فيما أدركه، لان الامام إذا تحمل عنه الفاتحة فالسورة أولى.
ويسن أن يطول قراءة الاولى على الثانية، ما لم يرد نص بتطويل الثانية.
وأن يقرأ على ترتيب المصحف، وعلى التوالي، ما لم تكن التي تليها أطول ولو تعارض الترتيب، وتطويل الاولى كأن قرأ الاخلاص، فهل يقرأ الفلق نظرا للترتيب؟ أو الكوثر نظرا لتطويل الاولى؟ كل محتمل، والاقرب الاول.
قاله شيخنا في شرح المنهاج.
وإنما تسن قراءة الآية (ل) - لامام ومنفرد و (غير مأموم سمع) قراءة إمامه في الجهرية فتكره له.
وقيل: تحرم.
أما مأموم لم يسمعها، أو سمع صوتا لا يميز حروفه،
ــ
بجيرمي.
(قوله: إذا تداركه) أي وقت تدارك الباقي.
فإذا مجردة عن الشرطية.
(قوله: ولم يكن قرأها فيما أدركه) الواو للحال، وهو قيد لقوله فيقرؤها.
فإن قرأها فيه - بأن كان سريع القراءة والإمام بطيئها - فلا يقرؤها في باقي صلاته.
وفي شرح المهذب أن المدار على إمكان القراءة وعدمها، فمتى أمكنت القراءة ولم يقرأ، لا يقرأ في الباقي، لأنه مقصر بترك القراءة.
وفي كلام الشهاب عميرة: لو تركها عمدا في الأوليين فالظاهر تداركها في الأخيرتين.
واعتمد ح ف كلام شرح المهذب، وهو الذي اقتصر عليه زي.
اه بجيرمي بتصرف.
(قوله: ما لم تسقط عنه) مرتبط بيقرؤها.
فيقرأ الآية مدة عدم سقوطها عنه، فإن سقطت عنه لكونه مسبوقا فيما أدركه فلا يقرؤها في باقي صلاته.
ولو قال: ولم تسقط عنه، عطفا على ولم يكن الخ، لكان أولى.
(قوله: لأن الإمام إذا تحمل الخ) تعليل لاشتراط عدم سقوطها عنه.
ونظر فيه الشيخ عميرة بأن الإمام لا تسن له السورة في الأخيرتين فكيف يتحملها عن المأموم؟ وأجاب ح ل: بأن سقوطها عنه لسقوط متبوعها، وهو الفاتحة، لا لتحمل الإمام لها عنه.
وهذا الجواب واضح في سقوطها في الأولى التي سبق فيها.
وما صورة سقوطها في الركعتين الأوليين معا؟ وصورها بعضهم بما إذا اقتدى بالإمام في الثالثة وكان مسبوقا - أي لم يدرك زمنا يسع قراءة الفاتحة - للوسط المعتدل - ثم ركع مع إمامه، ثم حصل له عذر - كزحمة مثلا - ثم تمكن من السجود فسجد.
وقام من سجوده فوجد الإمام راكعا، فيجب عليه أن يركع معه وسقطت عنه الفاتحة في الركعتين، فكذلك تسقط عنه السورة تبعا.
اه بجيرمي ملخصا.
(قوله: ويسن أن يطول إلخ) أي للاتباع، ولأن النشاط فيها أكثر، فخفف في غيرها حذرا من
الملل.
(قوله: ما لم يرد نص بتطويل الثانية) وذلك كما في مسألة الزحام، فإنه يسن للإمام تطويل الثانية ليلحقه منتظر السجود، وكما في سبح وهل أتاك، في صلاة الجمعة والعيد، وكما في صلاة ذات الرقاع للإمام، فيستحب له التخفيف في الأولى والتطويل في الثانية حتى تأتي الفرقة الثانية.
(قوله: وأن يقرأ الخ) أي ويسن أن يقرأ.
(قوله: على ترتيب المصحف) أي بأن يقرأ الفلق ثم قل أعوذ برب الناس، فلو عكس كان خلاف الأولى.
وقوله: وعلى التوالي قال ع ش: فلو تركه، كأن قرأ في الأولى الهمزة والثانية لإيلاف قريش، كان خلاف الأولى، مع أنه على ترتيب المصحف.
ومنه يعلم أن ما يفعل الآن في صلاة التروايح من قراءة ألهاكم ثم سورة الإخلاص إلخ، خلاف الأولى أيضا لترك الموالاة وتكرير سورة الإخلاص.
اه.
(قوله: ما لم تكن التي تليها أطول) فإن كانت أطول كالأنفال وبراءة لم يكن تركه خلاف الأولى، لئلا تطول الثانية على الأولى، وهو خلاف السنة.
(قوله: وإلا قرب الأول) أي فيقرأ الفلق.
وقال البجيرمي: المعتمد أنه يقرأ في الثانية بعض سورة الفلق أقل من سورة الإخلاص، جمعا بين الترتيب وتطويل الأولى على الثانية.
(قوله: وإنما تسن قراءة الآية) دخول على المتن.
(قوله: وغير مأموم سمع قراءة إمامه) أما هو فلا يقرأ بل يستمع لقراءة إمامه، لقوله تعالى: * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له) * الآية.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا كنتم خلفي فلا تقرؤا إلا بأم القرآن.
حسن صحيح.
والاستماع مستحب.
وقيل: واجب.
وجزم به الفارقي في فوائد المهذب.
اه مغنى.
(قوله: في الجهرية) متعلق بسمع، ومقتضاه أنه إذا سمع قراءة إمامه في السرية بأن جهر بها، قرأ ولا يستمع.
وهو ما صححه في الشرح الصغير اعتبارا بالمشروع.
لكن الذي في الروضة - اقتضاء والمجموع تصريحا - اعتبار فعل الإمام، فعليه لا يقرأ بل يستمع.
أفاده في التحفة: (قوله: فتكره له) أي للمأموم، وذلك للنهي عن قراءتها خلفه.
(قوله: وقيل تحرم) قال في التحفة: واختير إن آذى غيره.
اه.
(قوله: أما مأموم الخ) مفهوم قوله: سمع الخ.
وقوله: لم يسمعها أو سمع صوتا