(فرع) يسن للامام أن يسكت في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة - إن علم أنه يقرؤها في سكتة - كما
هو ظاهر، وأن يشتغل في هذه السكتة بدعاء أو قراءة، وهي أولى.
قال شيخنا: وحينئذ فيظهر أنه يراعي الترتيب والموالاة بينها وبين ما يقرؤها وبعدها .. (فائدة) يسن سكتة لطيفة بقدر سبحان الله، بين آمين والسورة، وبين آخرها وتكبيرة الركوع، وبين التحرم ودعاء الافتتاح وبينه وبين التعوذ وبينه وبين البسملة.
(و) سن آية فأكثر، والاولى ثلاث (بعدها) أي بعد الفاتحة.
ويسن لمن قرأها من أثناء سورة البسملة.
نص عليه الشافعي.
ويحصل أصل السنة بتكرير سورة واحدة في الركعتين، وبإعادة الفاتحة إن لم يحفظ غيرها، وبقراءة البسملة لا بقصد أنها التي هي أول الفاتحة، وسورة كاملة - حيث لم يرد البعض، كما في التراويح - أفضل من
ــ
ينتظره اعتبارا بالمشروع.
ومثله إذا لم يؤمن الإمام أصلا فيؤمن المأموم ولا يتركه.
(قوله بمعنى استجب) سينه ليست للطلب.
وإنما هي مؤكدة، ومعناها: أجب.
اه شها ب على البيضاوي.
(فائدة) في تهذيب النووي حكاية أقوال كثيرة في آمين، من أحسنها قول وهب بن منبه: آمين أربعة أحرف، يخلق
الله تعالى من كل حرف لملكا يقول: اللهم اغفر لمن يقول آمين.
اه خطيب.
(قوله: ويسكن) أي لفظ آمين.
وقوله: عند الوقف خرج به عند الوصل بما بعده فيفتح.
(قوله: يسن للإمام أن يسكت) أي بعد آمين.
والمراد بالسكوت عدم الجهر لا السكوت عن القراءة، وإن كان هو ظاهر العبارة، إذ المطلوب من الإمام الاشتغال بالذكر والقراءة لا حقيقة السكوت.
وقوله: في الجهرية خرج به السرية فلا يسكت فيها.
(قوله: إن علم الخ) قيد في سنية السكوت.
أي يسن السكوت إن علم الإمام أن المأموم يقرأ الفاتحة في هذه السكتة، فإن علم أنه لا يقرؤها فيها لم يسن له السكوت.
(قوله: وإن يشتغل الخ) أي ويسن أن يشتغل الإمام الخ.
(قوله: أو قراءة) أي سرا.
قوله: وهي أولى أي والقراءة أولى من الدعاء.
(قوله: وحينئذ فيظهر إلخ) أي حين إذا اشتغل بالقراءة فيظهر مراعاة الترتيب والموالاة بين القراءة المشتغل بهاسرا وبين ما يقرؤه جهرا بعد هذه القراءة، وذلك لأن السنة القراءة على ترتيب المصحف وموالاته.
قال ع ش: أي فيقرأ مثلا بعض السورة التي يريد قراءتها سرا في زمن قراءة المأمومين ثم يكملها جهرا.
وفي الركعة الثانية يقرأ مما يلي السورة التي قرأها في الأولى سرا قدر زمن قراءة المأمومين ثم يكملها جهرا.
اه.
(قوله: يسن سكتة لطيفة إلخ) عد من السكتات المطلوبة خمسا وبقي عليه واحدة، وهي ما بين الفاتحة وآمين، وقد مرت.
فجملة السكتات ست.
(قوله: وبين آخرها) أي السورة.
(قوله: وبينه وبين التعوذ) أي وبين دعاء الافتتاح والتعوذ.
(قوله: وبينه) أي التعوذ.
(قوله: وسن آية) أي في سرية وجهرية، لإمام ومنفرد، كمأموم لم يسمع في غير صلاة فاقد الطهورين إذا كان جنبا أو نحوه لحرمتها عليه، وصلاة الجنازة لكراهتها فيها، وذلك للأخبار الصحيحة في ذلك، ولم تجب للحديث الصحيح: أم القرآن عوض من غيرها، وليس غيرها عوضا منها.
اه تحفة.
(قوله: والأولى ثلاث) أي ثلاث آيات.
قال الكردي: علله في المغنى وغيره بقوله: لأجل أن يكون قدر أقصر سورة.
اه.
وهذا لا يوافق المعتمد أن البسملة آية من كل سورة، إلا لقالوا: الأولى أربع آيات.
فحرره.
اه.
(قوله: ويسن لمن قرأها) أي الآية.
والبسملة نائب فاعل يسن.
(قوله: نص عليه) أي على سنيتها أثناء السورة.
(قوله: ويحصل أصل السنة بتكرير سورة واحدة) أي ولو حفظ غيرها.
وقوله في الركعتين أي الأوليين.
(قوله: وبإعادة الفاتحة) أي ويحصل أصل السنة بإعادة الفاتحة.
(قوله: إن لم يحفظ غيرها) أي غير الفاتحة.
فإن حفظ غيرها لا يحصل أصل السنة بإعادتها لأن الشئ الواحد لا يؤدي به فرضا ونفلا، ولئلا يشبه تكرير الركن.
وكتب سم ما نصه: قوله: غيرها: هو شامل للذكر والدعاء فلينظر.
اه.
(قوله: وبقراءة البسملة) أي ويحصل أصل السنة بقراءة البسملة.
(قوله: لا بقصد أنها التي هي أول الفاتحة) فإن