الماء - ضعيف، كقول الاذرعي: الزبيب أخو التمر، وإنما ذكره لتيسره غالبا بالمدينة.
ويسن أن يقول عقب الفطر: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت ويزيد - من أفطر بالماء -: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الاجر إن شاء الله تعالى.
(و) سن (غسل عن نحو جنابة قبل فجر) لئلا يصل الماء إلى باطن نحو أذنه أو دبره.
قال شيخنا: وقضيته أن وصوله لذلك مفطر، وليس عمومه مرادا - كما هو ظاهر أخذا مما مر: إن سبق ماء نحو المضمضة المشروع، أو غسل الفم المتنجس: لا يفطر، لعذره، فليحمل هذا على مبالغة منهي عنها.
ــ
(قوله: كقول الأذرعي الخ) أي فهو ضعيف أيضا.
(قوله: وإنما ذكره إلخ) هذا من قول الأذرعي، وهو جواب من الأذرعي عن سؤال ورد عليه حاصله: أنه إذا كان الزبيب أخا التمر - كما قلت - فلم ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث خصوص التمر، ولم
يذكر الزبيب؟ وحاصل الجواب أنه إنما ذكره لأنه هو المتيسر غالبا في المدينة، لا لبيان أنه هو الأفضل مطلقا، ففاعل ذكر يعود على النبي - صلى الله عليه وسلم -، والضمير البارز يعود على التمر، ومتعلقه محذوف.
(قوله: ويسن أن يقول) أي المفطر.
(وقوله: عقب الفطر) أي عقب ما يحصل به الفطر، لا قبله، ولا عنده.
(قوله: اللهم لك صمت) قدم الجار والمجرور إفادة لكمال الإخلاص.
أي صمت، لا لغرض ولا لأحد غيرك، بل خالصا لوجهك الكريم.
(قوله: وعلى رزقك أفطرت) أي وأفطرت على رزقك الواصل إلي من فضلك، لا بحولي وقوتي.
قال الكردي: وتسن زيادة: وبك آمنت، وعليك توكلت، ورحمتك رجوت، وإليك أنبت.
وفي الإيعاب: ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: يا واسع الفضل اغفر لي.
وأنه كان يقول: الحمد لله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت.
قال: وقال سليم ونصر المقدسي: يسن أن يعقد الصوم حينئذ،.
وتوقف فيه الأذرعي ثم قال: وكأن وجهه: خشية الغفلة.
(قوله: ويزيد) أي على قوله اللهم لك الخ.
(وقوله: من أفطر بالماء) الذي في البجيرمي على الإقناع أنه يقول ما ذكر وإن أفطر على غير ماء، لأن المراد دخل وقت إذهاب الظمأ.
اه.
وعليه: فكان الأولى أن يسقط قوله ويزيد من أفطر بالماء، ويقتصر على ما بعده.
(وقوله: ذهب الظمأ) هو مهموز الآخر، مقصور.
والمراد به العطش.
ولم يقل وذهب الجوع، لأن أرض الحجاز حارة، فكانوا يصبرون على قلة الطعام لا العطش.
(قوله: وثبت الأجر) أي أجر الصوم عندك.
(قوله: إن شاء الله تعالى) يقال ذلك تبركا.
(قوله: وسن غسل عن نحو جنابة) أي كحيض ونفاس.
(قوله: قبل فجر) متعلق بغسل أو بسن.
(قوله: لئلا يصل الماء الخ) عبارة المنهج القويم ليؤدي العبادة على طهارة، ومن ثم ندب له المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام نهارا، ولئلا يصل الماء إلى باطن أذنه أو دبره، ومن ثم ينبغي له غسل هذه المواضع قبل الفجر - إن لم يتهيأ له الغسل الكامل قبله - وللخروج من قول أبي هريرة - رضي الله عنه - بوجوبه، للخبر الصحيح: من أصبح جنبا فلا صوم له.
وهو مؤول أو منسوخ.
اه.
قال العلامة الكردي: وفي حاشية التحفة لأبي اليتيم: الأولى في التعليل أن يقال يسن الغسل ليلا لأجفل أن يؤدي العبادة على الطهارة.
(قوله: وقضيته) أي التعليل المذكور.
(قوله: إن وصوله) أي الماء.
(وقوله: لذلك) أي لباطن.
نحو أذنه أو دبره.
(قوله: وليس عمومه مرادا) الضمير يعود على قضيته، وذكره باعتبار تأويلها بالمقتضي وهو مذكر، والمعنى ليس عمومه: أي هذا المقتضي، وهو أن وصول الماء إلى ما ذكر مفطر مطلقا، بمراد، بل المراد تقييده بما إذا وقعت منه المبالغة المنهي عنها.
(قوله: كما هو) أي عدم إرادة العموم ظاهر.
(قوله: أخذا مما مر) منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف، أي وأخذ هذا المذكور - وهو عدم إرادة العموم - أخذا، أو على الحالية منه، أي حال كون هذا
المذكور مأخوذا مما مر.
(وقوله: إن سبق الخ) المصدر المؤول بدل من ما، وأعطف بيان له، ووجه الأخذ أنه قد مر أنه إن سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق المأمور بهما أو ماء غسل الفم المتنجس: لا يفطر - لتولده من مأمور به، فليكن ما ذكر - وهو دخول الماء من أذنه أو أدبره في غسل نحو الجنابة - مثله في أنه لا يفطر به، لتولده من مأمور به.
وقوله نحو المضمضة: هو الاستنشاق.
(وقوله: المشروع) صفة لنحو، وهو المأمور به في نحو الوضوء.
وخرج به غير المشروع - كأن وضع الماء في فمه أو أنفه من غير غرض، فسبق إلى جوفه - وما زاد على المشروع، كان سبق الماء إلى جوفه من نحو رابعة، وقد تقدم أن يفطر بذلك، لتولده من غير مأمور به.
(قوله: أو غسل الخ) معطوف على نحو، أي أو أن سبق