الهجرة.
وقول ابن اللبان بعدم وجوبها غلط - كما في الروضة - قال وكيع: زكاة الفطر لشهر رمضان - كسجدة
السهو للصلاة - تجبر نقص الصوم، كما يجبر السجود نقص الصلاة - ويؤيده ما صح أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث.
(على حر) فلا تلزم على رقيق عن نفسه، بل تلزم سيده عنه، ولا عن زوجته، بل إن كانت أمة فعلى سيدها، وإلا فعليها - كما يأتي -.
ولا على مكاتب لضعف ملكه، ومن ثم لم تلزمه زكاة ماله ولا نفقة أقاربه، ولاستقلاله لم تلزم سيده عنه، (بغروب) شمس (ليلة فطر) من رمضان، أي بإدراك آخر جزء منه وأول
ــ
من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب.
فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت.
رواهما الشيخان.
(قوله: سميت) أي الفطرة، بمعنى القدر المخرج عن البدن.
(وقوله: بذلك) أي بزكاة الفطر.
(قوله: لأن وجوبها) أي الفطرة بالمعنى المذكور.
(وقوله: به) أي بالفطر.
قال ابن قاسم: وجوبها به صادق مع كون الوجوب بغيره أيضا معه، فهو لا ينافي كون الوجوب بالجزءين.
اه.
وتسمى أيضا صدقة البدن، وزكاة الأبدان وزكاة الفطر - بمعنى القدر المخرج - فالإضافة بيانية، أو بمعنى الخلقة - فهي على معنى اللام - أي أنها تزكية للنفس، أو تنمية لعملها.
(قوله: وفرضت) أي زكاة الفطر.
(قوله: كرمضان) أي كصيام رمضان.
(قوله: في ثاني سني الهجرة) لم يبين في أي يوم في الشهر.
وعبارة المواهب اللدنية: وفرض زكاة الفطر قبل العيد بيومين.
اه.
ع ش.
(قوله: وقول ابن اللبان الخ) عبارة التحفة: ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوبها، ومخالفة ابن اللبان فيه غلط صريح - كما في الروضة.
(قوله: قال وكيع) هو شيخ الإمام الشافعي رضي الله عنه، ومن كلام الشافعي - رضي الله عنه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي * * فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور * * ونور الله لا يهدى لعاصي (قوله: زكاة الفطر لشهر رمضان) أي بالنسبة لشهر رمضان.
(قوله: كسجدة السهو للصلاة) أي بالنسبة للصلاة.
(قوله: تجبر إلخ) بيان لوجه الشبه، فالجامع بينهما مطلق الجبر.
(وقوله: نقص الصوم) أي بالنسبة لمن يصوم.
(قوله: ويؤيده) أي يؤيد جبرها لنقص الصوم الذي قال به وكيع ما صلح إلخ، ويؤيده أيضا خبر: إن صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بزكاة الفطر.
وهو كناية عن توقف تمام ثوابه، حتى تؤدى الزكاة، فلا ينافي حصول أصل الثواب بدونها.
(قوله: على حر) متعلق بتجب، أي تجب على حر، وهذا بيان للمخرج - بكسر الراء - فتجب عليه ولو كان كافرا، لا عن نفسه، إذ لا طهرة له، بل عن ممونه المسلم كزوجته بأن أسلمت وتخلف، وتجزئ هنا بلا نية لتعذرها من المؤدى عنه دائما، ومن المؤدي هنا، فغلب فيها سد الحاجة.
اه.
فتح الجواد.
(قوله: فلا تلزم) أي لا تجب.
(وقوله: على رقيق) أي كله، فإن كان مبعضا ففيه تفصيل، وهو أنه إن لم تكن مهايأة يلزمه من الفطرة عن نفسه قسطه بقدر ما فيه من الحرية، وإن كانت مهايأة لزمت من وقع زمن الوجوب في نوبته، إما هو وإما سيده.
(قوله: بل تلزم) أي زكاة الفطرة.
(وقوله: سيده) أي الرقيق.
(وقوله: عنه) أي ويخرجها عنه، أي الرقيق، فهو متعلق بمقدر.
(قوله: ولا عن زوجته) معطوف على قوله عن نفسه، وضمير زوجته يعود على الرقيق.
(قوله: بل إن كانت) أي زوجة الرقيق،
والإضراب انتقالي.
(قوله: فعلى سيدها) أي فالزكاة واجبة على سيدها.
(قوله: وإلا فعليها) وإن لم تكن أمة بأن كانت حرة، فالزكاة واجبة عليها.
(وقوله: كما يأتي) أي في قوله: وعلى الحرة الغنية المزوجة لعبد، لا عليه.
(قوله: ولا على مكاتب) معطوف على رقيق من عطف الخاص على العام، لأن المكاتب قن ما بقي عليه درهم، أي ولا تلزم على مكاتب: لا عن نفسه، ولا عن زوجته.
(قوله: لضعف ملكه) أي فهو لا يحتمل المواساة.
(قوله: ومن ثم) أي من أجل ضعف ملكه لم تلزمه زكاة ماله.
(قوله: ولاستقلاله) أي بالتصرف.
(وقوله: لم تلزمهم) أي الفطرة، سيده، ومحله إذا كانت الكتابة صحيحة، فإن كانت فاسدة لزمته قطعا.
(وقوله: عنه) أي المكاتب.
(قوله: بغروب شمس ليلة فطر) لفظ غروب مضاف إلى شمس، وهي مضافة لليلة، من إضافة الشئ إلى ملابسه، إذ الشمس إنما تضاف للنهار، لا لليل.