لي.
ولو اقتصر على التسبيح أو الذكر فالتسبيح أفضل، وثلاث تسبيحات مع اللهم لك ركعت إلى آخره أفضل من زيادة التسبيح إلى إحدى عشرة.
ويكره الاقتصار على أقل الركوع والمبالغة في خفض الرأس عن الظهر فيه.
ويسن لذكر أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، في الركوع والسجود.
ولغيره أن يضم فيهما بعضه لبعض.
(تنبيه) يجب أن لا يقصد بالهوي للركوع غيره، فلو هوي لسجود تلاوة فلما بلغ حد الركوع جعله ركوعا لم يكف، بل يلزمه أن ينتصب ثم يركع، كنظيره من الاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين.
ولو شك غير مأموم وهو ساجد هل ركع؟ لزمه الانتصاب فورا ثم الركوع، ولا يجوز له القيام راكعا.
ــ
وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن وقوله: أي جميع جسدي بيان لما هو مراد من قوله: وما استقلت به قدمي.
وقوله: لله رب العالمين بدل من قوله: لك.
أو خبر عن ما في قوله: وما استقلت.
وهو أولى، لما يلزم على الأول من إبدال الظاهر من الضمير من غير إفادة إحاطة أو بعض أو اشتمال، وهو لا يصح.
كما قال في الخلاصة: ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا (قوله: ويسن فيه وفي السجود الخ) قال ع ش: وينبغي أن يكون ذلك قبل الدعاء لأنه أنسب بالتسبيح، وأن يقوله
ثلاثا.
اه.
(قوله: ولو اقتصر الخ) أي ولو أراد الاقتصار على واحد منهما فالتسبيح أولى.
(قوله: وثلاث تسبيحات) مبتدأ خبره أفضل.
(قوله: مع اللهم الخ) أي مع الإتيان بما ذكر.
وقوله: أفضل من زيادة الخ أي لأن فيه جمعا بين سنتين، بخلاف ما لو اقتصر على الأكمل.
(قوله: والمبالغة إلخ) أي وتكره المبالغة في خفض رأسه عن ظهره، وهذا مفهوم التسوية المارة.
وقوله: فيه أي في الركوع.
(قوله: ويسن لذكر أن يجافي مرفقيه الخ) أي إن يرفع مرفقيه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وذلك للاتباع.
ويستثنى العاري فالأفضل له الضم.
(قوله: ولغيره الخ) أي ويسن لغيره - أي الذكر - من امرأة وخنثى: الضم، وذلك لأنه أستر لها وأحوط له.
(قوله: يجب أن لا يقصد بالهوي للركوع غيره) أي غير الركوع، بأن يهوي بقصد الركوع وحده أو مع غيره، أو لا بقصد شئ.
(قوله: فلو هوي لسجود تلاوة) أي أو لقتل نحو حية.
(قوله: فلما بلغ) أي وصل حد الركوع ولو أقله.
(قوله: جعله ركوعا) أي قصد أن يجعل هذا الحد الذي انتهى إليه عن الركوع الواجب عليه.
(قوله: لم يكف) جواب لو، أي لم يغن عن الركوع لوجود الصارف.
واختلف فيما لو قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها، فظن المأموم أنه هوي لسجدة التلاوة فهوى لذلك معه، فرآه لم يسجد فوقف عن السجود.
فقال الجمال الرملي: الأقرب أنه يحسب له هذا عن الركوع، ويغتفر ذلك للمتابعة.
وقال ابن حجر: رجح شيخنا زكريا أنه يعود للقيام ثم يركع.
وهو أوجه.
اه.
(قوله: بل يلزمه إلخ) إضراب انتقالي لا إبطالي.
وقوله: أن ينتصب أي أن يرجع لما كان عليه من قيام أو جلوس.
(قوله: كنظيره) أي الركوع.
أي فيشترط فيه ما اشترط في الركوع من أنه لا يقصد به غيره.
وقوله: من الاعتدال الخ بيان لذلك النظير، أي فلو رفع رأسه من الركوع فزعا من شئ، لم يكف عن الاعتدال لوجود الصارف، أو سقط من الاعتدال على وجهه لم يكف عن السجود لما ذكر.
أو رفع رأسه من السجود فزعا من شئ لم يكف عن الجلوس لما ذكر أيضا.
(قوله: ولو شك غير مأموم) أي من إمام ومنفرد، أما المأموم فإنه يأتي بعد سلام الإمام بركعة ولا يعود له، كما سيذكره فيما إذا شك في إتمام الاعتدال.
(قوله: وهو ساجد) أي شك في حال سجوده.
(قوله: هل ركع) أي أو لا.
(قوله: لزمه الانتصاب فورا) فإن مكث ليتذكر بطلت صلاته.
كما يأتي في نظيره في الاعتدال.
(قوله: ثم الركوع) أي ثم بعد الانتصاب يلزمه الركوع.
(قوله: ولا يجوز له القيام راكعا) أي