الصحيحين.
ويقال: إنه يسهل خروج الروح.
وأخذ بعضهم من ذلك تأكده للمريض.
وينبغي أن ينوي بالسواك السنة ليثاب عليه، ويبلع ريقه أول استياكه، وأن لا يمصه.
ويندب التخليل قبل السواك أو بعده من أثر الطعام، والسواك أفضل منه، خلافا لمن عكس.
ولا يكره بسواك غير أذن أو علم رضاه، وإلا حرم، كأخذه من ملك الغير، ما لم تجر عادة بالاعراض عنه.
ويكره للصائم بعد الزوال، إن لم يتغير فمه بنحو نوم
ــ
عند إرادة النوم، ومثله الأكل فيتأكد عند إرادته.
(قوله: ودخول مسجد) أي ويتأكد أيضا عند دخول مسجد ولو كان خاليا.
(قوله: ومنزل) أي ويتأكد لدخول منزل ولو كان لغيره.
قال في التحفة: ثم يحتمل أن يقيد بغير الخالي، ويفرق بينه وبين المسجد بأن ملائكته أفضل، فروعوا كما روعوا بكراهة دخوله خاليا لمن أكل كريها، بخلاف غيره، أي المسجد.
ويحتمل التسوية، والأول أقرب.
اه.
(قوله: وفي السحر) أي ويتأكد أيضا في وقت السحر، سواء كان نائما واستيقظ فيه أم لا.
(قوله: وعند الاحتضار) أي ويتأكد أيضا عند الاحتضار، أي معاينة سكرات الموت.
(قوله: كما دل عليه) أي على تأكده عند الاحتضار خبر الصحيحين.
(قوله: ويقال إنه) أي السواك، وهو كالتعليل لتأكده عند
الاحتضار، (قوله: وأخذ بعضهم من ذلك) أي من كونه يسهل خروج الروح.
(وقوله: تأكده للمريض) أي لأنه قد يفجؤه الموت فيسهل عليه خروج الروح.
(قوله: وينبغي أن ينوي بالسواك السنة) أي حيث لم يكن في ضمن عبادة، فإن كان في ضمنها كالوضوء لم يحتج لنية لشمول نيتها له.
وفي التحفة ما نصه: وينبغي أن ينوي بالسواك السنة كالنسل بالجماع، ويؤخذ منه أن ينبغي بمعنى يتحتم، حتى لو فعل ما تشمله نية ما سن فيه بلا نية السنة لم يثب عليه.
اه.
(قوله: ويبلع ريقه) بالنصب، عطف على ينوي، أي وينبغي أن يبلع ريقه أول استياكه، أي إلا لعذر.
(قوله: وأن لا يمصه) أي وينبغي أيضا أن لا يمص السواك بعد الاستياك.
(قوله: ويندب التخليل) أي تخليل الأسنان.
ويسن كونه بعود السواك وباليمنى كالسواك ويكره بعود القصب والآس.
والتخليل أمان من تسويس الأسنان.
ويكره أكل ما خرج من بينها بنحو عود، لا ما خرج بغيره كاللسان.
ويندب لمن يصحب الناس التنظف بالسواك ونحوه، والتطيب وحسن الأدب.
وقوله: من أثر الطعام متعلق بالتخليل.
(قوله: والسواك أفضل منه) أي من التخليل.
(قوله: خلافا لمن عكس) أي قال إن التخليل أفضل من السواك، للاختلاف في وجوبه.
ويرد بأنه موجود في السواك أيضا مع كثرة فوائده التي تزيد على السبعين.
(قوله: ولايكره) أي الاستياك - لكنه خلاف الأولى - إلا لتبرك كما فعلته السيدة عائشة رضي الله عنها حيث استاكت بسواك النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: أذن أي ذلك الغير له في أن يستاك بسواكه.
وقوله: أو علم أي أو لم يأذن لكنه علم المستاك رضاه به.
(قوله: وإلا حرم) أي وإن لم يأذن ولم يعلم رضاه حرم الاستياك بسواكه.
وقوله: كأخذه أي السواك، من ملك الغير فإنه يحرم حيث لم يأذن له ولم يعلم رضاه.
وقوله: ما لم تجر عادة أي توجد عادة.
وقوله بالإعراض عنه أي عن السواك.
فإن جرت عادة بالإعراض عنه لم يحرم أخذه منه.
(قوله: ويكره للصائم) أي ولو حكما، فيدخل الممسك.
كأن نسي النية ليلا في رمضان فأمسك فهو في حكم الصائم على المعتمد، وإنما كره السواك لأطيبية خلوفه - بضم الخاء، أي ريح فمه - كما في خبر: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
أي أكثر