Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Yas-aluunaka 'An Ramadhaan- Detail Buku
Halaman Ke : 52
Jumlah yang dimuat : 291

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة أو التقاء الختانين والإنزال ونواهما بطهارته أجزأه عنهما قاله أكثر أهل العلم منهم عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ... ولأنهما سببان يوجبان الغسل فأجزأ الغسل الواحد عنهما كالحدث والنجاسة المغني ١/ ١٦٣.

وقال بعض أهل العلم لا يجزئه غسل واحد ولا بد من غسلين وعلى هذا ابن حزم الظاهري والعلامة الألباني وغيرهما. انظر المحلى ١/ ٢٨٩، تمام المنة ١٢٦ - ١٢٧.

والصحيح القول الأول أنه يكفي غسل واحد في هذه الحالة لأن مراد الشارع يتحقق بحصول الفعل وقد حصل بالغسل مرة واحدة فالمراد أن يتطهر الإنسان وقد تطهر ولا حاجة للاغتسال مرة ثانية.

قال الإمام النووي: ولو نوى بغسله غسل الجنابة والجمعة حصلا جميعاً هذا هو الصحيح المجموع ٣/ ٣٢٦. وضعف الإمام النووي القول المخالف. وكذلك يقال فيمن نوى بغسله للجنابة رفع الحدث الأصغر أيضاً يصح لأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} سورة المائدة آية ٦.

ولم يذكر وجوب الوضوء ولا وجوب نيته وهذا هو القول الراجح على أنه يجزئ إذا نوى رفع الحدث الأكبر أدى عن الأصغر لأن الله تعالى لم يذكر شيئاً آخر سوى أن يتطَّهر الإنسان تعليق الشيخ ابن عثيمين على قواعد ابن رجب ١/ ١٤٤. وقال الإمام البيهقي: باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل .. ثم ساق الأحاديث في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، سنن البيهقي ١/ ١٧٧ - ١٧٨.

وأما النوع الثاني: وهو أن تحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى فمن ذلك إذا دخل شخص المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر فصلى مع الجماعة فإنه ينوي الفريضة ولا بد وتسقط عنه تحية المسجد.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?