رفع صوت.
وكذا التأمين لدعاء الخطيب.
اه.
وتكره تحريما - ولو لمن لم تلزمه الجمعة بعد جلوس الخطيب على المنبر: وإن لم يسمع الخطبة - صلاة فرض، ولو فائتة تذكرها الآن، وإن لزمته فورا، أو نفل، ولو في حال الدعاء للسلطان.
والاوجه أنها لا تنعقد كالصلاة بالوقت المكروه، بل أولى.
ويجب على من بصلاة تخفيفها، بأن يقتصر على أقل مجزئ عند جلوسه على المنبر.
وكره لداخل تحية فوتت تكبيرة الاحرام إن
ــ
سنة.
وعبارة العباب وشرحي له: قال النووي وغيره: ولا يكره أيضا رفع الصوت بلا مبالغة في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قرأ الخطيب: * (إن الله وملائكته يصلون على النبي) * (١) الآية.
ونقل الروياني ذلك عن الأصحاب، فقال: إنه يكون كالتشميت، لأنه كلا سنة.
فقول القاضي أبي الطيب يكره لأنه يقطع الإستماع، ضعيف.
بل صوب الزركشي خلافه.
اه.
(قوله: قال شيخنا) لعله في غير التحفة وفتح الجواد والفتاوي من بقية كتبه.
نعم، العبارة التي نقلتها عن الفتاوي - عند قول الشارح: ويسن الدعاء لولاة الصحابة - فيها حكم التأمين من السامعين، وفيها حكم ترضي الخطيب عنهم.
وأما ترضي السامعين المراد هنا فلم يذكر فيها.
(قوله: ولا يبعد ندب الترضي عن الصحابة) أي ترضي السامعين عنهم عند ذكر الخطيب أسماءهم.
(قوله: بلا رفع صوت) متعلفق بندب.
أما مع رفع الصوت فلا يندب، لأن فيه تشويشا (قوله: وكذا التأمين الخ) أي وكذا لا يبعد ندب التأمين بلا رفع صوت لدعاء الخطيب.
(قوله: وتكره تحريما) أي كراهة تحريم، فهو منصوب على المفعولية المطلقة على حذف مضاف، وفيه أنه عبر في التحفة بالحرمة، ونصها: ويحرم إجماعا صلاة فرض إلخ.
اه.
وبين كراهة التحريم والحرمة فرق، وإن كان كل منهما يقتضي الإثم، وذلك الفرق هو أن كراهة التحريم: ما ثبتت بدليل يحتمل التأويل، والحرمة: ما ثبتت بدليل قطعي.
فتنبه.
(قوله: ولو لمن لم تلزمه الجمعة) أي تكره تحريما مطلقا على من لزمته الجمعة وعلى من لم تلزمه، بأن يكون عبدا أو مسافرا، أو امرأة.
لكن الكراهة محصورة فيمن لم تطلب منه تحية المسجد.
بأن كان جالسا وأراد أن يصلي: (قوله: بعد جلوس الخطيب) أما قبله - ولو بعد صعوده على المنبر - فلا يحرم.
(قوله: وإن لم يسمع الخطبة) غاية في كراهة التحريم.
وإنما كرهت تحريما على من لم يسمع لاشتغاله بصورة عبادة، ومن ثم فارقت الصلاة الكلام بأن الاشتغال به لا يعد إعراضا عنه بالكلية، وأيضا فمن شأن المصلي الإعراض عما سوى صلاته، فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة، بل لو أمن فوات ذلك كان ممتنعا أيضا.
وقد يؤخذ من ذلك أن الطواف ليس كالصلاة هنا.
ويمنع من سجدة التلاوة والشكر.
اه.
نهاية.
وقوله: أن الطواف ليس كالصلاة: جزم به في التحفة.
(وقوله: ويمنع إلخ) جعلهما في التحفة كالطواف، فلا يمنع منهما، وعبارتها: لا طواف وسجدة تلاوة وشكر.
(قوله: صلاة فرض) نائب فاعل تكره.
(قوله: ولو فائتة الخ) غاية في الكراهة، أي تكره تحريما صلاة الفرض، ولو كانت فائتة تذكرها حال جلوس الخطيب على المنبر.
(قوله: وإن لزمته فورا) غاية في الفائتة، أي ولو كانت الفائتة لزمته فورا، أي لزمه قضاؤها فورا، بأن فاتته من غير عذر، فإنه يكره تحريما قضاؤها حينئذ.
قال ع ش: فلا يفعله، وإن خرج من المسجد عاد إليه بسبب فعله فيما يظهر - أخذا مما قالوه فيما لو دخل المسجد في الأوقات المكروهة بقصد التحية.
اه.
(قوله: أو نفل) بالجر، معطوف على فرض.
(قوله: ولو في حال الدعاء) غاية في الكراهة أيضا.
(والحاصل) أنها تستمر إلى فراغ الخطبة وتوابعها.
(قوله: والأوجه أنها لا تنعقد) عبارة المغنى: وإذا حرمت لم تنعقد - كما قاله البلقيني - لأن الوقت ليس لها، وكالصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة، بل أولى، للإجماع على تحريمها هنا، كما مر بخلافها ثم.
اه.
والفرق حينئذ بينها وبين الصلاة في المكان المغصوب - حيث انعقدت مع أنها تحرم -: أن النهي هنا لذات الصلاة، وهناك لأمر خارج، وهو شغل ملك الغير من غير إذنه.
(قوله: كالصلاة بالوقت المكروه) أي فإنها لا تنعقد فيه.
(وقوله: بل أولى) أي بل عدم انعقادها بعد جلوس الخطيب على المنبر أولى من عدم انعقادها فيه، وذلك لإعراضه عما هو مأمور به، وهو الإنصات للخطيب.
(قوله: يقتصر الخ) تصوير للتخفيف.
(وقوله: على أقل مجزئ) هو الإتيان بالواجبات فقط، كما سيصرح به قريبا.
واعتمد في النهاية أن
(١) الاحزاب: ٥٦