(خاتمة) قال شيخنا في شرح المنهاج: من أدى عبادة مختلفا في صحتها من غير تقليد للقائل بها، لزمه إعادتها، لان إقدامه على فعلها عبث.
ــ
قال: ولو ضبط المرض بالمبيح للفطر لكان له وجه ظاهر.
اه.
وجرى في شرحي الإرشاد على الأول، بل قال في الإمداد: ولا يصح ضبطه بغير ذلك.
اه.
(تتمة) كما يجوز الجمع بالمرض يجوز بالمطر، لكن تقديما فقط، ولو للمقيم، وذلك لما صح أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بالمدينة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر.
قال الشافعي ومالك - رضي الله عنهما - أرى ذلك
بالمطر.
ويؤيده جمع ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - به.
ويشترط له شروط جمع التقديم السابقة، ويزاد عليها وجود المطر عند الإحرام بالأولى وعند التحلل منها، ودوامه إلى الإحرام بالثانية، وأن يصلي مريد الجمع جماعة في مكان مسجد أو غيره، بعيد عن باب دارد، بحيث يتأذى بالمطر في طريقه، بحيث يبل الثوب.
أما إذا صلى ولو جماعة ببيته أو بمحل الجماعة القريب، بحيث لا يتأذى في طريقه بالمطر، أو مشى في كن، أو صلى منفردا ولو في محل الجماعة، فلا يجوز له أن يجمع، لانتفاء التأذي: نعم، للإمام إذا كان راتبا أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة، أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ به.
وقد نظم ذلك ابن رسلان في زبده في قوله: وجاز أن يجمع بين العصرين * * في وقت إحدى ذين كالعشاءين كما يجوز الجمع للمقيم * * لمطر لكن مع التقديم إن مطرت عند ابتداء البادية * * وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي مع جماعة إذا * * جامن بعيد مسجدا نال الأذى (قوله: خاتمة إلخ) ذكرها هنا مع أنها تتعلق بجميع أبواب الفقه، تعجيلا للفائدة.
(قوله: قال شيخنا) أي في باب القضاء.
ولو أخر هذه الخاتمة وذكرها - كشيخه - في باب القضاء مع بيان شروط التقليد لكان أنسب.
وعبارة شيخه هناك: ومن أدى عبادة مختلفا في صحتها من غير تقليد للقائل بها لزمه إعادتها، لأن إقدامه على فعلها عبث.
وبه يعلم أنه حال تلبسه بها عالم بفسادها، إذ لا يكون عابثا إلا حينئذ.
فخرج من مس فرجه فنسى وصلى، فله تقليد أبي حنيفة في إسقاط القضاء، إن كان مذهبه صحة صلاته، مع عدم تقليده عندها، وإلا فهو عابث عنده أيضا.
وكذا لمن أقدم معتقدا صحتها على مذهبه جهلا وقد عذر به.
اه.
وقوله: فله تقليد أبي حنيفة، قال سم: وهو صريح في جواز التقليد بعد الفعل.
وقوله: إن كان مذهبه.
الخ.
قال سم: أيضا فيه نظر.
وقوله: وإلا فهو عابث، قال سم: هذا ممنوع.
(قوله: عبادة مختلفا في صحتها) أي كالجمع للنسك بالنسبة لمن سفره قصير، كالمكي، فهو مختلف فيه، فالإمام أبو حنيفة: يجوزه، والإمام الشافعي: يمنعه، فإذا جمع الشافعي من غير تقليد للإمام أبي حنيفة في ذلك، لزمه إعادتها.
(قوله: من غير تقليد للقائل بها) متعلق بأدى، أي أدى عبادة من غير أن يقلد القائل بصحتها، فإن قلده ولو بعد الفعل، كما تقدم آنفا عن سم، صحت، ولا يلزمه إعادتها.
(قوله: لأن إقدامه) أي المؤدي للعبادة مع علمه بعدم صحتها في مذهبه، وعدم
تقليده من يقول بها.
(وقوله: عبث) أي لعب وعمل ما لا فائدة فيه.
كما في المصباح، والله سبحانه وتعالى أعلم.