للفقراء، اليتامى، وسهم للمسكين، وسهم لابن السبيل الفقير.
ويجب تعميم الاصناف الاربعة بالعطاء
- حاضرهم، وغائبهم عن المحل - نعم، يجوز التفاوت بين آحاد الصنف غير ذوي القربى، لا بين الاصناف، ولو قل الحاصل، بحيث لو عم لم يسد مسدا: خص به الاحوج، ولا يعم - للضرورة.
ولو فقد بعضهم: وزع سهمه على الباقين.
ويجوز - عند الائمة الثلاثة - صرف جميع خمس الفئ إلى المصالح.
ولا يصح شرط
ــ
نصرته - صلى الله عليه وسلم - جاهلية ولا إسلاما، حتى أنه لما بعث بالرسالة نصروه وذبوا عنه، بخلاف بني الآخرين، بل كانوا يؤذونه.
والعبرة في الانتساب بالنسب إلى الآباء، فلا يعطى أولاد البنات شيئا، لأنهم ليسوا من الآل، ولذلك لم يعط - صلى الله عليه وسلم - الزبير وعثمان رضي الله عنهما، مع أن أميهما هاشميتان.
ومن بني المطلب: إمامنا الشافعي - رضي الله عنه - فإنه مطلبي، والنبي - صلى الله عليه وسلم - هاشمي.
(قوله: للذكر منهما) أي الهاشمي والمطلبي.
(وقوله: مثل حظ الأنثيين) أي مثل نصيبهما - كالإرث - بجامع أنه استحقاق بقرابة الأب.
(قوله: ولو أغنياء) أي ولو كانوا أغنياء، فإنهم يعطون، وذلك لإطلاق الآية، ولإعطائه - صلى الله عليه وسلم - العباس، وكان غنيا.
(قوله: وسهم للفقراء اليتامى) المراد بالفقراء: ما يشمل المساكين، لأنهما إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا.
ولا بد في ثبوت اليتم والإسلام والفقر هنا من بينة.
وكذا في الهاشمي والمطلبي.
واليتيم: هو الذي لا أب له، وإن كان له جد، ولو لم يكن من أولاد المرتزقة.
ويدخل فيه: ولد الزنا، والمنفي، لا اللقيط - على الأوجه - لأنا لم نتحقق فقد أبيه، على أنه غني بنفقته في بيت المال مثلا.
وأما فاقد الأم فيقال له منقطع.
وفائدة ذكرهم - مع اندراجهم في المساكين - عدم حرمانهم، وإفرادهم بخمس كامل.
كذا في التحفة.
(قوله: وسهم للمسكين) المراد به ما يشمل الفقير، لما تقدم.
والمراد به غير اليتيم، أما هو فيعطى من سهم اليتامى فقط.
وعبارة ش ق: ولو اجتمع وصفان في واحد أعطى بأحدهما، إلا الغزو مع القرابة.
نعم، من اجتمع فيه يتم ومسكنة أعطي باليتم
فقط، لأنه وصف لازم، والمسكنة منفكة.
اه.
(قوله: وسهم لابن السبيل) هو خامس الأسهم الخمسة.
(واعلم) أنه يشترط في الجميع الإسلام.
(قوله: ويجب) أي على الإمام - أو نائبه - تعميم الأصناف الأربعة، وهم بنو هاشم والمطلب، والفقراء اليتامي، والمساكين، وابن السبيل كما يجب تعميم الأصناف يجب تعميم آحادهم.
(قوله: حاضرهم) أي في محل الفئ والغنيمة.
(وقوله: وغائبهم عن المحل) أي محل الفئ والغنيمة.
(قوله: نعم، يجوز التفاوت بين آحاد الصنف) استدراك على وجوب التعميم بين الأصناف.
(وقوله: غير ذوي القربى) أي فإنه لا يجوز التفاوت بين آحادهم، وذلك لاتحاد القرابة، وتفاوت الحاجة المعتبرة في غيرهم.
(قوله: لا بين الأصناف) أي لا يجوز التفاوت بين الأصناف في الإعطاء.
(قوله: ولو قل إلخ) لو أدخل أداة الاستدراك عليه وحذفها قبل قوله يجوز التفاوت الخ لكان أولى، إذ لا محل لها هناك، ولها محل هنا.
فتنبه.
(قوله: بحيث لو عم) أي عم الإمام أو نائبه به جميع المستحقين.
(وقوله: لم يسد مسدا) جواب لو الثانية، أي لم يقع موقعا من حاجتهم.
(قوله: خص الخ) جواب لو الأولى.
(وقوله: به) أي بهذا الحاصل.
(قوله: ولا يعم) أي لا يعطيه لجميع المستحقين.
(قوله: للضرورة) أي الحاجة، وهو علة لتخصيص الأحوج به، وحينئذ تكون الحاجة مرجحة، وإن لم تكن معتبرة في الاستحقاق.
لما مر من أنهم يعطون ولو أغنياء.
(قوله: ولو فقد بعضهم) أي الأصناف الأربعة.
(قوله: وزع سهمه على الباقين) أي أعطى نصيبه موزعا على الباقين - كما في الزكاة.
(قوله: ويجوز عند الأئمة الثلاثة) أي الإمام أبي حنيفة، والإمام مالك، والإمام أحمد ابن حنبل.
(قوله: صرف جميع خمس الفئ إلى المصالح) الذي في التحفة والنهاية والخطيب: صرف جميع الفئ إلى المصالح، لا خمسه فقط.
وعبارة الأخير: فيخمس جميعه - أي الفئ - خمسة أخماس متساوية كالغنيمة، خلافا للأئمة الثلاثة، حيث قالوا لا يخمس، بل جميعه لمصالح المسلمين.
اه.
وقوله: خلافا للأئمة الثلاثة: كتب البجيرمي ما نصه: حاصل مذهبهم أنه يوضع جميعه في بيت المال، ويفرق على الخمسة المذكورين وعلى غيرهم من المصالح، ولا يعطى للمرتزقة منه شئ.
وهذا هو المراد بقوله: بل يوضع جميعه لمصالح المسلمين، بخلاف الغنيمة، فإن أربعة أخماسها للغانمين، وخمسها للخمسة المذكورين - كمذهبنا.
اه.
وكتب أيضا: قوله: لمصالح المسلمين.
أي