Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : I'aanatu Ath Thaalibiin- Detail Buku
Halaman Ke : 727
Jumlah yang dimuat : 1562

إنفاق، ولانه يسن للمقترض أن يرد زيادة عما اقترضه فإذا التزمها بنذر انعقد، ولزمته، فهو حينئذ مكافأة إحسان، لا وصلة للربا، إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيع، ومن ثم لو شرط عليه النذر في عقد القرض، كان ربا.

وقال شيخ مشايخنا العلامة المحقق الطنبداوي، فيما إذا نذر المديون للدائن منفعة الارض المرهونة مدة بقاء الدين في ذمته: والذي رأيته لمتأخري أصحابنا اليمنيين ما هو صريح في الصحة، وممن أفتى بذلك شيخ الاسلام محمد بن حسين القماط والعلامة الحسين بن عبد الرحمن الاهدل.

(والله أعلم).

ــ

للبيان، أي نعمة هي ربح القرض، وإضافة ربح لقرض بمعنى اللام.

والمراد من القرض: اسم المفعول، أي ربح للمقرض.

وقد عبر باسم المفعول في النهاية.

وكتب ع ش ما نصه: قوله: لأنه في مقابلة إلخ.

لكن مر أنه لو نذر شيئا لذمي أو مبتدع جاز صرفه لمسلم أو سني.

وعليه، فلو اقترض من ذمي ونذر له بشئ ما دام دينه في ذمته، انعقد نذره، لكن يجوز دفعه لغيره من المسلمين.

فتفطن له فإنه دقيق.

وهذا بخلاف ما لو اقترض الذمي من مسلم ونذر له بشئ ما دام الدين عليه، فإنه لا يصح نذره، لما مر من أن شرط الناذر الإسلام.

اه.

قوله: أن اتجربه أي بالقرض، بمعنى اسم المفعول.

قوله: أو فيه اندفاع إلخ أي أو لأن فيه اندفاع نقمة المطالبة.

فقوله: اندفاع: معطوف على الضمير في لأنه، والجار والمجرور قبله معطوف على في مقابلة.

وعبارة التحفة:

أو اندفاع نقمة المطالبة، بإسقاط لفظ فيه.

وهو الأولى، لأن المعنى أو لأنه في مقابلة اندفاع النقمة المذكورة.

قوله: إن احتاج أي الناذر المقترض.

وقوله: لبقائه أي الدين.

وقوله: لإعسار علة للاحتياج.

وقوله: أو إنفاق أي عليه أو على من تلزمه مؤنته، وهو معطوف على إعسار، فهو علة ثانية للاحتياج.

قوله: ولأنه يسن الخ معطوف على لأنه في مقابلة إلخ، فهو علة ثانية لصحة نذر المقترض.

وقوله: أن يرد زيادة أي للخبر الصحيح: إن خياركم أحسنكم قضاء.

قوله: فإذا التزمها أي الزيادة.

وقوله: بنذر أي بسبب نذر.

وقوله: انعقد أي نذره.

وقوله: ولزمته أي الزيادة التي التزمها.

قوله: فهو أي ما التزمه المقترض بالنذر.

وقوله: حينئذ أي حين إذ كان على هذا الوجه الخاص - أعني ما دام الدين في ذمته -.

وقوله: مكافأة إحسان أي ذو مكافأة للإحسان، أي وهو رضا المقرض ببقاء ماله في ذمة المقترض.

والحاصل الرضا المذكور إحسان، والتزام المقترض بشئ زائد على الدين الذي عليه مقابل له.

قوله: لا وصلة للربا أي لا أنه يوصل للربا، أي ربا النسيئة.

قوله: إذ هو أي الربا من حيث هو - سواء كان ربا نسيئه أو ربا قرض، أو لا.

قوله: لا يكون إلا في عقد أي في صلب عقد، أي وفي مسألتنا لم يوجد عقد.

وقوله: كبيع تمثيل للعقد.

فإذا باعه ربويا بربوي متحدي الجنس، وشرط أحدهما في صلب العقد زيادة في أحد العوضين، كان ربا.

قوله: ومن ثم أي ومن أجل أن الربا لا يكون إلا في عقد.

قوله: لو شرط عليه النذر في عقد القرض كأن قال: أقرضتك هذه العشرة، بشرط أن تنذر أنك تردها اثني عشر.

وقوله: كان ربا أي ربا قرض، إذ هو ما جر نفعا للمقرض مشروطا في صلب العقد - كما سيأتي -.

قوله: وقال شيخ مشايخنا إلخ هذا تأييد للقول بصحة نذر المقترض شيئا للمقرض ما دام دينه في ذمته.

قوله: فيما إذا نذر، إلخ أي في بيان حكم ذلك.

وقوله: منفعة الأرض المرهونة هي ما يحصل من إيجارها أو من الثمار الكائنة فيها.

وقوله: مدة إلخ ظرف متعلق بمنفعة.

قوله: والذي رأيته إلخ مقول القول.

قوله: ما هو صريح خبر الذي.

وقوله: في الصحة أي صحة نذر منفعة الأرض المرهونة للدائن.

قوله وممن أفتى بذلك أي بما ذكر، من صحة النذر بما ذكر للدائن.

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?