- أي البول والغائط -.
(و) كره صلاة في طريق بنيان لا برية، وموضع مكس، و (بمقبرة) إن لم يتحقق نبشها، سواء صلى إلى القبر أم عليه أم بجانبه، كما نص عليه في الام.
وتحرم الصلاة لقبر نبي أو نحو ولي تبركا أو إعظاما.
وبحث الزين العراقي عدم كراهة الصلاة في مسجد طرأ دفن الناس حوله، وفي أرض مغصوبة.
وتصح بلا ثوب كما في ثوب مغصوب، وكذا إن شك في رضا مالكه لا إن ظنه بقرينة.
وفي الجيلي: لو ضاق الوقت وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا.
ورجحه الغزي.
قال شيخنا: والذي يتجه أنه لا يجوز له صلاة شدة
ــ
وإن لم يشتد جوعه ولا عطشه فيما يظهر، أخذا مما ذكروه في الفاكهة.
ونقل عن بعض أهل العصر التقييد بالشديدين، فاحذره.
اه ع ش.
(قوله: أي كاملة) يجوز نصبه صفة لصلاة باعتبار المحل، ورفعه صفة لها قبل دخول لا وقوله: بحضرة طعام خبر.
وقوله: ولا صلاة وهو يدافعه خبر لا محذوف، والواو للحال.
أي لا صلاة كاملة حال مدافعة الأخبثين.
(قوله: وكره صلاة في طريق بنيان) الإضافة على معنى في أي طريق في البنيان، أي العمران.
وإنما كره فيه للنهي عن الصلاة في قارعة الطريق وهي أعلاه.
وقيل: صدره.
وقيل: ما برز منه.
والكل متقارب، والمراد بها نفس الطريق، ولإشغال القلب بمرور الناس فيها.
وبه يعلم أن مدار الكراهة على كثرة مرور الناس، ومدار عدمها على عدم كثرة مرور الناس، سواء كان في بنيان أو في غيره، وسواء كان طريقا أو غيره كالمطاف.
فقوله: لا برية ضعيف، أو جري على الغالب.
وعبارة حجر: والطريق في صحراء أو بنيان وقت مرور الناس به كالمطاف لأنه يشغله.
اه.
(قوله: وموضع مكس) أي وكره صلاة في موضع مكس، أي محل أخذ المعشرات، وذلك لأنه مأوى الشياطين.
ومثله كل محل معصية كموضع الخمر والقمار.
(قوله: وبمقبرة) أي وكره صلاة في مقبرة - بتثليث الباء - ولا فرق فيها بين الجديدة والقديمة.
وعلة الكراهة محاذاته للنجاسة، فلو انتفت المحاذاة انتفت الكراهة.
ومنه يؤخذ عدم الكراهة في مقبرة الأنبياء والشهداء لأنهم أحياء في قبورهم فليس يحصل لبدنهم صديد ولا شئ من النجاسة أبدا.
واعترض ذلك بأنه يؤدي إلى اتخاذها مساجد، وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عنه بقوله: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
وأجيب بأن المنهي عنه قصد استقبالها للتبرك ونحوه، كما سيذكره قريبا.
وقوله: إن لم يتحقق نبشها أي لطهارتها حينئذ.
فإن تحقق نبشها لم تصح الصلاة أصلا إن لم يفرش عليها طاهر كسجادة، وإلا صحت مع الكراهة.
(قوله: سواء صلى الخ) تعميم في الكراهة.
وقوله: أم عليه أي أم صلى فوق القبر.
والكراهة حينئذ من جهتين: محاذاة النجاسة، والوقوف على القبر.
(قوله: وتحرم الصلاة) أي مع كونها صحيحة.
وقوله: لقبر نبي أي مستقبلا فيها قبر نبي.
وقوله: أو نحو ولي أي كعالم وشهيد.
(وقوله: تبركا أو إعظاما) قيد في الحرمة.
أي إنما تحرم بقصد التبرك أو الإعظام لذلك القبر، فلو لم يقصد ذلك بل وافق في صلاته أن أمامه قبر نبي، كمن يصلي خلف قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأغاوات وغيرهم، فلا حرمة ولا كراهة.
(قوله: وبحث الزين العراقي، إلخ) عبارة الكردي.
وفي التحفة: لو دفن ميت بمسجد كان كذلك، يعني تكره الصلاة.
ونقل ما يخالفه في الإمداد عن الزين العراقي، وأقره.
قال: وكأنه اغتفر محاذاة النجاسة حينئذ لسبق حرمة المسجد، وإلا لزم تنفير الناس منه.
(قوله: وفي أرض مغصوبة) هو معطوف على لقبر نبي، أي وتحرم الصلاة فيها.
(قوله: كما في ثوب مغصوب) أي فإنها تحرم فيه مع صحتها بلا ثواب.
(قوله: وكذا إن شك الخ) أي وكذلك تحرم مع صحتها بلا ثواب إن شك هل مالك الأرض أو الثوب يرضى بذلك أم لا؟ فقوله: مالكه الضمير يعود على المذكورين من الأرض والثوب.
وقوله: لا إن ظنه أي الرضا، فلا تحرم.
(قوله: لو ضاق الوقت) أي بأن لم يبق منه إلا ما يسعها.
(قوله: أحرم ماشيا) أي كالهارب من حريق.
قال ع ش: أي وجوبا.
وظاهره أنه لا يفعلها بالإيماء في هذه الحالة، ولا يكلف عدم إطالة القراءة، وهو ظاهر، لأن هذه صفة صلاة شدة الخوف.
وقد جوزناها له للتخلص من المعصية والمحافظة على فعل الصلاة في وقتها.
اه.
وفي سم ما نصه: قال في شرح العباب: قال - يعني الأذرعي - وهذا إن صح فينبغي وجوب الإعادة لتقصيره.
اه.
(قوله: ورجحه الغزالي) أي بأن المنع الشرعي كالحسي.
وأيده بتصريح القاضي به في ستر