عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
٣٥٦ - نا الثَّوْرِيُّ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} البقرة: ٢٨٢ قَالَ: إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا , قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ: عَنْ مُجَاهِدٍ: «الشَّاهِدُ بِالْخِيَارِ , مَا لَمْ يَشْهَدْ»