لا يتناهى.
ومن ثم قال بعض المحققين: لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين.
ويقول في كل
ركعة منها خمسة وسبعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خمسة عشر بعد القراءة وعشرا في كل من الركوع، والاعتدال، والسجودين، والجلوس بينهما بعد الذكر الوارد فيها، وجلسة الاستراحة.
ويكبر عند ابتدائها دون القيام منها، ويأتي بها في محل التشهد قبله.
ويجوز جعل الخمسة عشر قبل القراءة، وحينئذ
ــ
أسماؤك، ولا إله غيرك.
ثم يسبح خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة وعشرا بعد القراءة، والباقي كما سبق عشرا عشرا، ولا يسبح بعد السجود الأخير قاعدا.
وهذا هو الأحسن، وهو اختيار ابن المبارك.
والمجموع من الروايتين ثلاثمائة تسبيحة، فإن صلاها نهارا فبتسليمة واحدة، وإن صلاها ليلا فبتسليمتين أحسن، إذ ورد أن صلاة الليل مثنى مثنى.
وإن زاد بعد التسبيح قوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهو حسن.
اه.
وقال السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح، كيفية صلاة التسبيح: أربع ركعات يقرأ فيها ألهاكم والعصر والكافرون والإخلاص، وبعد ذلك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة في القيام، وعشرا في الركوع والاعتدال والسجدتين والجلوس بينهما والاستراحة والتشهد - ترمذي - أو يضم إليها لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعدها قبل السلام: اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم، حتى أخافك.
اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك، وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك، وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك، وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك.
سبحان خالق النار.
اه.
وفي رواية: النور.
وظاهره أنه لا يكرر الدعاء، ولو قيل بالتكرار لكان حسنا.
ثم قوله: وبعدها قبل السلام الخ ينبغي أن المراد أنه يقول مرة إن صلاها بإحرام واحد، ومرتين إن صلى كل ركعتين بإحرام.
اه ع ش.
(قوله: وهي) أي صلاة التسبيح.
(وقوله: أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين) قد تقدم في كلام الغزالي أنه إن صلاها نهارا فبتسليمة واحدة، وإن صلاها ليلا فبتسليمتين.
وقال النووي في الأذكار، عن ابن المبارك: فإن صلاها ليلا فأحب إلي أن يسلم من كل ركعتين، وإن صلاها نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم.
اه.
وعلى أنها بتسليمة واحدة له أن يفعلها بتشهد واحد، وله أن يفعلها بتشهدين كصلاة الظهر.
(قوله: وحديثها) أي الحديث الوارد في صلاة التسبيح، وهو ما مر عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وقوله: لكثرة طرقه أي رواياته.
(قوله: وفيها) أي صلاة التسبيح.
(وقوله: ثواب لا يتناهى) أي ليس له نهاية، وهو كناية عن كثرته.
(قوله: ومن ثم) أي من أجل أن حديثها حسن وأن ثوابها لا يتناهى.
(قوله: إلا متهاون بالدين) أي مستخف به.
(قوله: ويقول) أي مصليها.
(وقوله: في كل ركعة منها) أي من الأربع الركعات.
(قوله: خسمة عشر) بدل بعض من خمسة وسبعين.
(قوله: بعد القراءة) أي قراءة الفاتحة والسورة، والظرف متعلق
بمحذوف حال من خمسة عشر، أو متعلق بيقول مقدرا.
(قوله: وعشرا) معطوف على خمسة عشر.
(قوله: في كل من الخ) متعلق بمحذوف صفة لعشرا، أو حال على قول، أو متعلق بيقول مقدرا.
قوله: بينهما أي السجودين.
(قوله: بعد الذكر) متعلق بما تعلق به ما قبله.
(وقوله: الوارد فيها) أي في الركوع وما بعده.
(قوله: وجلسة الاستراحة) معطوف على الركوع.
(قوله: ويكبر عند ابتدائها) أي جلسة الاستراحة.
والمراد أنه ينهي التكبير الذكر شرع فيه عند رفع رأسه من السجدة الثانية بابتداء جلسة الاستراحة لأنه يريد أن يسبح فيها.
(وقوله: دون القيام منها) أي ولا يكبر عند القيام منها.
والمراد أنه لا يشرع في التكبير عند القيام من جلسة الاستراحة، لأن التكبير إنما يشرع عند رفع رأسه من السجدة بل يقوم ساكتا.
(قوله: ويأتي بها) أي بالتسبيحات العشر.
(وقوله: في محل التشهد) هو الجلوس.
وقوله: قبله أي قبل التشهد.
وهو ظرف متعلق بيأتي، وكونه قبله ليس بشرط فيجوز بعده، لكن الأول أقرب كما نص عليه في التحفة، وعبارتها: تنبيه: هل يتخير في جلسة التشهد بين كون التسبيح قبله أو بعده؟ كهو في القيام أو لا يكون إلا قبله كما يصرح به كلامهم؟ ويفرق بأنه إذا جعل قبل الفاتحة يمكنه نقل ما في الجلسة الأخيرة، بخلافه هنا.
كل محتمل، والأقرب