Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : I'aanatu Ath Thaalibiin- Detail Buku
Halaman Ke : 260
Jumlah yang dimuat : 1562

عبد الله بن زيد المشهورة ليلة تشاوروا فيما يجمع الناس، وهي كما في سنن أبي داود: عن عبد الله أنه قال: (لما أمر النبي (ص) بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة.

قال: أو لا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى.

فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، إلا آخر الاذان.

ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الاقامة ... فلما أصبحت أتيت النبي (ص) فأخبرته بما رأيت فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله.

قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك.

ــ

واعلم أنه اختلف في الأذان هل شرع للإعلام بدخول الوقت؟ أو شرع للإعلام بالصلاة المكتوبة؟ على قولين للإمام الشافعي رضي الله عنه، والراجح الثاني، وأما الأول فهو مرجوح، وينبني على القولين أنه لا يؤذن للفائتة على المرجوح لأن وقتها قد فات، ويؤذن لها على الراجح لأن الأذان حق للصلاة لا للوقت.

(قوله: والأصل فيهما) أي الدليل على مشروعية الأذان والإقامة.

وقوله: الإجماع إلخ هكذا في التحفة.

والذي في النهاية والمغنى والأسنى الأصل فيهما قبل الإجماع، قوله تعالى: * (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) * وقوله تعالى: * (وإذا ناديتم إلى الصلاة) * وما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أقيمت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم.

اه.

وقوله: المسبوق صفة للإجماع.

وقوله: برؤية عبد الله إلخ فإن قيل: رؤية المنام لا يثبت بها حكم.

أجيب بأنه ليس مستندا لأذان الرؤيا فقط، بل وافقها نزول الوحي.

فالحكم ثبت به لا بها.

ويؤيده رواية عبد الرازق وأبي داود في المراسيل، من طريق عبيد بن عمير الليثي، أحد كبار التابعين، أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر النبي (ص فوجد الوحي قد ورد بذلك، فما راعه إلا أذان بلال، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: سبقك بذلك الوحي.

(قوله: ليلة تشاوروا) الظرف متعلق

برؤية، وواو الجماعة عائد على النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن معه من الصحابة.

وقوله: فيما يجمع الناس أي في الأمر الذي يكون سببا لجمع الناس للصلاة.

(قوله: وهي) أي رؤية الأذان من حيث هي، بقطع النظر عن كونها صدرت من عبد الله، وإلا لحصل ركة بقوله بعد عن عبد الله.

(قوله: لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي بعد اتفاقهم عليه.

وكتب ع ش ما نصه: قوله: لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلخ.

عبارة حجر تفيد عدم أمره - صلى الله عليه وسلم -، ويوافقه ما في سيرة الشامي حيث قال: اهتم - صلى الله عليه وسلم - كيف يجمع الناس للصلاة، فاستشار الناس فقيل: انصب راية.

ولم يعجبه ذلك، فذكر له القنع - وهو البوق - فقال: هو من أمر اليهود.

فذكر له الناقوس فقال: هو من أمر النصارى.

فقالوا: لو رفعنا نارا؟.

فقال: ذاك للمجوس.

فقال عمر: أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: يا بلال قم فناد بالصلاة.

قال النووي: هذا النداء دعاء إلى الصلاة غيالاذان، كأن شرع قبل الأذان.

قال الحافظ ابن حجر: وكان الذي ينادي به بلال: الصلاة جامعة.

اه.

وهو كما ترى مشتمل على النهي عن الناقوس والأمر بالذكر.

اه.

(قوله: بالناقوس) قال في المصباح: هو خشبة طويلة يضربها النصارى إعلاما للدخول في صلاتهم.

(قوله: يعمل) أي يصنع.

(قوله: ليضرب به للناس) عبارة غيره: ليضرب به الناس، بحذف لام الجر.

وعليها يكون الناس فاعل يضرب، وعلى عبارة شارحنا يكون الفعل مبنيا للمجهول، وبه نائب فاعل، وللناس متعلق بالفعل.

وقوله: لجمع الصلاة أي لاجتماع الناس لها.

فالإضافة لأدنى ملابسة.

والجار والمجرور إما بدل من الجار والمجرور قبله أو متعلق بالفعل، وتجعل اللام للتعليل، وبه يندفع ما يقال إنه يلزم عليه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد.

وهو لا يصح.

وحاصل الدفع أن الحرفين ليسا بمعنى واحد، لأن الثاني للتعليل والأول للتعدية.

(قوله: طاف إلخ) جواب لما.

وقوله: وأنا نائم الجملة حالية، وهي معترضة بين الفعل وفاعله وهو رجل.

(قوله: فقال) أي الرجل لعبد الله.

وقوله: وما تصنع به أي بالناقوس.

(قوله: ثم استأخر) أي الرجل.

(قوله: فقال) أي النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: أنها أي رؤيتك يا عبد الله.

وقوله: حق أي صادقة.

وهو بالرفع صفة لرؤيا أو بالجر على أنه


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?