أتى بالتثويب في الصبح.
ويقول في كلمتي الاقامة: أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها.
(و) سن (لكل) من مؤذن ومقيم وسامعهما (أن يصلي) ويسلم (على النبي) (ص) (بعد فراغهما)، أي بعد فراغ كل منهما إن طال فصل بينهما، وإلا فيكفي لهما دعاء واحد.
(ثم) يقول كل منهم رافعا يديه: (اللهم رب هذه الدعوة) أي الاذان والاقامة، (إلى آخره).
تتمته: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
والوسيلة هي أعلى درجة في الجنة.
والمقام المحمود مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة.
ويسن أن يقول بعد أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي.
وتسن الصلاة على النبي (ص) قبل الاقامة، على ما قاله النووي في شرح الوسيط، واعتمده شيخنا ابن زياد، وقال: أما قبل الاذان فلم أر في ذلك شيئا.
وقال الشيخ الكبير البكري أنها تسن قبلهما، ولا يسن محمد رسول الله بعدهما.
قال الروياني في البحر: يستحب أن يقرأ بين الاذان والاقامة آية الكرسي لخبر: إن من قرأ ذلك بين الاذان والاقامة لم يكتب عليه ما بين الصلاتين.
ــ
ويصدق) الأولى أن يقول: وإلا في التثويب فيصدق.
(قوله: أي يقول: صدقت وبررت) بكسر الراء الأولى، وحكي فتحها.
زاد في العباب: وبالحق نطقت.
وقيل: يقول: صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(قوله: وسن لكل من مؤذن إلخ) وذلك لخبر مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صل علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه وسلم بها عشرا، ثم اسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
أي غشيته ونالته.
وحكمة سؤال ذلك - مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى - إظهار شرفه وعظم منزلته.
(قوله: بعد فراغهما) أي الأذان والإقامة.
(قوله: أي بعد فراغ الخ) أشار بهذا إلى سنية الصلاة والسلام بعد تمام كل واحد منهما بالقيد الآتي، لا بعد تمام مجموعهما مطلقا كما يتوهم من الإضافة.
(قوله: إن طال فصل بينهما) أي بين الأذان والإقامة.
ولم أر هذا القيد في التحفة والنهاية وفتح الجواد والأسنى وشرح المنهج والمغنى والإقناع، فانظره.
(قوله: وإلا) أي وإن لم يطل الفصل بينهما بأن قرب.
وقوله: فيكفي لهما أي بعد الإقامة.
وقوله:
دعاء واحد المراد به الصلاة والسلام لأنهما دعاء، ويحتمل أن المراد به ما يشملهما ويشمل الدعاء الآتي، وهو بعيد.
ولو قال: فيكفي لهما صلاة واحدة وسلام واحد، لكان أنسب.
(قوله: كل منهم) أي المؤذن والمقيم والسامع.
(قوله: التامة) أي السالمة من تطرق الخلل إليها لاشتمالها على معظم شرائع الإسلام.
وقوله: الصلاة القائمة أي التي ستقام قريبا.
(قوله: والفضيلة) عطف تفسير، أو أعم.
تحفة.
(قوله: الذي) منصوب بدلا مما قبله، أو بتقدير أعني، أو مرفوع خبرا لمبتدأ محذوف.
اه شرح المنهج.
وقوله: وعدته أي بقولك: * (عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) *.
(قوله: بعد أذان المغرب) أي وبعد إجابة المؤذن والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكل من هذه سنة مستقلة فلا يتوقف طلب شئ منها على فعل غيره.
ويسن أن يقول أيضا بعد أذان الصبح: اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك، الخ.
قال ع ش: وإنما خص المغرب والصبح بذلك لكون المغرب خاتمة عمل النهار والصبح خاتمة عمل الليل ومقدمة عمل النهار.
اه.
(قوله: وأصوات دعاتك) أي وهذه أصوات دعاتك، وهي بضم الدال جمع داع.
(قوله: وتسن الصلاة إلخ) أي غير الصلاة والسلام بعد فراغ الأذان.
(قوله: إنها) أي الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: قبلهما أي الأذان والإقامة.
(قوله: ولا يسن محمد رسول الله بعدهما) أي الأذان والإقامة، بأن يقول بعد لا إله إلا الله فيهما.
محمد رسول الله.