(فرع) لو اغتسل لجنابة ونحو جمعة بنيتهما حصلا، وإن كان الافضل إفراد كل بغسل، أو لاحدهما حصل فقط.
(ولو أحدث ثم أجنب كفى غسل واحد) وإن لم ينو معه الوضوء ولا رتب أعضاءه .. (فرع) يسن لجنب وحائض ونفساء بعد انقطاع دمهما غسل فرج ووضوء لنوم وأكل وشرب، ويكره فعل شئ من ذلك بلا وضوء.
وينبغي أن لا يزيلوا قبل الغسل شعرا أو ظفرا، وكذا دما، لان ذلك يرد في الآخرة جنبا.
(وجاز تكشف له) أي للغسل، (في خلوة) أو بحضرة من يجوز نظره إلى عورته كزوجة وأمة، والستر
ــ
غير المستبحر.
اه.
(قوله: في ماء راكد) متعلق بيغتسل.
(قوله: لم يستبحر) أي يصر كثيرا كالبحر.
(قوله: كنابع إلخ)
يحتمل أن الكاف لتمثيل الماء الراكد الذي يسن عدم الاغتسال فيه، ويحتمل أنها للتنظير بناء على أن المراد بالماء الراكد غير الجاري وغير النابع، وعلى كل يسن عدم الاغتسال فيه.
وقوله: غير جار صفة لنابع.
(قوله: لو اغتسل لجنابة) أي أو حيض أو نفاس.
وقوله: ونحو جمعة أي مع نحو جمعة، كعيد وكسوف واستسقاء.
وقوله: بنيتهما أي الجناية ونحو الجمعة.
وقوله: حصلا أي حصل غسلهما، كما لو نوى الفرض وتحية المسجد.
(قوله: وإن كان الأفضل إلخ) غاية للحصول.
وقوله: إفراد كل بغسل قال ع ش: قال في البحر: والأكمل أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة، ذكره أصحابنا.
اه عميرة.
اه.
(قوله: أو لأحدهما) أي أو اغتسل لأحدهما فقط، كأن نوى الجنابة أو الجمعة.
وقوله: حصل فقط أي عملا بما نواه.
وإنما لم يندرج النفل في الفرض لأنه مقصود، فأشبه سنة الظهر مع فرضه.
(قوله: ولو أحدث) أي حدثا أصغر.
وقوله: ثم أجنب أي أو أجنب ثم أحدث أو أجنب وأحدث معا.
(قوله: كفى غسل واحد) أي عن الحدث والجنابة.
قال في النهاية: وقد نبه الرافعي على أن الغسل إنما يقع عن الجنابة، وأن الأصغر يضمحل معه، أي لا يبقى له حكم، فلذا عبر المصنف بقوله: كفى.
اه.
(قوله: وإن لم ينو معه) أي الغسل، وهو غاية للإكتفاء به.
قال ع ش: بل لو نفاه لم ينتف.
اه.
(قوله: ولا رتب أعضاءه) أي وإن لم يرتب أعضاء الوضوء، فهو غاية ثانية.
(قوله: بعد انقطاع دمهما) أي الحائض والنفساء.
(قوله: غسل فرج) نائب فاعل يسن.
وقوله: ووضوء أي إن وجد الماء، وإلا تيمم.
وهذا الوضوء كوضوء التجديد والوضوء لنحو القراءة، فلا بد فيه من نية معتبرة.
أفاده في التحفة.
(قوله: لنوم إلخ) متعلق بكل من غسل فرج وضوء.
وقوله: وشرب أي وجماع ثان أراده.
قال في التحفة: وينبغي أن يلحق بهذه الأربعة إرادة الذكر، أخذا من تيممه - صلى الله عليه وسلم - لرد سلام من سلم عليه جنبا.
اه.
(قوله: ويكره فعل شئ من ذلك) أي من النوم والأكل والشرب.
وقوله: بلا وضوء ظاهره أنه يكره ذلك ولو مع غسل الفرج، وليس كذلك، بل يكفي غسل الفرج في حصول أصل السنة، كما في التحفة.
ونصها: ويحصل أصل السنة بغسل الفرج إن أراد نحو جماع أو نوم أو أكل أو شرب، وإلا كره.
اه.
(قوله: وينبغي أن لا يزيلوا الخ) قال في الإحياء.
لا ينبغي أن يقلم أو يحلق أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب، إذ يرد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا.
ويقال: إن كل شعرة تطالب بجنابتها.
اه.
وقوله: ويقال إن كل شعرة الخ قال ع ش: فائدته التوبيخ واللوم يوم القيامة لفاعل ذلك.
وينبغي أن محل ذلك حيث قصر، كأن دخل وقت الصلاة ولم يغتسل، وإلا فلا، كأن فاجأه الموت.
اه.
(قوله: لأن ذلك) أي المذكور من الشعر أو الظفر أو الدم المزال حال الجنابة، أو الحيض أو النفاس.
وقوله: يرد في الآخرة جنبا قال ق ل:
وفي عود نحو الدم نظر، وكذا في غيره، لأن العائد هو الأجزاء التي مات عليها.
اه.
(قوله: وجاز) أي للمغتسل.
وقوله: تكشف أي عدم ستر عورته.
(قوله: في خلوة) أي في محل خال عن الذين يحرم عليهم نظر عورة المغتسل والذين يجوز لهم نظرها.
(قوله: أو بحضرة الخ) أي أو ليس في خلوة ولكن بحضرة من يجوز له أن ينظر إلى عورة المغتسل.
وقوله: كزوجة وأمة تمثيل لمن يجوز له ذلك.
(قوله: والستر) أي في الخلوة، أو بحضرة من يجوز له