وتخليل، ويكره تركه، ويسن التياسر في ضده - وهو ما كان من باب الاهانة والاذى - كاستنجاء وامتخاط، وخلع لباس ونعل.
ويسن البداءة بغسل أعلى وجهه وأطراف يديه ورجليه، وإن صب عليه غيره.
وأخذ الماء إلى الوجه بكفيه معا، ووضع ما يغترف منه عن يمينه وما يصب منه عن يساره.
(وولاء) بين أفعال وضوء السليم بأن يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله، وذلك - للاتباع - وخروجا من خلاف من أوجبه، ويجب لسلس.
(وتعهد) عقب و (موق) - وهو طرف العين الذي يلي الانف - ولحاظ - وهو الطرف الآخر - بسبابتي شقيهما.
ومحل ندب تعهدهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله وإلا فتعهدهما واجب - كما في
ــ
وتكرمة، كالأكل والشرب والاكتحال والتقليم وحلق الرأس والخروج من الخلاء.
أما ما فيه إهانة فيطلب له اليسار، كما سيأتي.
واختلفوا فيما ليس فيه إهانة ولا تكرمة، هل يطلب فيه التيامن أو لا؟ وذكر الشنواني أن المعتمد الثاني.
وذكر في التحفة أنه يلحق بما فيه تكرمة، أي فيكون باليمين.
(قوله: ويكره تركه) أي ترك التيامن.
(قوله: ويسن التياسر في ضده) أي ضد ما هو من باب التكريم.
(قوله: وهو) أي الضد.
(قوله: ويسن البداءة بغسل أعلى وجهه) أي لكونه أشرف، ولكونه محل السجود، وللاتباع.
وقوله: وأطراف يديه ورجليه عبارة بافضل مع شرحه لابن حجر: والبداءة في غسل اليد والرجل - أي كل يد ورجل - بالأصابع إن صب على نفسه، فإن صب عليه غيره بدأ بالمرفق والكعب.
هذا ما في الروضة، لكن المعتمد ما في المجموع وغيره من أن الأولى البداءة بالأصابع مطلقا.
اه.
إذا علمت ذلك فالمراد من الأطراف الأصابع.
(قوله: وإن صب عليه غيره) غاية في سنية البداءة بغسل ما ذكر، وهي للرد على ما في الروضة.
(وقوله: وأخذ الماء الخ) أي ويسن أخذ الماء ونقله إلى الوجه بكفيه معا.
(قوله: ووضع ما يغترف منه) أي الإناء الذي يغترف منه، كقدح.
وقوله: عن يمينه متعلق بوضع، وذلك لأن الاغتراف منه حينئذ أمكن له.
(قوله: وما يصب منه عن يساره) أي ويسن وضع الإناء الذي يصب منه - كإبريق - عن يساره، أي لأن الصب حينئذ أمكن له.
(قوله: وولاء) أي ويسن ولاء، وهو مصدر وإلى يوالي: إذا تابع بين الشيئين فأكثر.
(قوله: بين أفعال وضوء السليم) أي بين الغسلات للأعضاء في وضوء السليم.
وهو صادق بصورتين: بالموالاة بين الأعضاء في تطهيرها، وبالموالاة بين غسلات العضو الواحد الثلاث.
وتصوير الشارح بقوله: بأن يشرع إلخ، قاصر على الصورة الأولى.
وبقي صورة ثالثة مستحبة أيضا وهي: الموالاة بين أجزاء العضو الواحد.
(قوله: بأن يشرع الخ) أي مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص نفسه والزمان والمكان، ويقدر الممسوح مغسولا.
وإذا ثلث فالعبرة في موالاة الأعضاء بآخر غسلة.
ولا يحتاج التفريق الكثير إلى تجديد نية عند عزوبها لأن حكمها باق.
(قوله: للاتباع) علة لسنية الولاء.
(قوله: وخروجا من خلاف من أوجبه) وهو الإمام مالك، وأوجبها القديم عندنا أيضا مستدلا بخبر أبي دواد: أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء.
وأجابوا عنه بأن الخبر ضعيف مرسل.
قال في المغنى: ودليل الجديد ما روي: أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، فدعي إلى جنازة فأتى المسجد فمسح خفيه وصلى عليها.
قال الشافعي: وبينهما تفريق كثير.
اه.
(قوله: ويجب لسلس) أي ويجب الولاء في الوضوء لسلس، تقليلا
للحدث.
ويجب أيضا عند ضيق الوقت، لكن لا على سبيل الشرطية.
فلو لم يوال حينئذ حرم عليه مع الصحة.
(قوله: وتعهد عقب) أي ويسن تعهد عقب، أي تفقده والاعتناء به عند غسله، خصوصا في الشتاء.
فقد ورد: ويل للأعقاب من النار.
قال النووي: معناه: ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها.
(قوله: وموق) أي وتعهد موق.
قال في المختار: هو بالهمز من مأق.
(قوله: ولحاظ) أي وتعهد لحاظ، وهو بفتح اللام، وأما بكسرها فهو مصدر لاحظ.
(قوله: بسبابتي شقيهما) متعلق بتعهد بالنسبة للموق واللحاظ.
ولعل في العبارة قلبا، والأصل: بشق سبابتيه.
ثم وجدت في بعض نسخ الخط: بسبابتيه شقيهما.
وهي أولى، وعليه يكون شقيهما بدل بعض من كل.
(قوله: ومحل ندب تعهدهما) أي الموق واللحاظ.
(قوله: رمص) قال في القاموس: الرمص محركة: وسخ أبيض يجتمع في الموق.
اه.
وقوله: