٤٨١ - حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ الْوَلِيدِ الْعُكْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ كِتَابًا يَسْتَأْذِنُهُ فِيهِ أَنْ يَضَعَ كِتَابًا يَشْرَحُ فِيهِ الرَّدَّ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ , وَأَنْ يَحْضُرَ مَعَ أَهْلِ الْكَلَامِ فَيُنَاظِرَهُمْ وَيَحْتَجَّ عَلَيْهِمْ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , أَحْسَنَ اللَّهُ عَاقِبَتَكَ , وَدَفَعَ عَنْكَ كُلَّ مَكْرُوهٍ وَمَحْذُورٍ , الَّذِي كُنَّا ⦗٤٧٢⦘ نَسْمَعُ , وَأَدْرَكْنَا عَلَيْهِ مِنْ أَدْرَكْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْكَلَامَ , وَالْجُلُوسَ مَعَ أَهْلِ الزَّيْغِ , وَإِنَّمَا الْأُمُورُ فِي التَّسْلِيمِ , وَالِانْتِهَاءِ إِلَى مَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ , أَوْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ لَا فِي الْجُلُوسِ مَعَ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالزَّيْغِ لِتَرُدَّ عَلَيْهِمْ , فَإِنَّهُمْ يُلَبِّسُونَ عَلَيْكَ , وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ , فَالسَّلَامَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي تَرْكِ مُجَالَسَتِهِمْ , وَالْخَوْضِ مَعَهُمْ فِي بِدْعَتِهِمْ وَضَلَالَتِهِمْ , فَلْيَتَّقِ اللَّهَ امْرُؤٌ , وَلْيَصِرْ إِلَى مَا يَعُودُ عَلَيْهِ نَفْعُهُ غَدًا مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ يُقَدِّمُهُ لِنَفْسِهِ , وَلَا يَكُنْ مِمَّنْ يُحْدِثُ أَمْرًا , فَإِذَا هُوَ خَرَجَ مِنْهُ أَرَادَ الْحُجَّةَ , فَيَحْمِلُ نَفْسَهُ عَلَى الْمُحَالِ فِيهِ , وَطَلَبِ الْحُجَّةِ لِمَا خَرَجَ مِنْهُ بِحَقٍّ أَوْ بِبَاطِلٍ لِيُزَيِّنَ بِهِ بِدْعَتَهُ وَمَا أَحْدَثَ , وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَضَعَهُ فِي كِتَابٍ قَدْ حُمِلَ عَنْهُ , فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُزَيِّنَ ذَلِكَ بِالْحَقِّ وَالْبَاطِلِ , وَإِنْ وَضَحَ لَهُ الْحَقُّ فِي غَيْرِهِ , وَنَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لَنَا وَلَكَ , وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ»