ويحصل أقله (بتعميم بدنه بالماء) مرة حتى ما تحت قلفة الاقلف - على الاصح - صبيا كان الاقلف أو بالغا.
قال العبادي وبعض الحنفية: لا يجب غسل ما تحتها.
فعلى المرجح لو تعذر غسل ما تحت القلفة بأنها لا تتقلص إلا بجرح، يمم عما تحتها.
كما قاله شيخنا، وأقره غيره.
وأكمله: تثليثه، وأن يكون في خلوة،
ــ
لأن ذلك تشريع لما لم يرد هو ولا نظيره، بل ولا ما يقاربه، وتشريع ما هو كذلك ممتنع بلا شك.
اه.
أي وعليه: فمن مات بعد الحياة الثانية لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما تجب مواراته فقط.
وأما إذا لم يتحقق موته حكمنا بأنه إنما كان به غشي أو نحوه.
اه.
(قوله: ويكفي غسل كافر) أي للميت.
وذلك لحصول المقصود من غسله، وهو النظافة، وإن لم يكن أهلا للنية، لأن نية الغاسل لا تشترط على الأصح.
(قوله: ويحصل أقله) أي الغسل، ولو لنحو جنب.
(قوله: بتعميم بدنه بالماء) أي لأنه هو الواجب في الحي، فالميت أولى به.
(قوله: حتى ما تحت قلفة الأقلف) غاية في البدن الذي يجب تعميمه بالماء، أي فيجب إيصال الماء إلى إلى ما تحت قلفة الأقلف فلا بد من فسخها ليمكن غسل ما تحتها ويجب أيضا إيصال الماء إلى ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها لقضاء حاجتها، كالحي في ذلك.
(قوله: على الأصح) لم أر هذا الخلاف في المنهاج والمنهج وشروحهما وحواشيهما، فلعله في غير الكتب التي بأيدينا.
(قوله: قال العبادي إلخ) لعل هذا بيان لمقابل الأصح.
(وقوله: وبعض الحنفية) معطوف على العبادي.
(وقوله: لا يجب الخ) مقول القول.
(قوله: فعلى المرجح) المناسب: فعلى الأصح.
(قوله: بأنها الخ) الباء سببية متعلقة بتعذر، أي لو تعذر غسل ما تحت القلفة بسبب أنها لا تتقلص، أي لا تنكشف ولا تنفسخ إلا بجرح، يمم عما تحتها.
أي وصلى عليه، وإن كان ما تحتها نجسا، للضرورة.
وهذا ما قاله ابن حجر.
وقال الرملي: إن كان ما تحتها طاهرا ييمم عنه، وإن كان نجسا فلا ييمم، ويدفن بلا صلاة عليه، لأن شرط التيمم إزالة النجاسة، وينبغي تقليد الأول، لأن في دفنه بلا صلاة عدم احترام الميت.
وعلى كل من القولين يحرم قطع قلفة الميت، وإن عصي بتأخيره.
(قوله: وأكمله تثليثه) هذا مقابل قوله ويحصل أقله
الخ.
(واعلم) أن المؤلف لم يستوف بيان الأكمل.
وحاصله أن يغسل في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه، وولي الميت - وهو أقرب الورثة - وأن يكون في قميص بال لأنه أستر له، وعلى مرتفع - كلوح - وهو المسمى بالدكة، لئلا يصيبه الرشاش، وأن يكون بماء مالح، لأن الماء العذب يسرع إليه البلاء.
بارد، لأنه يشد البدن، إلا لحاجة كبرد ووسخ، فيسخن قليلا.
وأن يجلسه الغاسل على المرتفع برفق مائلا قليلا إلى ورائه، ويضع يمينه على كتفه، وإبهامه في نقره قفاه، لئلا تميل رأسه، ويسند ظهره بركبته اليمنى، ويمر يده اليسرى على بطنه بتحامل يسير، مع التكرار - ليخرج ما فيه من الفضلة - ثم يضجعه على قفاه، ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره - سوأتيه ثم يلقيها ويلف خرقة أخرى على يده بعد غسلها بماء ونحو أشنان، وينظف أسنانه ومنخريه، ثم يوضؤه - كالحي - بنية ثم يغسل رأسه فلحيته بنحو سدر، ويسرح شعرهما - إن تلبد - بمشط واسع الأسنان، برفق، ويرد المنتتف من شعرهما إليه - ندبا - في الكفن، أو القبر.
وأما دفنه - ولو في غير القبر - فواجب: كالساقط من الحي إذا مات عقبه، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم يحرفه إلى شقه الأيسر، فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه، ثم يحرفه إلى شقه الأيمن، فيغسل الأيسر كذلك، مستعينا في ذلك كله بنحو سدر، ثم يزيله بماء من فرقه - بفتح الفاء، وسكون الراء - وهو كما فسره في القاموس: الطريق في شعر الرأس، والمراد بتلك الطريق: المحل الأبيض في وسط الرأس المنحدر عنه الشعر في كل من الجانبين.
ويصح قراءته من فوقه - بفاء وواو - إلى قدمه، ثم يعمه كذلك بماء قراح - أي خالص - لكن فيه قليل كافور.
فهذه الغسلات الثلاث غسلة واحدة، لأن العبرة إنما هي بالتي بالماء القراح.
ويسن ثانية وثالثة كذلك، فالمجموع تسع - قائمة من ضرب ثلاث في ثلاث، لأن الغسلات الثلاث مشتملة على ثلاث، لكن العبرة بالثلاث التي بالماء القراح.
ويندب أن لا ينظر الغاسل - من غير عورته - إلا قدر الحاجة.
أما عورته فيحرم النظر إليها، ويندب أن يغطي وجهه بخرقة.