٥٤٩ - حدثنا عمرو بن علي بن بحر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، قال: سمعت سعيد بن جبير سئل (١) عن المتلاعنين في زمن ابن الزبير أيفرق بينهما؟ فما
دريت ما أقول فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنان يفرق بينهما؟ فقال: نعم. سبحان الله إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان فقال: يا رسول الله، الرجل منا يرى امرأته على فاحشة، فإن تكلم رأي أمرًا عظيمًا، وإن سكت سکت على مثل ذلك، فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الأمر الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله -تبارك وتعالى- هذه الآيات في سورة النور: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} حتى بلغ: {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} فبدأ بالرجل فوعظه، وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: والذي بعثك بالحق ما كذبت، ثم ثنى بالمرأة فوعظها، وذكرها، قالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهد (٢) أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق بينهما.
(١) هكذا في الأصل، والصواب: (سمعت سعيد بن جبير بقول: سئلت) كما جاء في سنن النسائي.
(٢) هكذا في الأصل، والصواب: (فشهدت).