Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : I'aanatu Ath Thaalibiin- Detail Buku
Halaman Ke : 784
Jumlah yang dimuat : 1562

اختلف العاقدان: فادعى أحدهما اشتمال العقد على مفسد من إخلال ركن أو شرط، كأن ادعى أحدهما رؤيته، وأنكرها الآخر: (حلف مدعي صحة) العقد غالبا، تقديما للظاهر من حال المكلف، وهو اجتنابه للفاسد، على أصل عدمها لتشوف الشارع إلى إمضاء العقود، وقد يصدق مدعي الفساد، كأن قال البائع: لم أكن بالغا حين البيع، وأنكر المشتري، واحتمل ما قاله البائع: صدق بيمينه، لان الاصل: عدم البلوغ.

وإن اختلفا: هل وقع الصلح على الانكار أو الاعتراف؟ فيصدق مدعي الانكار: لانه الغالب.

ومن وهب في مرضه شيئا، فادعت ورثته غيبة عقله حال الهبة: لم يقبلوا، إلا إن علم له غيبة قبل الهبة، وادعوا استمرارها إليها.

ويصدق منكر أصل نحو البيع.

ــ

(قوله: وإذا اختلف العاقدان) أي في صحة العقد وفساده، فادعى أحدهما الصحة والآخر الفساد.

وهذا محترز قوله وقد صح العقد باتفاقهما.

(قوله: فادعى أحدهما) أي أحد المتعاقدين - بائعا، أو مشتريا -.

(قوله: على مفسد) أي للعقد.

(قوله: من إخلال ركن) أي فقد ركن، وهو بيان للمفسد.

وذلك كعدم وجود القبول من المشتري، أو الإيجاب من البائع.

(قوله: أو شرط) أي أو إخلال شرط من شروط صحة العقد.

(قوله: كأن ادعى إلخ) تمثيل للإخلال بشرط.

(قوله: رؤيته) أي المبيع.

(قوله: وأنكرها) أي الرؤية.

ويعلم من كلامه: أن الإختلاف في أصل الرؤية، وأن القول قول مثبتها من بائع أو مشتر.

قال سم: قال م ر: بخلاف ما لو اختلفا في كيفية الرؤية، فالقول قول الرائي، لأنه أعلم بها - أي كأن ادعى أنه رآه من وراء زجاج، وقال الآخر بل رأيته بلا حيلولة زجاج، فالقول قول مدعي الرؤية من وراء زجاج - كما أفتى به - فليراجع، ففيه نظر.

اه.

(قوله: حلف مدعي إلخ) جواب إذا التي قدرها الشارح (قوله: غالبا) أي في الغالب.

وسيذكر محترزه.

(قوله: تقديما للظاهر إلخ) عبارة التحفة: لأن الظاهر في العقود الصحة، وأصل عدم العقد الصحيح يعارضه أصل عدم الفساد في الجملة.

اه.

(قوله: وهو) أي الظاهر من حال المكلف.

(وقوله: على أصل عدمها) متعلق بتقديما، وإضافة أصل لما بعده، للبيان.

وضمير عدمها يعود على الصحة.

(وقوله: لتشوف الشارع) علة التقديم.

(وقوله: إلى إمضاء العقود) أي إنفاذها، وإجرائها، واستمرارها.

(قوله: وقد يصدق) مدعي الفساد إلخ) محترز قوله غالبا.

(قوله: كأن قال البائع لم أكن بالغا إلخ) أي أو كنت مجنونا، أو محجورا علي، وعرف له ذلك.

ففي الجميع، يصدق البائع.

(وقوله: واحتمل ما

قاله البائع) أي أمكن ما قاله البائع.

فإن لم يحتمل ما قاله: كأن كان البيع من منذ خمسة أشهر، وبلوغه من منذ سنة، فلا يصدق، بل يصدق المشتري.

(قوله: وإن اختلفا) أي المتخاصمان.

ولو قال: وكأن اختلفا - عطفا على كأن قال البائع الخ - لكان أولى.

(وقوله: هل وقع الصلح على الإنكار) أي من المدعى عليه، فيكون عقد الصلح باطلا، لأن شرط صحة الصلح أن يكون مع الإقرار.

(وقوله: أو الاعتراف) أي أو وقع الصلح على الاعتراف، أي الإقرار من المدعى عليه، فيكون صحيحا.

(قوله: فيصدق مدعي الإنكار) أي ويكون الصلح باطلا.

(قوله: لأنه الغالب) أي لأن وقوع الصلح على الإنكار هو الغالب.

قال في التحفة: أي مع قوة الخلاف فيه، وزيادة شيوعه ووقوعه.

وبه يندفع إيراد صور الغالب فيها وقوع المفسد المدعي.

ومع ذلك، صدقوا مدعي الصحة فيها.

اه.

(قوله: ومن وهب إلخ) عبارة التحفة: ويؤخذ من ذلك أن من وهب إلخ.

اه.

(وقوله: من ذلك) أي من أنه إذا ادعى نحو صبا أمكن، أو جنونا، أو حجر، وعرف له ذلك، فيصدق.

(قوله: إلا أن علم له غيبة قبل الهبة إلخ) قال في التحفة: وجزم بعضهم بأنه لا بد في البينة بغيبة العقل إن تبين ما غاب به، أي لئلا تكون غيبته بما يؤاخذ به: كسكر تعدى به.

اه.

(قوله: وادعوا استمرارها) أي الغيبة.

(وقوله: إليها) أي إلى الهبة.

(قوله: ويصدق منكر أصل نحو البيع) في العبارة حذف يعلم من عبارة التحفة، ونصها - بعد كلام -: وما لو ادعت أن نكاحها بلا ولي ولا شهود، فتصدق بيمينها، لأن ذلك إنكار لأصل العقد.

ومن ثم،


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?