(فرع) قال شيخنا: يجوز لمريض أمكنه القيام بلا مشقة لو انفرد، لا إن صلى في جماعة إلا مع جلوس في بعضها، الصلاة معهم مع الجلوس في بعضها، وإن كان الافضل الانفراد.
وكذا إذا قرأ الفاتحة فقط لم
يقعد، أو والسورة قعد فيها جاز له قراءتها مع القعود، وإن كان الافضل تركها.
انتهى.
والافضل للقاعد الافتراش، ثم التربع، ثم التورك، فإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى مضطجعا على جنبه، مستقبلا للقبلة بوجهه ومقدم بدنه، ويكره على الجنب الايسر بلا عذر.
فمستلقيا على ظهره وأخمصاه
ــ
المتنفل قاعدا.
وقوله: بحيث تحاذي إلخ تصوير للانحناء.
أي ينحني انحناء مصورا بحالة هي أن تحاذي إلخ.
وهذا أقل الركوع، وأما أكمله فهو أن تحاذي جبهته موضع سجوده.
(قوله: يجوز لمريض) فاعل الفعل قوله بعد: الصلاة معهم.
(قوله: أمكنه القيام) أي في جميع الصلاة.
وقوله: لو انفرد أي لو صلى منفردا.
(قوله: لا: إن صلى الخ) أي
لا يمكنه القيام إن صلى في جماعة، لا إن جلس في بعضها.
(قوله: الصلاة معهم) أي مع الجماعة.
(قوله: مع الجلوس في بعضها) إنما جوز لأجل تحصيل فضيلة الجماعة.
قال في التحفة: وكأن وجهه أن عذره اقتضى مسامحته بتحصيل الفضائل، فاندفع قول جمع: لا يجوز له ذلك لأن القيام آكد من الجماعة.
اه.
وقوله: بتحصيل أي بسبب تحصيل الفضائل، أي لأجلها.
فجوز له القعود في بعض الصلاة لتحصيل فضيلة الجماعة.
اه ع ش.
(قوله: وإن كان الأفضل الانفراد) أي ليأتي بها كلها من قيام.
(قوله: وكذا الخ) أي ومثل المريض المذكور الشخص الذي إذا قرأ الخ.
وعبارة التحفة: ومن ثم لو كان إذا قرأ الفاتحة فقط الخ.
(قوله: أو والسورة) أي أو قرأ الفاتحة والسورة معا.
وقوله: قعد فيها أي السورة.
(قوله: جاز له قراءتها) أي السورة.
قال سم فيه: حيث لم يقل جاز له الصلاة مع القعود تصريح بأنه إنما يقعد عند العجز لا مطلقا، فإذا كان يقدر على القيام إلى قدر الفاتحة ثم يعجز قدر السورة قام إلى تمام الفاتحة ثم قعد حال قراءة السورة، ثم قام للركوع.
وهكذا.
اه.
(قوله: وإن كان الأفضل تركها) أي السورة.
(قوله: الافتراش) هو أن يجلس الشخص على كعب اليسرى، جاعلا ظهرها للأرض، وينصب قدمه اليمنى ويضع بالأرض أطراف أصابعها لجهة القبلة.
وإنما كان أفضل لأنه قعود عبادة، ولأنه قعود لا يعقبه سلام.
قوله: ثم التربع هو أن يجلس على وركيه، ويضع رجله اليمنى تحت فخذه الأيسر ورجله اليسرى تحت فخذه الأيمن.
وفي القاموس: تربع في جلوسه: خلاف جثى وأقعى.
اه.
وقوله: ثم التورك هو كالافتراش، إلا أن المصلي يخرج يساره على هيئتها في الافتراش من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض.
(قوله: فإن عجز إلخ) الأصل في ذلك خبر البخاري: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعمران بن حصين رضي الله عنهما وعنا بهما - وكانت به بواسير -: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
(قوله: على جنبه) أي الا يمن، بدليل ما سيصرح به من أنه على الأيسر مكروه.
(قوله: مستقبلا) حال من فاعل صلى.
وقوله: بوجهه لا يرد ما مر من أنه بالصدر، لأن محله في القائم أو القاعد.
وقال في التحفة: وفي وجوب استقبالها بالوجه هنا، دون القيام والقعود، نظر، وقياسهما عدم وجوبه، إذ لا فارق بينهما لإمكان الاستقبال بالمقدم دونه، وتسميته مع ذلك مستقبلا في الكل بمقدم بدنه.
اه.
(قوله: ومقدم بدنه) المراد به الصدر.
(قوله: ويكره) أي الاضطجاع.
وقوله: بلا عذر فإن وجد عذر لم يمكنه من الاضطجاع على الأيمن اضطجع على الأيسر، بلا كراهة.
(قوله: فمستلقيا) معطوف على مضجطعا، أي فإن عجز عن