أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا الثوري ومالك بن أنَس، عن عبد الله بن أبى بكر بن حَزْم، عن عمر بن عبد العزيز أنّه كتب في خلافته أن لا يُؤخَذ من المعادن الخُمْس وتؤخذ منها الصدقة.
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنى عمرو بن عثمان قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: أحسن عمر بن عبد العزيز حين أخذ من المعادن الصدقة، هكذا كان الأمر الأول.
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنى بَقِيّةَ بن الوليد عن مُبَشِّر بن عُبيد، عن عمر بن عبد العزيز أنّه أباح الغوص.
أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا الثوري، عن ليث بن أبي سُليم، عن عمر بن عبد العزيز أنّه كتب في العنبر الخُمْس.
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنا جارية بن أبي عمران، عن إسماعيل بن أبى حكيم قال: سمعتُ عمر بن عبد العزيز آخر عمره يقول: ليس في العنبر شيء.
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنى محمد بن بشر بن حُميد، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز أنّه قال: الرسول والبريد والوكيل يُبْعَثون من العسكر يُجْرى لهم سهامهم مع المسلمين.
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنى معاوية بن صالح، عن عمر بن عبد العزيز أنّه كان يأمر ببيع الغنائم فيمن يزيد.
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنى أحمد بن خازم، عن عمرو بن شَراحيل قال: كتب عمر بن عبد العزيز: لا بأس بذبائح السامرة.
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنا صدقة بن نافع، عن صالح بن محمد بن عمر قال: سمعتُ عمر بن عبد العزيز يقول: يُسْهَم لفرسَين وما كان بعدُ فجنائب.
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنا سليمان بن الحجّاج الطائفى، عن عبد العزيز بن عمر عن أبيه أنّه كان يعرض الخيل في خلافته.
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنى خالد بن ربيعة، عن أبيه قال: كتب عمر بن عبد العزيز: إذا دخلت الصائفةُ فلا تتركن أحدًا يدخل في أثرهم إلا في قوة وجماعة من الرجال والخيل والعُدَد.