أو الصلاة معه، أو كونه مأموما (مع تحرم) أي يجب أن تكون هذه النية مقترنة مع التحرم.
وإذا لم تقترن نية نحو الاقتداء بالتحرم لم تنعقد الجمعة، لاشتراط الجماعة فيها، وتنعقد غيرها فرادى.
فلو ترك هذه النية، أو شك فيها، وتابع مصليا في فعل، كأن هوى للركوع متابعا له، أو في سلام بأن قصد ذلك من غير اقتداء به وطال عرفا انتظاره له، بطلت صلاته.
(ونية إمامة) أو جماعة (سنة لامام في غير جمعة) لينال فضل الجماعة،
ــ
الكردي: ذكر في الإيعاب في اشتراط ذلك خلافا طويلا اعتمد منه الاكتفاء بنية الائتمام أو الاقتداء أو الجماعة، وهو كذلك في شرحي الإرشاد والتحفة والنهاية.
واعتمد الخطيب في المغني خلافه، فقال: لا يكفي كما قاله الأذرعي، إطلاق نية الاقتداء من غير إضافة إلى الإمام.
اه.
وقوله: الحاضر أي الذي وصفه هذا في الواقع، لا أنه ملحوظ في نيته، فلا ينافي أنه لا يجب تعيين الإمام باسمه أو صفته التي منها الحاضر.
(قوله: أو الصلاة معه) بالجر معطوف على اقتداء، أي أو نية الصلاة معه، أي مع الإمام.
(قوله: أو كونه مأموما) أي أو نية كونه مأموما.
(قوله: مع تحرم) الظرف متعلق بمحذوف حال من نية اقتداء، أي حال كونها كائنة مع التحرم.
قال سم: ينبغي الانعقاد إذا نوى في أثناء التكبيرة أو آخرها.
اه.
(قوله: أي يجب أن تكون الخ) هذا إن أراد الاقتداء به ابتداء، فلا ينافي ما مر أنه لو صلى منفردا ثم نوى القدوة في أثناء صلاته جاز.
وقوله: مقترنة مع التحرم المناسب مقترنة بالتحرم، بالباء بدل مع، ثم إن وجوب الاقتران بالنسبة للجمعة لأجل انعقادها، لأن الجماعة شرط فيها، وبالنسبة لغيرها لأجل تحصيل فضيلة الجماعة، كما يفيده كلامه بعد.
(قوله: وإذا لم تقترن إلخ) المناسب التعبير بالفاء، لأن المقام يفيد التفريع.
وقوله: نية نحو الاقتداء أي
كالجماعة والائتمام.
وقوله: بالتحرم متعلق بتقترن.
(قوله: لم تنعقد الجمعة) مثلها المعادة والمجموعة بالمطر والمنذورة جماعتها لاشتراط الجماعة فيها.
(قوله: لاشتراط الجماعة فيها) أي في الجمعة.
(قوله: وتنعقد) الأولى وينعقد بياء الغيبة.
(وقوله: غيرها) أي الجمعة.
(قوله: فلو ترك هذه النية) أي تحقق عدم الإتيان بها، ولو لنسيان أو جهل.
اه.
برماوي.
(قوله: أو شك فيها) أي في هذه النية.
وفي هذه الحالة هو منفرد، فليس له المتابعة.
(قوله: وتابع إلخ) هذا في غير الجمعة، أما فيها فيؤثر الشك إن طال زمنه وإن لم يتابع ومضى معه ركن، كما لو شك في أصل النية.
وقوله: مصليا مفعول تابع، وهو صادق بمن كان إماما لجماعة وبغيره.
(قوله: في فعل) أي ولو بالشروع فيه، كما يفيده قوله بعد: كأن هوى الخ: (قوله: أو في سلام) معطوف على في فعل، أي بأن وقف سلامه على سلام غيره من غير نية قدوة.
وخرج بالسلام غيره من الأقوال، فلا تضر المتابعة فيه.
(قوله: بأن قصد ذلك) أي تعمد ما ذكر من المتابعة في فعل أو سلام، والجار والمجرور حال من فاعل تابع، أي تابع حال كونه متلبسا بقصد المتابعة، فلو تابع اتفاقا لا يضر، وقال ع ش: هو تصوير للمتابعة.
(قوله: من غير اقتداء به) متعلق بقصد.
(قوله: وطال عرفا انتظاره له) أي لما ذكر من الفعل أو السلام لأجل أن يتبعه فيه.
وخرج به ما إذا تابعه من غير انتظار أو بعد انتظار لكنه غير طويل فلا يضر، ومثله إذا طال ولكنه لم يتابعه.
والتقييد في مسألة الشك بالطول والمتابعة هو المعتمد - كما في التحفة والنهاية والمغني - خلافا لجمع منهم الأسنوي، والأذرعي، والزركشي - جعلوا الشك في نية القدوة كالشك في أصل النية، فأبطلوا الصلاة بالطويل وإن لم يتابع، وباليسير حيث تابع.
(قوله: بطلت صلاته) أي لأنه متلاعب لكونه وقفها على صلاة غيره بلا رابط بينهما.
قال في النهاية: هل البطلان عام في العالم بالمنع والجاهل أو مختص بالعالم؟ قال الأذرعي: لم أر فيه شيئا، وهو محتمل، والأقرب أنه يعذر.
لكن قال في الوسيط: إن الأشبه عدم الفرق.
وهو الأوجه.
اه.
(قوله: ونية إمامة) مبتدأ، خبره سنة.
قال في الزبد: ونية المأموم أولا تجب * * وللإمام غير جمعة ندب قال في التحفة: ووقتها - أي نية الإمامة، عند التحرم، وما قيل أنها لا تصح معه - لأنه حينئذ غير إمام - قال الأذرعي: غريب، ويبطله وجوبها على الإمام في الجمعة عند التحرم.
(قوله: أو جماعة) قد تقدم أنها صالحة له، كما