(وحرم ربا) مر بيانه قربيا، وهو أنواع: ربا فضل، بأن يزيد أحد العوضين، ومنه ربا القرض: بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض، وربا يد: بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض، وربا نساء: بأن يشترط أجل في أحد العوضين، وكلها مجمع عليها، ثم العوضان أن اتفقا جنسا: اشترط ثلاثة شروط، تقدمت، أو علة: وهي الطعم والنقدية، اشترط شرطان، تقدما.
قال شيخنا ابن زياد: لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة، بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض.
إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أو
التمليك، لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد.
وقال شيخنا: يندفع الاثم للضرورة.
ــ
والآخرة، وذلك هو الخسران المبين.
ولو لم يكن في الربا إلا مخالفة الذي خلقه فسواه وأظهر له سبيل النجاة لكفى به نقصانا.
وأي نقصان أفحش من ذلك؟.
(قوله: مر بيانه قريبا) أي مر بيان معنى الربا قريبا.
وفيه أنه لم يبين معنى الربا فيما مر لا لغة ولا شرعا، إلا أن يقال إنه يفهم منه بيان ذلك شرعا، وإن لم يعبر عنه هناك بعنوان الربا، وذلك لأنه ذكر شروط بيع الربوي.
وحكم ما إذا اختل شرط منها، والمختل شرط منها هو الربا - كما يعلم من تعريفه المار آنفا - (قوله: وهو أنواع) أي الربا من حيث هو أقسام ثلاثة، بدخول ربا القرض في ربا الفضل، وإلا فهي أربعة.
(قوله: ربا فضل) بدل من أنواع بدل بعض من كل.
(قوله: بأن يزيد إلخ) تصوير لربا الفضل، ولا فرق في الزيادة بين أن تكون متيقنة، أو محتملة.
(وقوله: أحد العوضين) أي المتحدين جنسا.
(قوله: ومنه ربا القرض) أي ومن ربا الفضل: ربا القرض، وهو كل قرض جر نفعا للمقرض، غير نحو رهن.
لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده، كما يؤخذ من تصويره الآتي، ولا يختص بالربويات، بل يجري في غيرها، كالحيوانات والعروض -.
وإنما كان ربا القرض من ربا الفضل، مع أنه ليس من الباب لأنه لما شرط فيه نفعا للمقرض، كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه، فهو منه حكما.
وقيل إنه قسم مستقل.
(وقوله: بأن يشترط) تصوير لربا القرض.
(وقوله: فيه) أي في القرض، أي عقده.
(قوله: ما فيه نفع للمقرض) ومنه ما لو أقرضه بمصر وأذن له في دفعه لوكيله بمكة مثلا.
(قوله: وربا يد) إنما نسب إليها لعدم القبض بها حالا.
اه.
بجيرمي.
(وقوله: بأن يفارق إلخ) تصوير له.
(وقوله: أحدهما) أي المتعاقدين.
(وقوله: قبل التقابض) أي قبل قبض العوضين أو
أحدهما.
(قوله: وربا نساء) بفتح النون مع المد، وهو الأجل.
(وقوله: بأن يشترط) تصوير له.
(وقوله: أجل) أي ولو لحظة.
(وقوله: في أحد العوضين) سواء اتفقا جنسا، أو لا.
(قوله: وكلها) أي هذه الأنواع (وقوله: مجمع عليها) أي على بطلانها.
وذكر الشارح فيما تقدم أن الربا من الكبائر.
والذي في التحفة أنه من أكبر الكبائر.
وقال البجيرمي: الذي يظهر أن ما ذكر في بعض أنواعه، وهو ربا الزيادة، وأما الربا من أجل التأخير أو الأجل من غير زيادة في أحد العوضين، فالظاهر أنه صغيرة، لأن غاية ما فيه أنه عقد فاسد، وقد صرحوا بأن العقود الفاسدة من قبيل الصغائر.
اه.
(قوله: ثم العوضان إن اتفقا جنسا) أي كذهب بذهب، وفضة بفضة.
(قوله: ثلاثة شروط تقدمت) أي وهي: الحلول، والتقابض، والتماثل (قوله: أو علة) معطوف على جنسا أي أو اختلفا جنسا لكن اتفقا علة، كذهب بفضة، وبر بشعير.
(قوله: وهي) أي العلة.
(وقوله: الطعم) بضم الطاء أي المطعوم.
(قوله: وقوله، والنقدية) الواو بمعنى أو.
(قوله: شرطان تقدما) أي وهما: الحلول، والتقابض.
(قوله: لا يندفع إثم إعطاء الربا) أي من المعطي الذي هو المقترض.
(قوله: عند الاقتراض) متعلق بيندفع، وليس متعلقا بإعطاء، لأن الإعطاء لا يكون إلا عند دفع ما اقترضه من الدراهم مثلا.
(وقوله: للضرورة) متعلق باقتراض، أو بإعطاء.
والثاني هو ظاهر التصوير بعده.
(قوله: بحيث إلخ) تصوير لإعطاء ذلك، لأجل الضرورة.
(وقوله: أنه) أي المقترض.
(وقوله: لا يحصل له القرض) أي لا يقرضه صاحب المال.
(قوله: إذ له إلخ) تعليل لعدم اندفاع إثم الإعطاء عند ذلك، أي لا يندفع ذلك، لأن له طريقا في إيصال الزائد للمقرض بنذر، أو هبة، أو نحوهما.
(وقوله: أو التمليك) أي بهبة، أو هدية، أو صدقة.
(قوله: لا سيما) أي خصوصا (قوله: لا يحتاج إلى قبول)