الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: الْقَاضِي إِذَا أَكَلَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ، وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ.
الْوَجْهُ الرَّابِعُ:
٦٣٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا النَّضْرُ بن شهيل، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مَهْرَ الْبَغِيِّ وَثَمَنَ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ وَكَسْبَ الْحَجَّامِ مِنَ السُّحْتِ.
الْوَجْهُ الْخَامِسُ:
٦٣٨٥ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا أبو حنين بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: لِلسُّحْتِ خِصَالٌ سِتٌّ: الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَثَمَنُ الْخَمْرِ، وَكَسْبُ الْبَغِيِّ، وَعَسْبُ الْفَحْلِ.
الْوَجْهُ السَّادِسُ:
٦٣٨٦ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: هَذِهِ الرُّغُفُ الَّذِي يَأْخُذُهَا الْمُعَلِّمُونَ مِنَ السُّحْتِ. يَعْنِي إِذَا احْتَسَبَ بِتَعْلِيمِهِ فَجَائِزٌ أَنْ يَأْخُذَ كِرَى مِثْلِهِ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَحْتَسِبْ بالتعليم فله أيأخذ الْكِرَى وَإِذَا احْتَسَبَ بِالتَّعْلِيمِ فَذَاكَ السُّحْتُ.
الْوَجْهُ السَّابِعُ:
٦٣٨٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ «١» قَوْلَهُ: أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ فَهُمْ يَهُودُ.
وَرُوِيَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ وَعِكْرِمَةَ: أَنَّهُمْ قَالُوا الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم
الوجه الأَوَّلِ
٦٣٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ الْحَارِثِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: آيَتَانِ نُسِخَتَا مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ السُّورَةِ- يَعْنِي الْمَائِدَةَ- آيَةُ الْقَلائِدِ. وَقَوْلُهُ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
(١) . التفسير ١/ ١٩٦.