(وتر) (و) يسن أي صلاته، بعد العشاء، لخبر: الوتر حق على كل مسلم.
وهو أفضل من جميع
الرواتب للخلاف في وجوبه.
(وأقله ركعة)، وإن لم يتقدمها نفل من سنة العشاء أو غيرها.
قال في المجموع: وأدنى الكمال ثلاث، وأكمل منه خمس فسبع فتسع.
(وأكثره إحدى عشرة) ركعة.
فلا يجوز الزيادة عليها بنية الوتر، وإنما يفعل الوتر أوتارا.
ولو أحرم بالوتر ولم ينو عددا صح، واقتصر على ما شاء منه على الاوجه.
قال شيخنا: وكأن بحث بعضهم إلحاقه بالنفل المطلق من أن له إذا نوى عددا أن يزيد وينقص توهمه من ذلك، وهو
ــ
عليه إذا خرج وقته وأراد أن يقضيه فيجب فعلها بعد قضائه لما علمت.
ولذا يلغز فيقال: لنا صلاة خرج وقتها ولم يدخل، وهي الراتبة المتأخرة إذا خرج وقت الفرض.
(قوله: والمؤكد من الرواتب عشر) أي بناء على عدم عد الوتر منها، نظرا إلى أنه لا يصح أن ينوي فيه سنة العشاء.
وعده في المنهج منها، نظرا إلى توقف فعله على فعلها.
وعليه فتزيد الرواتب المؤكدة على عشر.
وخرج بالمؤكد منها غيره، هو اثنا عشرة ركعة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء.
(قوله: وهو) أي المؤكد من الرواتب.
(قوله: وظهر) بالجر عطف على صبح.
أي وقبل ظهر.
(قوله: وبعده) أي وركعتان بعد ظهر.
(قوله: وبعد مغرب) أي وركعتان بعد مغرب.
وقوله: وعشاء أي وبعد عشاء.
(قوله: ويسن وتر) بكسر الواو وفتحها.
(قوله: أي صلاته) أشار به إلى مضاف محذوف، ولا حاجة إليه لأنه أشهر الوتر في الصلاة.
وقوله: بعد العشاء أي وقبل طلوع الفجر، كما سيصرح به في بيان وقته.
(قوله: لخبر: الوتر حق على كل مسلم).
دليل لسنية الوتر.
وتمام الخبر المذكور: فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، أو بثلاث فليفعل، أو بواحدة فليفعل.
رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وصححه الحاكم، وهو واجب عند أبي حنيفة رضي الله عنه.
والصارف عن وجوبه عندنا قوله تعالى: * (والصلاة الوسطى) * إذ لو وجب لم يكن للصلوات
وسطى.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة.
(قوله: وهو) أي الوتر، أفضل.
وقوله: للخلاف في وجوبه أي وللخبر السابق وغيره من الأخبار، كخبر: أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر.
(قوله: وأقله ركعة) أي لخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس: الوتر ركعة من آخر الليل.
وفي الكفاية عن أبي الطيب أنه يكره الإتيان بركعة، وفيه وقفة إذ لا نهي.
اه.
مغني.
وفي الشرقاوي: الاقتصار عليها خلاف الأولى، والمداومة عليها مكروهة.
اه.
(قوله: وإن لم يتقدمها نفل) الغاية للرد على من يشترط لجواز الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء، وإن لم يكن من سننها، لتقع هي موترة لذلك النفل.
والقائل بالأول يرده بأنه يكفي كونها وترا في نفسها، أو موترة لما قبلها، ولو فرضا.
كما في التحفة والنهاية.
وقوله: من سنة إلخ بيان للنفل.
(قوله: وأدنى الكمال الخ) أي إن الكمال في الوتر له مراتب، وأدناها ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع.
فكل مرتبة أعلى من التي قبلها وأدنى من التي بعدها.
والأصل في ذلك خبر: أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة.
(قوله: وأكثره إحدى عشرة) للخبر المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة.
وقيل: أكثره ثلاث عشرة، للخبر الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث عشرة.
لكن حمل على أنها حسبت سنة العشاء.
(قوله: فلا يجوز الزيادة إلخ) فلو زاد على الإحدى عشرة بنية الوتر لم يصح الكل في الوصل، ولا الإحرام الأخير في الفصل إن علم وتعمد وإلا صحت نفلا مطلقا.
اه تحفة.
(قوله: وإنما يفعل الوتر أوتارا) أي ثلاثا فخمسا فسبعا فتسعا فإحدى عشرة.
ولا حاجة إلى ذكر الشارح هذا لأنه قد علم من قوله: وأقله ركعة.
وقوله: قال في المجموع إلخ.
ولعله سرى له من عبارة الإرشاد وشرحه، ونصهما: فوتر من ركعة إلى إحدى عشرة.
وإنما يفعل أوتارا ثلاثا، وهي أدنى الكمال، فخمسا فسبعا فتسعا.
اه.
(قوله: ولم ينو عددا) أي بأن قال: نويت الوتر، وأطلق.
(قوله: صح) أي إحرامه.
(قوله: واقتصر على ما شاء منه) أي من الوتر.
أي فإن شاء أن يقتصر على واحدة فله ذلك، وإن شاء أن يقتصر على ثلاث فله ذلك، وهكذا.
وقال سم: الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي إن إحرامه ينحط على ثلاث.
اه.
(قوله: إلحاقه) أي الوتر.
(قوله: من أن له) أي للموتر.
(قوله: توهمه) الجملة خبر كأن.
(وقوله: من