- كالفقراء والفقهاء والمساجد - لعدم تعين المالك.
وتجب في موقوف على معين واحد، أو جماعة معينة - كأولاد زيد -، ذكره في المجموع.
وأفتى بعضهم في موقوف على إمام المسجد أو المدرس بأنه يلزمه زكاته - كالمعين -.
قال شيخنا: والاوجه خلافه، لان المقصود بذلك: الجهة: دون شخص معين.
(تنبيه) قال الجلال البلقيني في حاشية الروضة، تبعا للمجموع: إن غلة الارض المملوكة أو الموقوفة على معين، إن كان البذر من مال مالكها أو الموقوف عليه: فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الارض.
فإن كان البذر من مال العامل وجوزنا المخابرة، فتجب الزكاة على العامل، ولا شئ على صاحب الارض، لان الحاصل له أجرة أرضه.
وحيث كان البذر من صاحب الارض، وأعطي منه شئ للعامل، لا شئ على العامل، لانه أجرة عمله.
اه.
ــ
(قوله: في مال بيت المال) إضافة مال إلى بيت لأدنى ملابسة، أي مال المسلمين المحفوظ في بيت المال.
(قوله: ولا في ريع موقوف) هذا التركيب إضافي، أي لا تجب الزكاة في ريع الشئ الموقوف.
والمراد بالريع: ما يستخرج منه من الفوائد.
(وقوله: من نخل أو أرض) بيان لموقوف.
(قوله: على جهة عامة) متعلق بموقوف.
(قوله: كالفقراء إلخ) تمثيل للجهة العامة.
(قوله: لعدم تعين المالك) تعليل لعدم وجوب الزكاة فيما ذكر.
(قوله: وتجب) أي الزكاة.
(قوله: في موقوف) أي ريع موقوف.
(قوله: على معين واحد) أي كزيد.
(قوله: في موقوف) أي شئ موقوف من أرض أو نخل أو غيرهما.
(قوله: على إمام المسجد) أي من يصلي في هذا المسجد إماما.
(قوله: أو المدرس) أي في هذا المسجد مثلا.
(قوله: بأنه) متعلق بأفتى، وضميره يعود على من ذكر من الإمام والمدرس.
(قوله: يلزمه زكاته) أي الموقوف، أي ريعه.
(قوله: قال شيخنا) عبارته: وأفتى بعضهم في موقوف على إمام المسجد أو المدرس بأنه يلزمه زكاته كالمعين، وفيه نظر ظاهر، بل الوجه خلافه، لأن المقصود بذلك الجهة، دون شخص معين.
كما يدل عليه كلامهم في الوقف.
اه.
(وقوله: لأن المقصود بذلك: الجهة) أي كل من اتصف بهذا الوصف، لا شخص معين.
(قوله: إن غلة الأرض الخ) مقول القول، والغلة هي الريع المار، وقد علمته.
(قوله: المملوكة) بالجر، صفة للأرض.
(قوله: أو الموقوفة على معين) احترز به عن الموقوفة على غير معين، فإنه لا تجب فيه الزكاة - كما مر آنفا.
(قوله: من مال مالكها) أي الأرض، وهذا بالنسبة لما إذا كانت مملوكة.
(وقوله: أو الموقوف عليه) أي أو من مال الموقوف عليه، وهذا بالنسبة لما إذا كانت موقوفة، فكلامه على اللف والنشر المرتب.
(قوله: فتجب عليه) أي من ذكر من المالك، أو الموقوف عليه المعين.
(قوله: فإن كان البذر من مال العامل) أي الذي يعمل في الأرض ويزرعها.
(قوله: وجوزنا المخابرة) أي وجرينا على أنها جائزة، أي صحيحة.
وهذا ليس بقيد، بل لو جرينا على أنها فاسدة يكون الحكم كذلك، لأن فاسد
الإجارة كصحيحها، فتكون الزكاة واجبة على العامل، لأن الزرع ملك له، وعليه لمالك الأرض أجرتها فقط.
وعبارة الروض وشرحه: وتجب الزكاة على مالك الثمار والحبوب.
وإن كانت الأرض مستأجرة أو ذات خراج.
اه.
والمخابرة: هي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل - كما سيأتي - والمعتمد فيها عدم الصحة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: من لم يذر المخابرة، فليؤذن بحرب من الله ورسوله.
(قوله: ولا شئ على صاحب الأرض) أي لا زكاة عليه، سواء كان مالكا أو موقوفا عليه.
(قوله: لأن الحاصل له الخ) أي لان الشئ الذي يحصل لصاحب الأرض يأخذه مما استخرجته الأرض أجرة أرضه، وهي لا زكاة فيها.
وفي فتاوى ابن حجر ما نصه: (سئل) عمن أكرى مزرعة لأحد على أن له شيئا معلوما من الغلة كل سنة، فهل يجب عليه - إذا أخذ تلك الأجرة - أن يؤدي زكاتها إذا بلغت نصابا أو لا؟ وإذا كانت الأجرة نقدا، ماذا حكمها؟ (فأجاب) بقوله: لا تلزمه زكاة الأجرة إن كانت حبا إلا إذا كان للتجارة ووجدت فيه شروطها، ولا تلزمه زكاتها إذا كانت نقدا إلا إن مضى عليه حول من حين ملكها وهي نصاب.
اه.
بتصرف.
(قوله: وحيث كان البذر من صاحب الأرض إلخ) هذه هي المزارعة، لأنها معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك - كما سيأتي - والمعتمد فيها أيضا عدم الصحة.
(قوله: وأعطي منه شئ للعامل) الفعل مبني للمجهول، وأسند إلى مفعوله الثاني ومفعوله الأول