فصل في صلاة النفل وهو لغة: الزيادة.
وشرعا: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
ويعبر عنه بالتطوع والسنة والمستحب والمندوب.
وثواب الفرض يفضله بسبعين درجة، كما في حديث صححه ابن خزيمة.
وشرع ليكمل نقص الفرائض بل وليقوم في الآخرة لا في الدنيا مقام ما ترك منها لعذر، كنسيان، كما نص عليه.
ــ
فصل في صلاة النفل أي في بيان حكمها، وبيان ما هو مؤكد منها وغيره.
وما يسن له الجماعة من ذلك وما لا يسن.
(قوله: وهو) أي النفل.
وقوله لغة: الزيادة.
قال الله تعالى: * (ويعقوب نافلة) * أي زيادة على المطلوب.
(قوله: وشرعا الخ) سمي المعنى الشرعي به لنفله، أي زيادته على ما فرضه الله علينا.
(وقوله: ما يثاب الخ) قال ابن رسلان في زبده: والسنة المثاب من قد فعله * * ولم يعاقب امرؤ إن أهمله وهذا التعريف هو معنى قولهم: هو ما رجح الشرع فعله على تركه وجوز تركه.
(قوله: ويعبر عنه) أي عما يثاب إلخ.
وجملة ما ذكره من الألفاظ المترادفة على معنى واحد خمسة، ومثلها الإحسان.
والأولى، وقيل: التطوع: ما ينشئه الإنسان بنفسه.
والسنة ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمستحب ما فعله أحيانا، أو أمر به.
(قوله: وثواب الفرض يفضله) أي النفل.
والمراد يفضله من حيث ذاته، فلا ينافيه أن المندوب قد يفضله - كما في إبراء المعسر وإنظاره - وابتداء السلام ورده، لأن ذلك لعارض وهو اشتمال المندوب على مصلحة الواجب، وزيادة، إذ بالإبراء زاد الإنظار وبالابتداء حصل أمن أكثر مما في الجواب.
(قوله: وشرع) أي النفل.
وقوله: ليكمل إلخ أي للخبر الصحيح: إن فريضة الصلاة والزكاة وغيرهما إذا لم تتم تكمل بالتطوع.
ولخبر ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أول ما افترض الله على أمتي الصلوات الخمس، وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمس، وأول ما يسألون من أعمالهم الصلوات الخمس.
فمن كان ضيع شيئا منها يقول الله تبارك وتعالى: انظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صلاة تتمون بها ما نقص من الفريضة؟ وانظروا في صيام عبدي شهر رمضان، فإن كان ضيع شيئا منه فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صيام تتمون بها ما نقص من الصيام؟ وانظروا في زكاة عبدي، فإن كان ضيع شيئا منها فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من
صدقة تتمون بها ما نقص من الزكاة؟ فيؤخذ ذلك على فرائض الله، وذلك برحمة الله وعدله.
فإن وجد فضل وضع في ميزانه، وقيل له ادخل الجنة مسرورا.
وإن لم يوجد له شئ من ذلك أمرت به الزبانية تأخذه بيديه ورجليه ثم يقذف به في النار.
وفي سم ما نصه: عبارة العباب: وإذا انتقص فرض كمل من نفله، وكذا باقي الأعمال.
اه.
وقوله: نفله.
قد يشمل غير سنن ذلك الفرض من النوافل، ويوافقه ما في الحديث: فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب سبحانه: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة؟.
اه.
بل قد يشمل هذا تطوعا ليس من جنس الفريضة.
اه.
وقوله: نقص الفرائض.
أي الخلل الواقع فيها، كترك خشوع وتدبر قراءة.
(قوله: بل وليقوم الخ) يعني أنه إذا ترك