Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : I'aanatu Ath Thaalibiin- Detail Buku
Halaman Ke : 737
Jumlah yang dimuat : 1562

- لا لفظا - فلو قال بعتك بألف، فزاد أو نقص - أو بألف حالة فأجل، أو عكسه، أو مؤجلة بشهر، فزاد، لم يصح، للمخالفة.

(و) بلا (تعليق) - فلا يصح معه - كإن مات أبي فقد بعتك هذا، (و) لا (تأقيت) كبعتك هذا شهرا.

(وشرط في عاقد) - بائعا كان أن مشتريا - (تكليف) فلا يصح عقد صبي ومجنون، وكذا من مكره بغير حق

ــ

والعبرة في التخلل في الغائب: بما يقع منه عقب علمه أو ظنه بوقوع البيع له.

اه.

نهاية.

قال ع ش: أما الحاضر، فلا يضر تكلمه قبل علم الغائب.

اه.

(قوله: وإن قل) أي اللفظ المتخلل فإنه يضر، وهو شامل للحرف المفهم، وهو متجه، لأنه كلمة، ولغير المفهم - وهو محل نظر - نعم، يغتفر اليسير لنسيان أو جهل إن عذر - كالصلاة -.

ويغتفر لفظ قد: لأنها للتحقيق فليست بأجنبية.

ويغتفر لفظ: والله اشتريت.

واختلف في الفصل بأنا.

في - أنا قبلت - فقيل يغتفر، وقيل لا.

(قوله: أجنبي) صفة للفظ.

(قوله: بأن لم يكن من مقتضاه) أي العقد.

وهو تصوير للأجنبي من العقد، فإن كان منه - كالقبض، والانتفاع، والرد بعيب، - لم يضر الفصل به.

(وقوله: ولا من مصالحه) فإن كان منها - كشرط الرهن، والإشهاد - لم يضر.

وزاد في التحقة والنهاية: ولا من مستحباته، فإن كان منها - كالبسملة، والحمدلة، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يضر أيضا.

(قوله: ويشترط أيضا أن يتوافقا) أي الإيجاب والقبول.

(وقوله: معنى) أي في المعنى، أي بأن يتفقا في الجنس، والنوع، والصفة، والعدد، والحلول، والأجل.

(قوله: لا لفظا) أي لا يشترط اتفاقهما في اللفظ، فلو اختلفا فيه - كأن قال البائع: وهبتكه بكذا، فقال المشتري: اشتريت، أو بالعكس - وكما لو قال بعتكه بقرش، فقال اشتريت بثلاثين نصف فضة:

صح ذلك.

(قوله: فلو قال بعتك إلخ) مفرع على مفهوم الشرط.

(قوله: فزاد) أي المشتري، كأن قال اشتريت بألفين.

(وقوله: أو نقص) أي كأن قال اشتريت بخمسمائة.

(قوله: أو بألف حالة) أي أو قال البائع: بعتك بألف حالة.

(قوله: فأجل) أي المشتري: أي قال اشتريت منك بألف مؤجلة.

(وقوله: أو عكسه) أي بأن قال ابائع بعتك بألف مؤجلة، فقال المشتري: اشتريت بألف حالة.

(وقوله: أو مؤجلة بشهر) أي أو قال بعتك بألف مؤجلة بشهر.

(وقوله: فزاد) أي المشتري، بأن قال اشتريت بألف مؤجلة بشهرين.

(قوله: لم يصح) أي البيع، وهو جواب لو.

(وقوله: للمخالفة) أي بين الإيجاب والقبول، لكون القبول على ما لم يخاطب به.

(قوله: وبلا تعليق) معطوف على بلا فصل.

أي ويشترط كونهما من غير تعليق.

(قوله: فلا يصح معه) أي لا يصح البيع مع وجود التعليق في الإيجاب أو القبول، ومحله إن كان التعليق بغير المشيئة، فإن كان بها: صح، لكن بشروط أربعة: أن يذكر المبتدئ، وأن يخاطب بها مفردا، وأن يفتح التاء إذا كان نحويا، وأن يؤخرها عن صيغته إذا كان إيجابا أو قبولا.

ومحله أيضا: إذا كان بغير ما يقتضيه العقد، فإن كان به - كقوله: إن كان ملكي فقد بعتكه - صح.

(قوله: كإن مات أبي إلخ) تمثيل للتعليق.

(قوله: ولا تأقيت) معطوف على بلا فصل: أي ويشترط أيضا كونهما بلا تأقيت، ولو بما يبعد بقاء الدنيا إليه - كألف سنة -.

قال في التحفة: ويفرق بينه وبين النكاح، بأن البيع: لا ينتهي بالموت، بخلاف النكاح.

اه.

(قوله: وشرط في عاقد إلخ) ذكر أربعة شروط له: اثنان منها خاصان بالمشتري، وهما: الإسلام بالنسبة لتملك الرقيق المسلم والمصحف، وعدم الحرابة بالنسبة لتملك آلة الحرب.

واثنان عامان، فيه وفي البائع، وهما: التكليف، وعدم الإكراه المشار إليه بقوله وكذا من مكره.

وخرج بالعاقد المتوسط، فلا يشترط فيه ذلك - كما تقدم -، نعم، يشترط أن يكون مميزا.

(قوله: بائعا كان أو مشتريا) لو قال بائعا ومشتريا - كما في التحفة - لكان أولى، إذ المراد بالعاقد هنا: مجموع البائع والمشتري، لا هذا، أو هذا.

(قوله: تكليف) نائب فاعل شرط، والأولى أن يقول - كالمنهج - إطلاق تصرف، ليخرج به أيضا المحجور عليه بسفه، أو فلس.

وعبر في المنهاج بالرشد.

وكتب عليه المغني ما نصه: (تنبيه) قال المصنف في دقائقه: إن عبارته أصوب من قول المحرر يعتبر في المتبايعين التكليف، لأنه يرد عليه ثلاثة أشياء.

أحدها: أنه ينتقض بالسكران، فإنه يصح بيعه على المذهب، مع أنه غير مكلف.

الثاني: أنه يرد عليه المحجور عليه بسفه، فإنه لا يصح، مع أنه مكلف.

الثالث: المكره بغير حق، فإنه مكلف، لا يصح بيعه.

قال: ولا يرد


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?