ووتر أفرد عنها برمضان وكسوف.
(الصلاة) بنصبه إغراء، ورفعه مبتدأ، (جامعة) بنصبه حالا، ورفعه خبرا للمذكور.
ويجزئ: الصلاة الصلاة، وهلموا إلى الصلاة.
ويكره: حي على الصلاة.
وينبغي ندبه عند دخول الوقت وعند الصلاة ليكون نائبا عن الاذان والاقامة وخرج بقولي لجماعة ما لا يسن فيه الجماعة، وما فعل
ــ
بصوتها، والأذان مشروع لغير معين فلا يحكم بالأمن من الافتتان، فمنعت منه.
اه.
وقوله: سرا الخ عبارة فتح الوهاب: بقدر ما يسمعن، لم يكره، وكان ذكر الله أو فوقه كره بل حرم إن كان ثم أجنبي.
اه.
فعلم أن المراد بقوله: سرا قدر ما يسمعن، والجهر ما زاد على ذلك.
وقوله: لم يكره أي وكان ذكر الله، فتثاب عليه من هذه الحيثية لا من حيث إنه أذان.
إذا علمت ذلك، فقوله: لم يكره، لا ينافي قولهم: لا يندب لها الأذان مطلقا.
لأن قولهم المذكور من حيث كونه أذانا، وأيضا هو مع عدم الكراهة مباح لا مندوب، فلا تنافي.
وقد صرح بالإباحة ابن حجر في شرحه على بافضل وفي الإمداد.
(قوله: أو جهرا حرم) أي فإن أذنت للنساء جهرا، أي فوق ما يسمعن، حرم.
وقيد الحرمة في شرح الروض وفي المغنى وفي التحفة، بما إذا كان هناك أجنبي يسمع.
ونقل البجيرمي عن م ر ما نصه: المعتمد الحرمة، وإن لم يكن هناك أجنبي.
لأن رفع الصوت بالأذان من وظيفة الرجال، ففي رفع صوتها به تشبه بالرجال، وهو حرام.
اه.
(قوله وينادى) أي ندبا.
وفي سم: هل يسن إجابة ذلك - أي النداء -، لا يبعد سنها بلا حول ولا قوة إلا بالله.
اه.
وقوله: لجماعة قيد.
وقوله: مشروعة أي مطلوبة، قيد ثان.
وقوله: في نفل قيد ثالث.
فجملة ما ذكره لندب
النداء ثلاثة قيود، وسيذكر الشارح مفاهيمها.
(قوله: كعيد إلخ) تمثيل للنفل الذي تشرع له الجماعة.
(قوله: وتراويح) أي سواء فعلت عقب العشاء أم لا.
(قوله: ووتر أفرد عنها) أي عن التراويح، فأن لم يفرد عنها بأن صلي عقبها فلا يندب له النداء، لأن النداء للتراويح نداء له حينئذ.
قال سم: وقد يقال هذا ظاهر إن كان قوله: الصلاة جامعة بمنزلة الأذان.
فإن كان بمنزلة الإقامة فقد يتجه أنه لا فرق بين تراخي فعله عنها وعدمه.
وقياس كونه بمنزلة الإقامة الإتيان به لكل ركعتين من التراويح.
اه.
(قوله: وكسوف) أي للشمس أو للقمر، أي واستسقاء.
(قوله: الصلاة جامعة) حاصل ما قيل في هذين الجزأين من جهة الإعراب أنه يجوز نصبهما ورفعهما، ورفع أحدهما ونصب الآخر.
فعلى الأول: يكون نصب الجزء الأول على الإغراء بفعل محذوف جوازا، والثاني على الحالية.
أي احضروا الصلاة أو الزموها حال كونها جامعة.
وعلى الثاني: يكون رفعهما على الابتداء والخبر.
وعلى الثالث: إن كان المرفوع هو الجزء الأول فهو مبتدأ، والخبر محذوف، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي هذه الصلاة، أو الصلاة هذه، وإن كان الجزء الثاني، فهو خبر لمبتدأ محذوف لا غير.
أي هي جامعة.
ونصب الآخر على الإغراء إن كان الجزء الأول، وعلى الحالية إن كان الجزء الثاني.
(قوله: بنصبه إغراء) أي بدال الإغراء، والإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله، كقوله: أخاك أخاك، أي الزمه.
(قوله: ورفعه مبتدأ) أي وبرفعه على أنه مبتدأ، أي أو خبر محذوف كما تقدم.
(قوله: جامعة) معنى ذلك أنها تجمع الناس، أو ذات جماعة.
(قوله: بنصبه حالا) أي يقرأ بنصبه على أنه حال.
(قوله: خبرا للمذكور) أي وهو الصلاة، على رفعها.
ولا يتعين ذلك بل يجوز أن يكون خبرا لمحذوف كما علمت.
(قوله: ويجزئ الخ) أي في أداء أصل السنة.
وإلا فالأول أفضل لوروده عن الشارع.
(وقوله: الصلاة الصلاة) أي أو الصلاة فقط، على ما يفيده كلام المنهج، والصلاة رحمكم الله.
(قوله: وهلموا إلى الصلاة) أي احضروا إليها.
(قوله: ويكره حي على الصلاة) أي عند ابن حجر، وأما عند م ر فلا يكره.
(قوله: وينبغي ندبه) أي النداء بما ذكر.
وفي البجيرمي ما نصه: وانظر هل يشترط فيه شروط المؤذن لأن نائب عن الأذان والإقامة، فيكون المنادي المذكور ذكرا مثلا.
أو لا يشترط ذلك.
فليراجع.
شوبري.
(وقوله: عند دخول الوقت وعند الصلاة) أي فيكون النداء مرتين.
وفي ع ش: والمعتمد أنه لا يقال إلا مرة واحدة بدلا عن الإقامة، كما يدل عليه كلام الأذكار للنووي رملي.
اه.
زيادي هذا.
وقد يقال في جعلهم إياه بدلا عن الإقامة نظر، فإنه لو كان بدلا عنها لشرع للمنفرد، بل الظاهر أنه ذكر شرع لهذه الصلاة استنهاضا للحاضرين وليس بدلا عن شئ.
اه.
(قوله: وخرج بقولي لجماعة ما لا يسن فيه الجماعة) هذا خرج بقوله مشروعة.
وقوله بعد: وما فعل فرادى خرج بقوله المذكور.
فكان الأولى