Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : I'aanatu Ath Thaalibiin- Detail Buku
Halaman Ke : 263
Jumlah yang dimuat : 1562

وصلاة الجنازة والمنذورة.

ولو اقتصر على أحدهما لنحو ضيق وقت فالاذان أولى به.

ويسن أذانان لصبح واحد قبل الفجر، وآخر بعده، فإن اقتصر فالاولى بعده.

وأذانان للجمعة، أحدهما بعد صعود الخطيب المنبر.

والآخر الذي قبله إنما أحدثه عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس، فاستحبابه عند الحاجة كأن توقف حضورهم عليه، وإلا لكان الاقتصار على الاتباع أفضل.

(و) سن (أن يؤذن للاولى) فقط (من صلوات توالت) كفوائت وصلاتي

ــ

ذلك لكن لم يتفق له أن يصلي معهم، بأن حضر محل الصلاة بعد انقضائها، سن له الأذان.

وقوله: لم يسن أي الأذان.

وهو جواب إن.

وقوله: له أي لمن سمع ذلك وأراد الصلاة.

(قوله: لمكتوبة) متعلق بكل من الأذان والإقامة على سبيل التنازع، أي يسن الأذان لمكتوبة والإقامة لها.

قال سم على حجر: هل المراد ولو أصالة فتدخل المعادة؟.

وعلى هذا فيتجه أن محل الأذان لها ما لم تفعل عقب فعل الفرض، وإلا كفى أذانه عن أذانه، كما في الفائتة والحاضرة وصلاتي الجمع، أو لا.

وتدخل المعادة في النفل الذي تسن له الجماعة، فيقال فيها: الصلاة جامعة.

فيه نظر.

اه.

(قوله: ولو فائتة) الغاية للرد على الجديد القائل بعدم سنية الأذان لها لزوال الوقت.

قال في المنهاج: ويقي للفائتة ولا يؤذن في الجديد.

قلت: القديم أظهر، والله أعلم.

ودليل القديم ما ثبت في خبر مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - نام وهو وأصحابه عن صلاة الصبح في الوادي حتى طلعت الشمس، ثم لما انتبهوا أمرهم بالانتقال منه لأن فيه شيطانا.

فساروا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزل فتوضأ وأمر بلالا بالأذان، وصلى ركعتي الفجر ثم الصبح.

(قوله: دون غيرها) أي المكتوبة، فلا يسن الأذان والإقامة له بل يكرهان لعدم ورودهما فيه.

(قوله: كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة) أمثلة لغير المكتوبة، وهذا

بناء على أن المراد بالمكتوبة المفروضة في اليوم والليلة.

أما إن أريد بها المفروضة مطلقا فصلاة الجنازة والمنذورة يكونان داخلين فيهما، فلا بد من زيادة قيدين لإخراجهما، وهما: أصالة، وعلى الأعيان.

فخرج بالأول المنذورة، وبالثاني صلاة الجنازة.

(قوله: ولو اقتصر) أي أراد الإقتصار على أحدهما.

إما الأذان وإما الإقامة.

وقوله: فالأذان أولى به أي بالاقتصار.

(قوله: ويسن أذانان لصبح) المناسب تأخيره عن قوله: ووقت لغير أذان صبح.

وكما يسن الأذانان يسن مؤذنان يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده، لخبر الصحيحين: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم.

(قوله: فإن اقتصر) أي أريد الاقتصار.

وقوله: فالأولى بعده أي فالأولى الإقتصار على ما بعد الفجر.

قال ع ش: يؤخذ من هذا أن ما يقع للمؤذنين في رمضان من تقديم الأذان على الفجر كاف في أداء السنة، لكنه خلاف الأولى.

وقد يقال ملاحظة منع الناس من الوقوع فيما يؤدي إلى الفطر، إلا إن أخر الأذان إلى الفجر مانع من كونه خلاف الأولى لا يقال، لكنه يؤدي إلى مفسدة أخرى وهي صلاتهم قبل الفجر، لأنا نقول: علمهم باطراد العادة بالأذان قبل الفجر مانع من ذلك، وحامل على تحري تأخير الصلاة لتيقن دخول الوقت أو ظنه.

اه.

(قوله: وأذانان للجمعة) معطوف على قوله: أذانان لصبح - أي ويسن أذانان للجمعة.

وقوله: أحدهما أي أحد الأذانين.

وقوله: والآخر الذي قبله إنما أحدثه المناسب في التعبير أن يقول: والآخر قبله، وهذا إنما أحدثه إلخ، فيحذف اسم الموصول ويزيد اسم الإشارة بعد الظرف.

وفي البخاري: كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر حين يجلس الإمام على المنبر، فلما كثر الناس في عهد عثمان أمرهم بأذان آخر على الزوراء، واستقر الأمر على هذا.

وقوله: فاستحبابه عند الحاجة تفريع على كون سيدنا عثمان أحدثه لما كثر الناس.

وقوله: وكأن توقف الخ تمثيل للحاجة.

وقوله: حضورهم أي الناس للجمعة.

وقوله: عليه متعلق بتوقف، وضميره يعود على الأذان الآخر المحدث.

وقوله: وإلا الخ أي وإن لم توجد حاجة إليه فلا يكون مستحبا، لأن الاقتصار على الاتباع أفضل.

ولا يخفى في العبارة المذكورة من عدم السبك ومن اقتضائها سنية أذانين للجمعة.

والذي يصرح به كلامهم أنها لا يسن لها إلا أذان واحد، وهو الذي عند طلوع الخطيب المنبر.

وأما الثاني فلم يصرح أحد بسنيته، بل المصرح به أنه أحدثه عثمان لما كثر الناس.

وغاية ما يستفاد منه أنه مباح لا سنة.

وأنا أسرد ذلك بعض ما اطلعت عليه ممن عباراتهم.

فعبارة فتح الجواد مع الأصل: وسن لها - أي الصبح وحدها - أذانان ولو من واحد، أذانان قبل الفجر وآخر بعده للاتباع.

اه.

فقوله: وحدها.

أي لا غيرها من بقية


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?