وَسَلَّمَ يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ وَجَاءَا وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ وُضُوءِهِ، فَأَفَقْتُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أُوصِي فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ.
٦٣٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا سُفْيَانُ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ:
يَعْنِي جَابِرًا أُنْزِلَتْ فِيَّ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ
وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ الْكَلالَةِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنِ امرؤ هَلَكَ.
٦٣٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ قوله: إن امرؤ هَلَكَ يَقُولُ: مَاتَ.
وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ.
٦٣٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، أَوْ مِنْ أَبِيهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ.
٦٣٣٢ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ مِنَ الْمِيرَاثِ وَالْبَقِيَّةُ لِلْعَصَبَةِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ.
٦٣٣٣ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ.
٦٣٣٤ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ قَالَ: فَلَوْ مَاتَ الأَخُ وَكَانَتْ لَهُ أُخْتَانِ فَصَاعِدًا مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ مِنْ أَبِيهِ.