(و) ثانيها: (وقوف بعرفة) أي حضوره بأي جزء منها ولو لحظة، وإن كان نائما، أو مارا، لخبر الترمذي:
الحج عرفة وليس منها: مسجد إبراهيم عليه السلام، ولا نمرة.
والافضل للذكر تحري موقفه (ص)، وهو عند الصخرات المعروفة.
وسميت عرفة، قيل: لان آدم وحواء تعارفا بها، وقيل غير ذلك.
ووقته (بين زوال)
ــ
قال: نويت الحج أو العمرة عن فلان، وأحرمت به لله تعالى.
ولو أخر لفظ عن فلان عن وأحرمت به لم يضر على المعتمد إن كان عازما عند نويت الحج مثلا أن يأتي به، وإلا وقع للحاج نفسه.
وقوله: لبيك اللهم لبيك إلخ يسن أن يذكر في هذه التلبية ما أحرم به، ولا يجهر فيها.
(قوله: وثانيها) أي ثاني أركان الحج.
وقوله: أي حضوره تفسير مراد للوقوف بعرفة.
أي أن المراد بالوقوف حضور المحرم في أرض عرفات مطلقا.
والمراد بالمحرم الأهل للعبادة، فلا يكفي حضور غير الأهل لها كالمجنون، والمغمى عليه، والسكران جميع وقت الوقوف لكن يقع حج المجنون نفلا
كالصبي الذي لا يميز فيبني وليه بقية الأعمال على ما مضى.
وكذا المغمى عليه والسكران، إن أيس من إفاقتهما.
وقوله: بأي جزء منها أي من عرفة، وذلك لخبر مسلم: وقفت ههنا، وعرفة كلها موقف.
ويكفي ولو على ظهر دابة، أو شجرة فيها، لا على غصن منها، وهو خارج عن هوائها، وإن كان أصلها فيها، ولا على غصن فيها دون أصلها.
وقال ابن قاسم: يكفي في هذه الصورة الوقوف عليه قياسا على الاعتكاف ولا يكفي الطيران في هوائها أيضا، خلافا للشبراملسي.
(قوله: ولو لحظة) أي يكفي حضوره في عرفة ولو لحظة.
(قوله: وإن كان نائما) أي يكفي ما ذكره، وإن كان نائما أو مارا، ولو في طلب آبق، وإن لم يعلم أن المكان مكانها، ولا أن اليوم يومها.
(قوله: لخبر الترمذي الخ) دليل على ركنية الوقوف.
(قوله: الحج عرفة) جملة معرفة الطرفين فتفيد الحصر أي الحج منحصر في عرفة أي في الوقوف لا يتجاوزه إلى غيره، وليس كذلك.
ويجاب بأنه على حذف مضاف، أي أنها معظمة، وخصت بالذكر مع أن الطواف أفضل منها كما يأتي لكونه يفوت الحج بفواتها، دونه.
اه.
بجيرمي.
(قوله: وليس منها) أي من عرفة.
مسجد إبراهيم، أي صدره، وهو محل الخطبة والصلاة، وذلك لأنه من عرفة، وأما آخره فهو من عرفة.
(قوله: ولا نمرة) أي وليس منها نمرة وهو بفتح النون وكسر الميم موضع بين طرف الحل وعرفة.
وليس منها أيضا وادي عرفة.
قال في الإيضاح: واعلم أنه ليس من عرفات وادي عرفة، ولا نمرة، ولا المسجد الذي يصلي فيه الإمام المسمى بمسجد إبراهيم عليه السلام ويقال له مسجد عرفة، بل هذه المواضع خارج عرفات على طرفها الغربي مما يلي مزدلفة.
اه.
وقوله: ولا المسجد أي صدره كما علمت.
(قوله: والأفضل للذكر) أي ولو صبيا، وخرج بالذكر الأنثى والخنثى، فإن الأفضل لهما الوقوف في حاشية الموقف، ما لم يخشيا ضررا.
(وقوله: تحرى موقفه) أي قصده.
(قوله: وهو) أي موقفه - صلى الله عليه وسلم -.
(وقوله: عند الصخرات المعروفة) أي وهي المفترشة في أسفل جبل الرحمة الذي بوسط أرض عرفة.
واعلم أن الصعود على الجبل للوقوف عليه كما يفعله العوام خطأ، مخالف للسنة كما نص عليه في الإيضاح.
(قوله: وسميت) أي الأرض التي يجب الوقوف فيها.
فنائب الفاعل يعود على معلوم من السياق.
(قوله: لأن آدم وحواء تعارفا بها) أي حين هبط من الجنة ونزل بالهند، ونزلت بجدة.
(قوله: وقيل غير ذلك) أي وقيل في سبب التسمية غير ذلك، وهو أن جبريل لما عرف إبراهيم مناسك الحج، وبلغ الشعب الأوسط الذي هو موقف الإمام، قال له: أعرفت؟ قال: نعم.
فسميت عرفات.
وقيل إنما سميت بذلك: من قولهم عرفت المكان إذا طيبته ومنه قول الله تعالى: * (الجنة عرفها لهم) (١) * أي طيبها لهم.
(فائدة) قال - صلى الله عليه وسلم -: أفضل الأيام يوم عرفة، وإذا وافق يوم جمعة فهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم الجمعة.
أخرجه رزين.
وعن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا كان يوم عرفة يوم جمعة غفر الله لجميع أهل الموقف - أي بغير واسطة - وفي غير يوم الجمعة يهب قوما لقوم.
(١) محمد: ٦