صل) أي ارحمه رحمة مقرونة بالتعظيم، أو صلى الله (على محمد)، أو على رسوله، أو على النبي، دون أحمد.
(وسن في) تشهد (أخير) وقيل: يجب.
(صلاة على آله) فيحصل أقل الصلاة على الآل بزيادة وآله، مع أقل الصلاة لا في الاول على الاصح، لبنائه على التخفيف، ولان فيها نقل ركن قولي على قول، وهو مبطل على قول.
واختير مقابله لصحة أحاديث فيه.
(ويسن أكملها في تشهد) أخير، وهو: اللهم صل على محمد
ــ
التشهد بما أخرجه الحاكم بسند قوي عن ابن مسعود قال: يتشهد الرجل، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يدعو لنفسه.
(قوله: أي بعد تشهد أخير) أي بعد تشهد يعقبه سلام، وإن لم يكن للصلاة تشهد أول.
فقوله: أخير المفيد تقدم أول ليس بقيد بل هو جري على الغالب من أن للصلاة تشهدين.
(قوله: فلا تجزئ) أي الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبله، أي التشهد، لأنه لا بد من الترتيب بينها وبين التشهد.
(قوله: وأقلها) أي أقل الصلاة الواجبة.
وسيذكر أكملها.
(قوله: اللهم صل إلخ) لا يقال: لم يأت بما في آية صلوا عليه، إذ فيها السلام.
ولم يأت به لأنا نقول قد حصل بقوله السلام عليك إلى آخره.
(قوله: أي ارحمه إلخ) تفسير لمعنى الصلاة.
ولا يقال: الرحمة حاصلة له عليه الصلاة والسلام فطلبها طلب لما هو حاصل.
لأنا نقول: المقصود بصلاتنا عليه - صلى الله عليه وسلم - طلب رحمة لم تكن حاصلة له، فإنه ما من وقت إلا وهناك نوع من رحمة لم يحصل له، فلا يزال يترقى في الكمالات إلى ما لا نهاية له.
فهو - صلى الله عليه وسلم - ينتفع بصلاتنا عليه على الصحيح.
لكن لا ينبغي للمصلي أن يقصد ذلك، بل يقصد أنه مفتقر له عليه الصلاة والسلام، وأنه يتوسل به إلى ربه في نيل مطلوبه، لأنه الواسطة العظمى في إيصال النعم إلينا.
وقد تقدم في أول الكتاب نحوه.
(قوله: أو صلى الله) أي أو يقول: صلى الله.
فهو مخير بين الإتيان بصيغة الأمر أو بالماضي.
(قوله: على محمد إلخ) تنازعه كل من صل وصلى.
(قوله: دون أحمد) فلا يجزئ الإتيان به لعدم وروده.
وكذلك لا يجزئ - صلى الله عليه وسلم - أو على الحاشر، أو العاقب، أو البشير، أو النذير.
وإنما أجزأت دون عليه في الخطبة لأنها أوسع من الصلاة.
واعلم أنه يشترط في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - شروط التشهد، من رعاية الكلمات والحروف، ورعاية التشديدات، وإسماع نفسه، وكونها بالعربية.
(قوله: وسن في تشهد أخير) المراد به ما مر.
(قوله: وقيل: يجب) أي الإتيان بالصلاة على الآل فيه، وهو على القول القديم لإمامنا رضي الله عنه.
واستدل له بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق: قولوا اللهم صل على محمد وآله والأمر
يقتضي الوجوب.
وللإمام الشافعي رضي الله عنه: يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له فقوله: لا صلاة له.
يحتمل أن المراد صحيحة، فيكون موافقا للقول القديم بوجوب الصلاة على الآل، ويحتمل أن المراد لا صلاة كاملة، فيوافق أظهر قوليه وهو الجديد.
(قوله: صلاة على آله) نائب فاعل سن.
(قوله: فيحصل أقل الصلاة على الآل الخ) أي ويحصل الأكمل بما يأتي في الصلاة الإبراهيمية.
(قوله: بزيادة وآله) أي زيادة هذا اللفظ.
(قوله: مع أقل الصلاة) الأولى التعبير بعلى بدل مع.
(قوله: لا في الأول) أي لا تسن الصلاة على الآل في التشهد الأول لما ذكره.
وفي سم ما نصه: لو فرغ المأموم من التشهد الأول والصلاة على النبي (ص قبل فراغ إمام سن له الإتيان بالصلاة على الآل وتوابعها.
كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي.
(قوله: لبنائه) أي التشهد الأول على التخفيف.
أي والملائم له عدم الإتيان بالصلاة على الآل فيه.
(قوله: ولأن فيها) أي في الصلاة على الآل في التشهد الأول.
وقوله: على قول مرتبط بركن قولي، أي كونها ركنا قوليا قيل به، فعليه إذا أتى بها في التشهد الأول صدق عليه أنه نقل ركنا قوليا، أي أتى به في غير محله.
وقوله: وهو مبطل على قول، أي نقل الركن القولي مبطل في قول.
(قوله: واختير مقابله) أي الأصح، وهي أنها تسن في الأول.
(قوله: لصحة أحاديث فيه) أي في المقابل.
(قوله: ويسن أكملها) أي الصلاة على