الْوَجْهُ الثَّانِي:
٦٣٩٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ قَالَ: الرَّجْمُ.
٦٣٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى الْكُوفِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ أَسْبَاطٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَوْلُهُ: إن اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ يَعْنِي: الْمُعْدِلِينَ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ
٦٣٩٤ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ يَعْنِي:
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ اللَّهُ عز وجل بِحُكْمِهِ فِي التَّوْرَاةِ.
٦٣٩٥ - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ «١» بْنِ الْفَضْلِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، ثنا بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ. قَوْلَهُ: وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ يَقُولُ: فِيهَا الرَّجْمُ لِلْمُحْصَنِ وَالْمُحْصَنَةِ، وَالإِيمَانُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّصْدِيقُ لَهُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ
٦٣٩٦ - وَبِهِ عَنْ مُقَاتِلٍ قَوْلَهُ: ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ يَعْنِي: يَتَوَلَّوْنَ عَنِ الْحَقِّ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
٦٣٩٧ - وَبِهِ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ يَعْنِي: بَعْدَ الْبَيَانِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ
٦٣٩٨ - وَبِهِ عَنْ مُقَاتِلٍ قَوْلَهُ: وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي: اليهود.
(١) . سقط في الأصل وهو سند دارج.