لتعرف عدالته) أي
الأصل، وهو تعليل لاشتراط تسميته: أي وإنما اشترطت ليعرف القاضي عدالته: أي أو ضدها.
وعبارة التحفة ليعرف القاضي حالهم ويتمكن الخصم من القدح فيهم.
اه.
(قوله: فإن لم يسمه) أي لم يسم الفرع الاصل.
(قوله: لم يكف) أي في التحمل، فلا يقبل الحاكم منه ذلك.
(قوله: لان الحاكم إلخ) علة لعدم الاكتفاء به.
(وقوله: قد يعرف جرحه) أي جرح الاصل.
(وقوله: لو سماه) أي سمى الفرع الاصل للحاكم.
(قوله: وفي وجوب تسمية قاض) الإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل: أي وفي وجوب تسمية الفرع أصلا قاضيا عند قاض آخر أو محكم.
وعبارة المغني.
تنبيه: شمل إطلاق المصنف ما لو كان الاصل قاضيا، كما لو قال: أشهدني قاض من قضاة مصر، أو القاضي الذي بها، ولم يسمه إلخ.
اه.
(وقوله: شهد) أي الفرع.
(وقوله: عليه) أي القاضي، والمراد على شهادته كما هو الفرض.
(قوله: وجهان) مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله، وفيه أنه لا معنى لكون الوجهين في الوجوب، فلا بد من تقدير الواو مع ما عطفت: أي وفي وجوبها وعدمه وجهان.
قال سم: عبارة القوت بخلاف ما لو قال: أشهدني قاض من قضاة بغداد، أو القاضي الذي ببغداد، ولم يسمه وليس بها قاض سواه، على نفسه في مجلس حكمه بكذا، فهل تسمع فيه؟ وجهان، والفرق أن القاضي عدل بالنسبة إلى كل أحد، بخلاف شاهد الاصل فإنه قد يكون عند فرعه عدلا والحاكم يعرفه بالفسق، فلا بد من تعيينه لينظر في أمره وعدالته، والصواب في وقتنا تعيين القاضي لما لا يخفى.
اه.
(قوله: وصوب الاذرعي الوجوب) أي وجوب التسمية.
(قوله: ولو حدث الخ) مرتب على شرط مقدر، وهو أن لا يخرج الاصل عن صحة شهادته فإن حدث الخ، والمراد حدوث ما ذكر قبل الحكم، فإن كان بعده لم يؤثر.
(قوله: عداوة) أي بينه وبين المشهود عليه.
(وقوله: أو فسق) أي أو تكذيب الاصل للفرع، كأن قال لا أعلم أني تحملت الشهادة أو نسيت ذلك.
(قوله: لم يشهد