Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : I'aanatu Ath Thaalibiin- Detail Buku
Halaman Ke : 226
Jumlah yang dimuat : 1562

(وتلبس بفرض) من قيام أو سجود، لم يجز له العود إليه.

(فإن عاد) له بعد انتصاب، أو وضع جبهته عامدا عالما بتحريمه (بطلت) صلاته، لقطعه فرضا لنفل.

(لا) إن عاد له (جاهلا) بتحريمه.

وإن كان مخالطا لنا لان هذا مما يخفى على العوام، وكذا ناسيا أنه فيها فلا تبطل لعذره، ويلزمه العود عند تعلمه أو تذكره.

(لكن يسجد) للسهو لزيادة قعود أو اعتدال في غير محله.

(ولا) إن عاد (مأموما) فلا تبطل صلاته إذا انتصب أو سجد وحده (سهوا، بل عليه) أو على المأموم الناسي (عود) لوجوب متابعة الامام.

فإن لم يعد بطلت صلاته إن لم

ــ

يسجد في الصورة الثالثة بالاتفاق، وأما الصورة الثانية ففيها خلاف، فقيل بالسجود وقيل بعدمه.

انظر ع ش والبجيرمي على شرح المنهج.

(قوله: لأن الأصل عدم فعله) علة لسنية السجود عند الشك في ترك بعض.

(قوله ولو نسي منفرد أو إمام) جعله الفاعل ما ذكر لا يلاقي قوله الآتي ولا إن عاد مأموما، لانحلال المعنى عليه، ولا إن عاد منفرد أو إمام مأموما.

ولا معنى له، فالمناسب أن يجعله المصلي مطلقا، أو يقول فيما يأتي، أما المأموم إلخ، ليصير مقابلا له، فتنبه.

(قوله: بعضا) مفعول نسي.

وقوله: كتشهد الخ تمثيل له.

(قوله: وتلبس بفرض) أي بأن وصل إلى حد يجزئه في القيام أو في السجود.

(قوله: من قيام) أي انتصاب.

وهو بيان للفرض المتلبس به.

وفي البجيرمي ما نصه: قال الشوبري: قوله: من قيام، أي أو بدله.

كأن شرع في القراءة من يصلي قاعدا في الثالثة فتبطل صلاته بالعود للتشهد.

اه.

(قوله: لم يجز له) أي لمن نسي بعضا، وهو جواب لو.

وقوله: العود إليه أي إلى ذلك البعض المنسي.

وإنما لم يجز العود لما صح من الأخبار، ولتلبسه بفرض فعلي يقطعه لأجل سنة.

(قوله: فإن عاد له) أي لذلك البعض المنسي.

وقوله: بعد انتصاب أي بالنسبة للتشهد.

وقوله: أو وضع جبهته أي بالنسبة للقنوت.

وقوله: بتحريمه أي العود.

(قوله: لقطعه فرضا لنفل) أي لأجل نفل.

أي ولأنه زاد فعلا من غير عذر، وهو مخل بهيئة الصلاة.

(قوله: لا إن عاد له الخ) أي لا تبطل إن عاد لذلك البعض جاهلا تحريمه.

(قوله: وإن كان مخالطا لنا) أي لا تبطل بعوده إذا كان جاهلا، وإن لم يكن معذورا بأن كان مخالطا لنا، أي لعلمائنا.

أي أو لم يكن قريب عهد بالإسلام.

(قوله: لأن هذا) أي بطلان الصلاة بالعود المذكور، وهو تعليل للغاية.

وقوله: مما يخفى على العوام أي لأنه من الدقائق.

قال ح ل: ولا نظر لكونهم مقصرين بترك التعلم.

اه.

(قوله: وكذا ناسيا) أي وكذلك لا تبطل إن عاد ناسيا أنه في الصلاة، أي أو ناسيا حرمة عوده، واستشكل عوده للتشهد أو للقنوت مع نسيانه للصلاة، لأن يلزم من عوده للتشهد أو للقنوت تذكر أنه فيها، لأن كلا منهما لا يكون إلا فيها.

وأجيب بأن المراد بعوده للتشهد أو القنوت عوده لمحلهما، وهو ممكن مع نسيان أنه فيها.

(قوله: فلا تبطل لعذره) أي بالجهل أو بالنسيان.

(قوله: ويلزمه العود الخ) أي أنه إذا عاد جاهلا أو ناسيا للتشهد أو للقنوت.

ثم تذكر فيهما، أو علم أن العود حرام، يجب عليه فورا أن يرجع لما كان عليه قبل العود ناسيا أو جاهلا، وهو القيام في صورة التشهد والسجود في صورة القنوت.

وكتب البجيرمي ما نصه: قوله: ويلزمه العود، أي فورا.

أي لما كان عليه قبل

العود ناسيا، ومقتضاه أنه يعود للسجود وإن اطمأن أو لا، مع أنه يلزم عليه تكرير الركن الفعلي.

اه.

تأمل.

(قوله: لكن يسجد) مرتبط بقوله لا إن عاد له جاهلا، أي يسجد للسهو فيما إذا عاد جاهلا.

ومثله ما إذا كان ناسيا.

(قوله: لزيادة قعود الخ) أي وهي مما يبطل عمده، فيسن السجود لسهوه.

وقوله: أو اعتدال أي انتصاب للقنوت.

(وقوله: في غير محله) أي لأن محل القعود قبل القيام، فلما قام زال محله.

ومحل القنوت قبل السجود فلما سجد زال محله.

(قوله: ولا إن عاد مأموما) أي ولا تبطل إن عاد مأموما.

وقد علمت ما فيه فلا تغفل.

(قوله: فلا تبطل صلاته إذا انتصب أو سجد وحده، إلخ) حاصل الكلام عليه أن المأموم إذا ترك التشهد وحده وانتصب أو ترك القنوت وسجد ثم عاد له لا تبطل صلاته، بل يتعين عليه العود إن كان انتصابه أو سجوده نسيانا لمتابعة الإمام لأنها فرض، وهي آكد من تلبسه بالفرض.

وإن كان عمدا لا يتعين عليه ذلك بل يسن.

والفرق بين العامد والناسي أن الأول له غرض صحيح بانتقاله من واجب إلى واجب فاعتد بفعله وخير بين العود وعدمه.

بخلاف الثاني فإن فعله وقع من غير قصد فكأنه لم يفعل شيئا.

فإن ترك الإمام التشهد وانتصب قائما يجب على المأموم أن ينتصب معه وإلا بطلت صلاته لفحش المخالفة، فإن عاد الإمام بعد انتصابه لم تجز


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?