(مع قدرة) على استيفائه، بأن كان على ملئ حاضر باذل، أو جاحد عليه بينة، أو يعلمه القاضي، أو قدر هو على خلاصه، فيجب إخراج الزكاة في الحال، وإن لم يقبضه، لانه قادر على قبضه.
أما إذا تعذر استيفاؤه بإعسار، أو مطل، أو غيبة، أو جحود ولا بينة، فكمغصوب فلا يلزمه الاخراج إلا إن قبضه.
وتجب الزكاة في مغصوب وضال، لكن لا يجب دفعها إلا بعد تمكن بعوده إليه.
(ولو أصدقها نصاب نقد) وإن كان في الذمة، أو
ــ
مال نام، والماشية في الذمة لا تنمو، بخلاف الدراهم، فإن سبب وجوبها فيها كونها معدة للصرف، ولا فرق في ذلك بين النقد وما في الذمة.
ومثل الماشية: المعشر في الذمة، فلا زكاة فيه، لأن شرطها الزهو في ملكه، ولم يوجد، وأما دين الكتابة فلا زكاة فيه، إذ للعبد إسقاطه متى شاء بتعجيز نفسه.
اه.
بحذف.
(قوله: مع قدرة على استيفائه) متعلق بمحذوف صفة لحلول، أي ويحصل التمكن بحلول كائن مع قدرة على استيفاء الدين.
(قوله: بأن كان) أي الدين، وهو تصوير للقدرة على استيفاء الدين.
(قوله: على ملئ) أي موسر.
(قوله: حاضر) أي في البلد.
(قوله: باذل) أي للدين الذي عليه.
وفي التحفة زيادة مقر، وهو المناسب لذكر مقابله، هنا وهو جاحد، فكان الأولى زيادته، وإن كان البذل يستلزم الإقرار.
(قوله: أو جاحد) أي للدين.
(وقوله: عليه بينة) الجملة صفة لجاحد، أي جاحد موصوف بكونه عليه بينة، وهي شاهدان، أو شاهد ويمين.
(قوله: أو يعلمه القاضي) أي أو لم يكن عليه بينة، لكن القاضي يعلم بأن عليه دينا لفلان المدعي، أي وقلنا يقضي القاضي بعلمه، وإلا فلا فائدة في علمه.
(قوله: أو قدر هو على خلاصه) أي أو لم يكن هناك بينة ولم يعلمه القاضي، ولكن الدائن له قدرة على خلاص دينه، بأن يكون قويا أو يمكنه الظفر بأخذ دينه.
وعبارة التحفة: وقضية كلام جمع أن من القدرة ما لو تيسر له الظفر بقدره من غير ضرر، وهو متجه، وإن قيل إن المتبادر من كلامهما خلافه.
اه.
وقال سم.
هذا ظاهر إن تيسر الظفر بقدره من جنسه، أما لو لم يتسير للظفر إلا بغير جنسه، فلا يتجه الوجوب في الحال، إذ هو غير متمكن من حقه في الحال، لأنه لا يملك ما يأخذه ويمتنع عليه الانتفاع به والتصرف فيه بغير بيعه لتملك قدر حقه من ثمنه فلا يصل إلى حقه إلا بعد البيع.
اه.
(قوله: فيجب إخراج الزكاة في الحال) مفرع على التمكن بحلول الدين.
(قوله: وإن لم يقبضه) أي الدين.
وهو غاية لوجوب الإخراج في الحال، وهي للرد.
وعبارة المغني مع الأصل: وإن تيسر أخذه وجبت تزكيته في الحال، لأنه مقدور على قبضه - كالمودع - وكلامه يفهم أنه يخرج في الحال، وإن لم يقبضه، وهو المعتمد المنصوص في المختصر.
وقيل لا، حتى يقبضه فيزكيه لما مضى.
اه.
(قوله: لأنه) أي الدائن قادر على قبضه، أي الدين.
وهو تعليل لوجوب إخراج زكاته حالا، مع عدم قبضه من المدين.
(قوله: أما إذا تعذر استيفاؤه) أي الدين، وهو مفهوم قوله مع قدرة على استيفائه.
(وقوله: بإعسار) متعلق بتعذر، وهو محترز قوله ملئ.
(وقوله: أو مطل) محترز باذل.
(وقوله: أو غيبة) محترز حاضر.
(وقوله: أو جحود ولا بينة) أي ولم يعلمه
القاضي ولم يقدر الدائن على خلاصه، وهذا محترز قوله أو جاحد إلخ.
(قوله: فكمغصوب) جواب أما، أي فهو كمال مغصوب في حكمه.
(قوله: فلا يلزم الخ) تفريع على التشبيه.
(وقوله: الإخراج) أي للزكاة.
(وقوله: إلا إن قبضه) أي الدين.
(قوله: وتجب الزكاة الخ) لو قدم هذا في الباب المار وذكره بعد الأصناف التي تجب فيها الزكاة - كالمنهاج - لكان أنسب بقوله فكمغصوب، لأن هذا حوالة، وهي تكون على شئ متقدم.
(قوله: وضال) أي ضائع لم يهتد إليه.
قال في التحفة: ومنه - أي الضال -: الواقع في بحر، والمدفون المنسي محله.
اه.
وكالضال: المسروق، والمجحود.
(قوله: لكن لا يجب دفعها) أي الزكاة.
(وقوله: إلا بعد تمكن) أي من المال المغصوب أو الضال.
(وقوله: بعوده إليه) تصوير للتمكن، ومثل العود إذا كان له به بينة، أو يعلمه القاضي، أو يقدر هو على خلاصه - كما مر في تصوير التمكن من الدين -: وإذا تمكن بما ذكر يزكي للأحوال الماضية، بشرط أن لا ينقص النصاب بما يجب إخراجه، فإذا كان نصابا فقط، وليس عنده من جنسه ما يعوض قدر الواجب لم تجب زكاة ما زاد على الحول الأول.
وإذا كان المال ماشية اشترط أن تكون سائمة.
(قوله: ولو أصدقها) أي أصدق الزوج زوجته.
(وقوله: نصاب) نقد أي نصاب نقد الذهب أو الفضة.
(قوله: وإن كان في الذمة) أي وإن كان النصاب الذي أصدقها إياه ليس بمعين، بل في ذمة الزوج، فإنه يلزمها زكاته.