صلاته إن تعمد وعلم.
ولو قام المسبوق ليتم فيلزمه العود لمتابعة إمامه إذا عاد.
(تنبيه) لو سجد الامام بعد فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد وافقه وجوبا في السجود، أو قبل أقله تابعه وجوبا، ثم يتم تشهده.
(ولو شك بعد سلام في) إخلال شرط أو ترك (فرض غير نية و) تكبير (تحرم لم يؤثر) وإلا لعسر وشق،
ــ
الإمام) أي بعد أن سلم ناسيا أن عليه مقتضى سجود السهو.
وقوله: لزم المأموم الساهي العود أي لزم المأموم الذي سلم معه ناسيا أن يعود مع الإمام.
قال في شرح الروض: لموافقته له في السلام ناسيا.
اه.
ومحل لزوم العود حيث لم يوجد منه ما ينافي السجود، كحدث أو نية إقامة، وهو قاصر.
وخرج بالساهي العامد، فإنه إذا عاد الإمام لم يوافقه لقطعه
القدوة بسلامه عمدا.
(قوله: وإلا بطلت صلاته) أي وإن لم يعد مع الإمام بطلت صلاته للزوم المتابعة لإمامه في ذلك.
وقوله: إن تعمد وعلم قيد في البطلان.
أي ومحل البطلان إن كان متعمدا عدم العود عالما بوجوبه عليه، وإلا فلا بطلان.
ومحل البطلان أيضا ما لم يعلم خطأ إمامه في العود، وما لم ينو مفارقته قبل تخلف مبطل.
وإلا فلا بطلان.
(قوله: ولو قام المسبوق) أي بعد أن سلم إمامه نسيانا.
وقوله: ليتم أي صلاته.
وقوله: فيلزمه العود أي يلزم المسبوق أن يعود إلى الجلوس ليسجد مع إمامه.
وقوله: لمتابعة إمامه أي لأجلها.
وقوله: إذا عاد أي الإمام.
(قوله: بعد فراغ المأموم الموافق) خرج به المسبوق، فيتابع إمامه مطلقا فرغ أو لم يفرغ، لأن تشهده هذا غير محسوب له ولا يحب عليه إتمامه، بدليل أنه لو سلم إمامه قبل أن يتمه له أن يقوم قبله ويأتي بما عليه.
(قوله: من أقل التشهد) أي مع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(قوله: وافقه وجوبا في السجود) فإن تخلف يأتي فيه ما مر.
(قوله: أو قبل أقله) أي أو سجد الإمام قبل أن يفرع من أقل تشهده.
وقوله: تابعه إلخ في الكردي ما نصه: قوله: يلزم المأموم متابعته.
استثنى الشارح في الإيعاب من ذلك مسألة، وهي لو سجد الإمام قبل فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تلزمه متابعته.
قال: بل لا يجوز.
كما لا يخفى.
اه.
وخالفه في التحفة فقال: تابعه وجوبا، ثم يتم تشهده.
وعليه فهل يعيد السجود؟ رأيان: قضية الخادم: نعم.
والذي يتجه أنه لا يعيد.
اه.
ملخصا.
وفي نهاية الجمال الرملي - بعد كلام التحفة الذي أفتى به الوالد -: أنه يجب عليه إتمام كلمات التشهد الواجبة ثم يسجد.
اه.
وفي البجيرمي، ومحل سجوده معه إن كان المأموم فرغ من التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - الواجبة، وإلا لم تجز له متابعته، ويتعين عليه السجود في هذه بعد فراغ تشهده، ولو بعد سلام الإمام.
كما اعتمده شيخنا م ر.
فإن سلم من غير سجود بطلت صلاته.
ق ل.
اه.
(وقوله: ثم يتم تشهده) أي كما لو سجد إمامه للتلاوة وهو في الفاتحة فإنه يسجد معه ثم يتم فاتحته.
ولا فرق بين هذه الصورة والتي قبلها لا في هذا.
فلو جمع بين الصورتين ثم استثنى هذا من الصورة الثانية، كأن قال بعد قوله: من أقل التشهد أو قبله، وافقه وجوبا، لكن يتم تشهده في الثاني.
لكان أخصر.
(قوله: ولو شك) المراد بالشك هنا وفي معظم أبواب الفقه: مطلق التردد الشامل للوهم والظن، ولو مع الغلبة.
وليس المراد خصوص الشك المصطلح عليه، وهو التردد بين أمرين على السواء.
وقوله: بعد سلام أي لم يحصل بعده عود للصلاة.
فإن شك بعد سلام حصل بعده عود للصلاة، كأن سلم ناسيا لسجود السهو ثم عاد عن قرب.
وشك في ترك ركن لزمه تداركه، لأنه بان بعوده أن الشك في صلب الصلاة.
وبذلك يلغز ويقال: لنا سنة عاد لها فلزمه فرض.
وخرج بكون الشك وقع بعد السلام ما إذا وقع قبل السلام، وقد مر بيان حكمه مفصلا.
وحاصله أنه إن كان في ترك ركن لم يأت بمثله أتى به، وإلا أجزأه عن المتروك ولغا ما بينهما وتدارك الباقي وسجد للسهو فيهما.
هذا إن كان غير المأموم، فإن كان مأموما أتى بركعة بعد سلام إمامه إن كان المتروك غير السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة.
وخرج به أيضا ما إذا وقع في السلام نفسه، فيجب تداركه ولو بعد طول الفصل ما لم يأت بمبطل.