للقفال.
وأفتى شيخنا أن الصبي إذا ابتلي بتتابع القئ عفي عن ثدي أمه الداخل في فيه، لا عن مقبله أو مماسه، وكمرة ولبن غير مأكول إلا الآدمي، وجرة نحو بعير.
أما المني فطاهر، خلافا لمالك.
وكذا بلغم غير
ــ
للقفال) أي القائل بأن ما رجع من الطعام قبل وصوله للمعدة متنجس.
وجرى الجمال الرملي في النهاية على أن ما جاوز مخرج الباطن - وهو الحاء المهملة - نجس وإن لم يصل إلى المعدة.
(قوله: وأفتى شيخنا أن الصبي إلخ) عبارة فتاويه: وسئل رضي
الله عنه: هل يعفى عما يصيب ثدي المرضعة من ريق الرضيع المتنجس بقئ أو ابتلاع نجاسة أم لا؟ فأجاب رضي الله عنه: ويعفى عن فم الصغير وإن تحققت نجاسته.
كما صرح به ابن الصلاح فقال: يعفى عما اتصل به شئ من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها.
وألحق بها غيرها من أفواه المجانين.
وجزم به الزركشي.
ويؤيد ذلك نقل المحب الطبري عن ابن الصباغ، واعتمد أنه يعفى عن جرة البعير فلا تنجس ما شربت منه، ويعفى عما يتطاير من ريقه المتنجس، وألحق به فم ما يجتر من ولد البقر والضأن إذا التقم أخلاف أمه، لمشقة الاحتراز عنه، سيما في حق المخالط لها.
ويؤيده ما في المجموع عن الشيخ أبي منصور أنه يعفى عما تحقق إصابة بول ثور الدياسة له.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اه.
وإذا تأملت الجواب المذكور تجد فيه أنه لا فرق في العفو عن فم الصبي بين ثدي أمه الداخل في فيه وغيره من المقبل له، والمماس له، وليس فيه تخصيص بالثدي المذكور.
وسينقل الشارح عن ابن الصلاح ما يفيد العموم.
فهو موافق لجواب الفتاوي المذكور.
ويمكن أن يقال إن لشيخه فتوى غير هذه لم تقيد في الفتاوي.
(قوله: عفي إلخ) أي فلها أن تصلي به ولا تغسله.
وقوله: عن ثدي أمه هو صادق بغير الحلمة.
لكن قوله: الداخل في فيه يخصصه بها، إذ هي التي تدخل ففم الصبي لا غير.
(قوله: لا عن مقبله) هو بضم الميم وفتح القاف وتشديد الباء.
وقوله: أو مماسة من عطف العام على الخاص.
فلو قبل فم الصبي المبتلى بتتابع القئ، أو مسه، ولو من غير تقبيل، لا يعفى عنه فيجب غسله.
ونقل سم عن م ر أنه لو تنجس فم الصبي الصغير بنحو القئ، ولم يغب وتمكن من تطهيره، بل استمر معلوم التنجس، عفي عنه فيما يشق الاحتراز عنه، كالتقام ثدي أمه فلا يجب عليها غسله، وكتقبيله في فمه على وجه الشفقة مع الرطوبة فلا يلزم تطهير الفم.
اه.
(قوله: وكمرة) الأولى حذف الكاف لأنه معطوف على قئ معدة، أو على روث.
وهي بكسر الميم وتشديد الراء: ما في المرارة، أي الجلدة.
وخرج بما فيها نفسها فإنها متنجسة تطهر بالغسل فيجوز أكلها إن كانت من حيوان مأكول كالكرش - بفتح الكاف وكسر الراء: (قوله: ولبن غير مأكول) ولو من أتان، خلافا للأصطخري.
وفارق منيه وبيضه بأنهما أصل حيوان طاهر فكانا طاهرين مثله، واللبن مرباه، والأصل أقوى من المربى.
وخرج به المأكول لحمه فإنه طاهر، لقوله تعالى: * (لبنا خالصا سائغا للشاربين) *.
وقوله: إلا الآدمي أي فلبنه طاهر ولو من صغير ذكر ميت، لقوله تعالى: * (ولقد كرمنا بني آدم) * ولا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا، ولأنه أولى بالطهارة من المني.
(قوله: وجرة نحو بعير) وهي بكسر الجيم، ما يخرجه البعير ونحوه ليجتر عليه، أي ليأكله ثانيا.
وأما قلة البعير - وهي ما يخرجه من جانب فمه - فطاهرة لأنها من اللسان.
(قوله: أما المني فطاهر) الأولى: والمني طاهر، بحذف أما والفاء لعدم ذكر المقابل.
والمجمل وهو طاهر من كل حيوان ما عدا الكلب والخنزير والمتولد منهما، أما مني
الآدمي فلحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يصلي فيه.
وأما مني غيره،